النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 01:06 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعثة منتخب مصر تعود اليوم إلى القاهرة بعد الخروج من كأس العرب ضبط صاحبة كيان تعليمي وهمي بشبرا الخيمة تبيع شهادات مزيفة للباحثين عن الوظائف المؤبد لعصابة شبرا الخيمة.. مخدرات وسلاح واستعراض قوة في أكبر قضايا ترويع الأهالي انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية القصر بنجع حمادي دون خسائر في الأرواح رئيس جامعة أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب محكمة جنايات شبرا الخيمة تُسدل الستار: المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر مخدرات مسلح راية فيوتشر تك وراية أوتو تطلقان أول برنامج تسريع متخصص للمركبات الكهربائية في مصر رواندا تتهم الكونغو وبوروندي بنسف اتفاق السلام وسط نزوح عشرات الآلاف الليلة.. انطلاق عرض فيلم ”الست” وإحياء أسطورة أم كلثوم على الشاشة «المشاط»: أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 المجلس القومي للمرأة يعلن نتيجة المسابقة البحثية حول ” مناهضة العنف الذى تيسره وسائل التكنولوجيا” روسيا تُمهِل واشنطن: أقل من 100 يوم لإنقاذ آخر معاهدة نووية في العالم

المحافظات

المشدد لمدة 7 سنوات لعامل متهم بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهم بالخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى عماره، ومدحت مجدى مكى وأحمد مصطفي أبو طالب، ووكيل النيابة إبراهيم حسن وجيه، وأمانه سر عاصم طايل،في القضية رقم ۱٥٩٨١ لسنة ۲۰۲٣ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۲۷۳۷ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات لعامل بعد الحكم السابق عليه لمدة ١٥ عاما، وذلك لإتهامه بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهما، وذلك آثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

حيث اتهمت النيابة العامة "علي ا ف" ٣٧ سنة - عامل - مقيم بالخصوص، لأنه في يوم ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل المجني عليها "فاطمة أحمد الأدهم محمود أدهم"، عمداً إثر خلاف زوجي استعر بينهما، فما ان ظفر بها حتى جذبها عنوه من جسدها وألقاها من شرفة مسكنهما قاصداً من ذلك قتلا، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة ٢٢٤ من قانون العقوبات بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.