النهار
الإثنين 28 سبتمبر 2026 06:45 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البنك الدولي: التعدين يمكن أن يصبح محركًا للنمو وتنويع الاقتصاد المصري تجمع يضم 100 شركة أسترالية: مصر أمام فرصة لجذب استثمارات جديدة في استكشاف الذهب المجلس الدولي للتعدين: مصر مؤهلة للتحول إلى مركز متكامل للمعادن الحيوية والاستراتيجية وزير الاستثمار يستعرض أمام ممثلي 200 شركة بباريس أبرز محطات تطوير بيئة الأعمال في مصر الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. صور وزير الاستثمار يبحث مع 4 مؤسسات مالية عالمية فرص الشراكة لتعزيز الترويج للاستثمار وتوفير آليات التمويل الشيخ أيمن عبدالغني يستقبل السيدة نجلاء الشامسي رئيس البحث العلمي للاستثمار لبحث تعزيز التعاون المشترك الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية لمقدمي الخدمة الصحية من البراءة إلى رد الذهب.. مفارقة قضائية في دعوى منقولات زوجية 3 آلاف أم 1,389 كم²؟ رقم جديد يفتح ملف استكشافات أنجلو جولد بالصحراء الشرقية النائبة مروة قنصوة: منتدى مصر للتعدين يعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وجذب الاستثمارات الأجنبية شيرين العقاد لـ«النهار»: نريد تطوير المقر التاريخي لصحفيي الإسكندرية بما يليق بمكانة النقابة

المحافظات

المشدد لمدة 7 سنوات لعامل متهم بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهم بالخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى عماره، ومدحت مجدى مكى وأحمد مصطفي أبو طالب، ووكيل النيابة إبراهيم حسن وجيه، وأمانه سر عاصم طايل،في القضية رقم ۱٥٩٨١ لسنة ۲۰۲٣ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۲۷۳۷ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات لعامل بعد الحكم السابق عليه لمدة ١٥ عاما، وذلك لإتهامه بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهما، وذلك آثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

حيث اتهمت النيابة العامة "علي ا ف" ٣٧ سنة - عامل - مقيم بالخصوص، لأنه في يوم ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل المجني عليها "فاطمة أحمد الأدهم محمود أدهم"، عمداً إثر خلاف زوجي استعر بينهما، فما ان ظفر بها حتى جذبها عنوه من جسدها وألقاها من شرفة مسكنهما قاصداً من ذلك قتلا، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة ٢٢٤ من قانون العقوبات بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.