النهار
الجمعة 8 مايو 2026 09:36 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا من 9 إلى 11 مايو.. ترامب يفجر مفاجأة هل كانت خطة ترامب الأخيرة بشأن الحرب انتصاراً لإيران؟.. كواليس مهمة كيف أصبحت أوكرانيا الرابح الأكبر من حرب إيران؟.. دراسة توثق النتائج أخطر مفاتيح القوة في العالم.. ”الكعكة الصفراء” سلاح إيران الخفي في إنتاج الوقود النووي ما هو أسطول البعوض الإيراني الذي يمثل تحدياً كبيراً لأمريكا؟ لماذا اعترفت واشنطن بتضرر قواعدها بالمنطقة جراء الصواريخ الايرانية ؟ لماذا تنظر الصين لأمريكا على أنها عملاق أعرج بعد الحرب مع إيران؟ وزارة الشباب الرياضة تختتم فعاليات برنامج أخصائي التغذية الرياضية مسؤول أمريكي: مدمرات أمريكية تتعرض لهجوم إيراني واسع وخطير خلال عبورها مضيق هرمز انهيار عقار من طابقين في مصر القديمة.. وتحرك عاجل من الأجهزة الأمنية دون وقوع إصابات “نصبت باسم السرطان”.. محامية ضحايا دنيا فؤاد تكشف مفاجآت صادمة عن جمع التبرعات وتورط زوجها الاتحاد الجزائري يقدم واجب العزاء للزمالك في وفاة والد محمد شحاتة

المحافظات

المشدد لمدة 7 سنوات لعامل متهم بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهم بالخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى عماره، ومدحت مجدى مكى وأحمد مصطفي أبو طالب، ووكيل النيابة إبراهيم حسن وجيه، وأمانه سر عاصم طايل،في القضية رقم ۱٥٩٨١ لسنة ۲۰۲٣ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۲۷۳۷ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات لعامل بعد الحكم السابق عليه لمدة ١٥ عاما، وذلك لإتهامه بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهما، وذلك آثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

حيث اتهمت النيابة العامة "علي ا ف" ٣٧ سنة - عامل - مقيم بالخصوص، لأنه في يوم ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل المجني عليها "فاطمة أحمد الأدهم محمود أدهم"، عمداً إثر خلاف زوجي استعر بينهما، فما ان ظفر بها حتى جذبها عنوه من جسدها وألقاها من شرفة مسكنهما قاصداً من ذلك قتلا، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة ٢٢٤ من قانون العقوبات بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.