النهار
الثلاثاء 23 يونيو 2026 01:05 مـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن منظومة الحماية الاجتماعية توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن تكافل وكرامة «تايمز للتطوير العمراني» تتبنى خطة توسعية تتضمن مناطق استراتيجية ومواقع مميزة مصر الأقوي هجوميًا في عرب مونديال 2026 بعد الجولة الثانية من بلير إلى ستارمر.. رحلة القيادة البريطانية عبر 25 عاماً الفنانة سارة حبيب تستعد لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية “طيّرني” بأجواء مغربية عصرية «الحزاوي»: امتحان اللغة الثانية بلا مفاجآت.. وتراجع الزحام أمام اللجان لتخفيف الأعباء عن المنتدبين.. فرعية المعلمين بالقاهرة الجديدة توفر سيارات لنقل مراقبي الثانوية العامة أرباح المتحدة للإسكان تقفز 72.4% في الربع الأول بدعم من نمو المبيعات في ثاني أيام الثانوية العامة.. «تعليم القاهرة» تشدد إجراءات التفتيش وتؤكد دعم الطلاب داخل اللجان أمام المحكمة الاقتصادية.. دفاع متهمي اختراق مايكروسوفت يطلب ندب لجنة فنية لفحص التحقيقات..خاص المحامي أحمد بشير الغزاوي: استضافة عمرو موسى بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي فتحت نقاشًا مهمًا حول تحديات المنطقة

المحافظات

المشدد لمدة 7 سنوات لعامل متهم بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهم بالخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى عماره، ومدحت مجدى مكى وأحمد مصطفي أبو طالب، ووكيل النيابة إبراهيم حسن وجيه، وأمانه سر عاصم طايل،في القضية رقم ۱٥٩٨١ لسنة ۲۰۲٣ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۲۷۳۷ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات لعامل بعد الحكم السابق عليه لمدة ١٥ عاما، وذلك لإتهامه بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهما، وذلك آثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

حيث اتهمت النيابة العامة "علي ا ف" ٣٧ سنة - عامل - مقيم بالخصوص، لأنه في يوم ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل المجني عليها "فاطمة أحمد الأدهم محمود أدهم"، عمداً إثر خلاف زوجي استعر بينهما، فما ان ظفر بها حتى جذبها عنوه من جسدها وألقاها من شرفة مسكنهما قاصداً من ذلك قتلا، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة ٢٢٤ من قانون العقوبات بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.