النهار
الأحد 6 يوليو 2025 02:42 صـ 9 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواء رأفت الشرقاوي: «ترامب وسجن التماسيح» بعد كثرة الجرائم.. اللواء رأفت الشرقاوي: «نكبة مواقع التواصل الاجتماعي» ريال مدريد يضرب موعدًا مع باريس في نصف نهائي مونديال الأندية الزمالك بلا قائد.. من يسد فجوة غياب شيكابالا في «أوضة اللبس» الموسم القادم؟ منحته الحياة فرصة الاحتفال بكل شيء قبل أن يفارقها.. ديوجو جوتا.. وداع مفاجئ ومحبة كبيرة چون إدوارد.. رهان الزمالك على الاستقرار الإداري والفني مشاجرة دامية في كفر الزيات تنتهي بمصرع شاب وإصابة عمه.. والقبض على المتهمين القاصد يؤكد رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية مستشفيات جامعة المنوفية لاستقبال المصابين مصرع شاب وإصابة شقيقه في انقلاب دراجة نارية بقرية دفرة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمعهد فتيات مصر الجديدة بسبب الطقس.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني إلى أول سبتمبر مصر تفوز على تونس وتتصدر الدور التمهيدي بالبطولة العربية لسيدات السلة

المحافظات

المشدد لمدة 7 سنوات لعامل متهم بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهم بالخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى عماره، ومدحت مجدى مكى وأحمد مصطفي أبو طالب، ووكيل النيابة إبراهيم حسن وجيه، وأمانه سر عاصم طايل،في القضية رقم ۱٥٩٨١ لسنة ۲۰۲٣ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۲۷۳۷ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات لعامل بعد الحكم السابق عليه لمدة ١٥ عاما، وذلك لإتهامه بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهما، وذلك آثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

حيث اتهمت النيابة العامة "علي ا ف" ٣٧ سنة - عامل - مقيم بالخصوص، لأنه في يوم ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل المجني عليها "فاطمة أحمد الأدهم محمود أدهم"، عمداً إثر خلاف زوجي استعر بينهما، فما ان ظفر بها حتى جذبها عنوه من جسدها وألقاها من شرفة مسكنهما قاصداً من ذلك قتلا، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة ٢٢٤ من قانون العقوبات بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.