النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 08:05 صـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باحث سياسي: تصنيف ترامب بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية جاء وفق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية محلل سياسي يكشف يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن الإخوان: استثنائي كل ما تود معرفته عن بركان إثيوبيا واحتمالية تهديده لسدّ النهضة كيف كشف بركان إثيوبيا هشاشة الدولة التي تسعى لبناء السدود؟ العوامل التي دفعت حماس للموافقة على الخطة الأمريكية وتداعياتها على إسرائيل.. كواليس مهمة ماذا حدث في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوضاع الشرق الأوسط؟ الرئيس الأمريكي يبدأ إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية وزير الثقافة يشهد انطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة للتصميم 2025” تحت شعار “صمّم… حتى أراك” المركز القومي للمسرح ينعي الإعلامية ميرفت سلامة.. صوت ثقافي فقده المشهد الفني المصري التخت العربي يُحيي روائع الطرب على مسرح الجمهورية بحضور أشرف صبحي.. وزارة الرياضة ورايت تو دريم ويوقعان بروتوكول تعاون استراتيجي لدعم المواهب أمين الأمانة المركزية بالشعب الجمهوري يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية 2025

المحافظات

المشدد لمدة 7 سنوات لعامل متهم بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهم بالخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى عماره، ومدحت مجدى مكى وأحمد مصطفي أبو طالب، ووكيل النيابة إبراهيم حسن وجيه، وأمانه سر عاصم طايل،في القضية رقم ۱٥٩٨١ لسنة ۲۰۲٣ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۲۷۳۷ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات لعامل بعد الحكم السابق عليه لمدة ١٥ عاما، وذلك لإتهامه بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهما، وذلك آثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

حيث اتهمت النيابة العامة "علي ا ف" ٣٧ سنة - عامل - مقيم بالخصوص، لأنه في يوم ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل المجني عليها "فاطمة أحمد الأدهم محمود أدهم"، عمداً إثر خلاف زوجي استعر بينهما، فما ان ظفر بها حتى جذبها عنوه من جسدها وألقاها من شرفة مسكنهما قاصداً من ذلك قتلا، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة ٢٢٤ من قانون العقوبات بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.