النهار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:50 صـ 22 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التموين: 146 شادرًا لمعارض «أهلًا رمضان» وخصومات تصل إلى 25% رئيسة سلوفينيا تبدأ زيارة رسمية إلى مصر رئيسة فنزويلا تستقبل وفد اقتصادي من البرتغال معاكسة فتاة تنتهي بمقتل شاب على يد نجل صاحب مخبز في الخصوص ”أنا بخير وبصحة جيدة ” كريم فهمى ينفى تعرضه لو عكة صحية من 2.74 إلى 1.92 جنيه.. تفاصيل خفض سعر كهرباء العدادات الكودية 30% خلافات زوجية تنتهي بالضرب.. ضبط نجار اعتدى على طليقته في طوخ توطين صناعة الخلايا الشمسية في مصر..تحرك جديد بين وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربي وشركة صينية لنقل التكنولوجيا مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال ينطلق بحضور المحافظ ونجوم الفن.. وصفاء أبو السعود تطلق وثيقة «من حقنا نحلم» عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل «جثة حية».. ويدافع عن دراما الجريمة في أول تعليق على تصريحات كاملة أبو ذكري غدًا.. ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية «بدلة الرقص» ببنها بدل الصحفيين مبكرًا هذا الشهر.. «الأعلى للإعلام» يحوّل المستحقات والنقابة تكشف موعد الصرف

أهم الأخبار

هدية وزير الصحة للمواطنين: صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمستشفيات الحكومية

هدية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار ، بعد توليه المهام الجديد وحلف اليمين الدستوريه أمام رئيس الجمهور، أصدر قرارا رقم ( 246 ) لسنة 2024 بشأن صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة للوحدات.

بعد الاطلاع على قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٤٤ لسنة ١٩٦٥ بشأن تنظيم وادارة المستشفيات والوحدات الملحقة بالمجالس المحلية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ۱۹۹٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ ؛

وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤ ؛

وبناء على ما عرضه رئيس قطاع الرعاية العلاجية.

قرر

مادة (1): يكون صرف العلاج المجاني للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية للأدوية الضرورية التي تتطلبها الحالة الصحية، شريطة أن تكون من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة على أن تتولى الإدارة المختصة بالشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان تحديث قائمة تلك الأدوية بصفة دورية بما يراعى المستجدات ومعدلات الاتاحة للاصناف.

مادة (۲) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره ، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه.