النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 05:24 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما هي بنود الاتفاق الأخير بين أمريكا وإيران؟.. مفاجآت مدوية محافظ البنك المركزي المصري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتحان عددًا من المشروعات والوحدات الطبية بالمعهد القومي للأورام بعد تطويرها بدعم من... ”آل الشيخ” يصدر قرارًا بإنشاء وحدات للدعوة الرقمية في فروع الوزارة بمناطق المملكة رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد تشغيل أولى محطات الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية بالمدينة ” النهار” رفقة رحلة العودة ..انطلاق رحلة قطار العودة الى الخرطوم من محطة رمسيس بالقاهرة وعلى متنه 1200 سوداني يحملون... 16 يونيو.. أولى جلسات محاكمة صاحبة كافيه بتهمة تنظيم حفل لكروان مشاكل بدون تراخيص في العيد الوطني الروسي.. ندوة وسائل التواصل الاجتماعي وشيطنة روسيا رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد زون (3) بالحي اللاتيني ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال القائم بأعمال روسيا والملحق العسكري يزوران الفرقاطة الروسية ”الأدميرال كاساتونوف” في الإسكندرية المشيخة العامة للطرق الصوفية تُصدر قرارًا بتعيين 11 شيخ طريقة الجازولي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد الشبراوي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والعربي والإسلامي بحلول العام الهجري الجديد

حوادث

المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لفني تركيب مصاعد لإتجاره في المواد المخدرة بقليوب


قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لفني تركيب مصاعد لإتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.


تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۱۹۰ لسنة ۲۰۲٤ جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "أحمد ح ا ا" ٢٨ سنة - فني تركيب مصاعد - و مقيم عرب مره - مركز القناطر - لأنه في يوم ١٦ / ١ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً ( هيروين ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة أنه احرز جوهراً مخدراً ( ميثامفيتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.