النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 08:13 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد أبو العينين للاعبين: لا أنتظر منكم غير تحقيق الفوز في لقاء الزمالك الدفع بسيارات الإطفاء.. نشوب حريق يلتهم كافتيريا دون إصابات بشرية في قنا محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الميدان الإبراهيمي بدسوق رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث تطوير منظومة الشهادات والاختبارات الدولية ابن الأزهر يحصل على الدكتوراه بامتياز في جراحة الغدة النكافية طالبة بجامعة مصر للمعلوماتية تحصد المركز الأول في التصوير الضوئي يلا المحدودة تعلن نتائج الربع الأول 2026 بإيرادات 290.1 مليون درهم حملة مكبرة لإزالة التعديات بحي غرب الفيوم توريد 271 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم تطوير قطاع التعدين محافظ كفرالشيخ يتفقد تطوير وإعادة تأهيل 15 معدة بمنظومة النظافة بدسوق.. وتوفير 68 مليون جنيه رئيس جامعة المنوفية يتراس مجلس الجامعة المنوفيةو يستعرض حصاد مايو وإنجازات الجامعة في التصنيفات الدولية والجودة

المحافظات

المشدد لمدة 7 سنوات لعامل متهم بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهم بالخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى عماره، ومدحت مجدى مكى وأحمد مصطفي أبو طالب، ووكيل النيابة إبراهيم حسن وجيه، وأمانه سر عاصم طايل،في القضية رقم ۱٥٩٨١ لسنة ۲۰۲٣ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۲۷۳۷ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات لعامل بعد الحكم السابق عليه لمدة ١٥ عاما، وذلك لإتهامه بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهما، وذلك آثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

حيث اتهمت النيابة العامة "علي ا ف" ٣٧ سنة - عامل - مقيم بالخصوص، لأنه في يوم ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل المجني عليها "فاطمة أحمد الأدهم محمود أدهم"، عمداً إثر خلاف زوجي استعر بينهما، فما ان ظفر بها حتى جذبها عنوه من جسدها وألقاها من شرفة مسكنهما قاصداً من ذلك قتلا، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة ٢٢٤ من قانون العقوبات بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.