النهار
الجمعة 29 مايو 2026 11:34 مـ 12 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماراثون مايو.. مؤشر EGX30 يلامس الـ52 ألف نقطة والأسهم الصغيرة تحلق عاليًا حاول يطفي نار الخلاف فعاد جُثة هامدة.. خناقة سيدات تنتهي بمأساة دموية في المحلة لو عايز دخل شهرى ثابت.. أعلى شهادات الادخار فى البنوك أسهم هبطت لأقل سعر وصدمت المستثمرين قبل إجازة الأضحى الفائض لك والعجز على الشركة.. القواعد الذهبية الجديدة للتأمين التكافلي بمصر ملايين معلقة ونزاعات من التسعينيات.. تقرير يكشف أسباب انخفاض ربحية مطاحن القاهرة 186 مليار جنيه زيادة في ا لإيرادات غير الضريبية في الموازنة العامة للدولة المصرية كازاخستان تبدي استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. ترامب: سنرفع الحصار عن إيران الآن.. وأمريكا ستسيطر على اليورانيوم الإيراني وتدمره رسميًا .. اختيار المصري مصطفى طنطاوي منسقًا إعلاميًا في كأس العالم ترامب: لن نسمح لإيران بتهديد العالم.. ومضيق هرمز خط أحمر أمريكي تفاصيل مشاجرة عربة السيدات بالمترو.. وضبط طرفي الواقعة

المحافظات

المشدد لمدة 7 سنوات لعامل متهم بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهم بالخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى عماره، ومدحت مجدى مكى وأحمد مصطفي أبو طالب، ووكيل النيابة إبراهيم حسن وجيه، وأمانه سر عاصم طايل،في القضية رقم ۱٥٩٨١ لسنة ۲۰۲٣ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۲۷۳۷ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات لعامل بعد الحكم السابق عليه لمدة ١٥ عاما، وذلك لإتهامه بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهما، وذلك آثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

حيث اتهمت النيابة العامة "علي ا ف" ٣٧ سنة - عامل - مقيم بالخصوص، لأنه في يوم ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل المجني عليها "فاطمة أحمد الأدهم محمود أدهم"، عمداً إثر خلاف زوجي استعر بينهما، فما ان ظفر بها حتى جذبها عنوه من جسدها وألقاها من شرفة مسكنهما قاصداً من ذلك قتلا، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة ٢٢٤ من قانون العقوبات بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.