النهار
الأحد 26 يوليو 2026 07:26 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
3 أكتوبر المقبل.. الموعد النهائي لحفل عمرو دياب في تركيا ”تفاصيل ” رئيس خارجية الشيوخ: واشنطن أساءت تقدير المواجهة العسكرية مع إيران ضمن ليالى صيف الأوبرا 2026 ..جلاس اونيون وذكريات البيتلز على المسرح المكشوف الجمعة القادمة تعرف على حالات إسقاط الضريبة العقارية وفقًا للقانون.. بينها الإفلاس تامر حسنى يكشف كواليس ضم أغنية ياخسارتنا لأغانى ألبومه الجمهور ”مش هتكرر” تعرف على 3 حالات يحق فيها للموظف الحصول على إجازة بدون أجر وفق قانون الخدمة المدنية شاحنات المساعدات وأزمة الوقود.. باحث اقتصادي يدعو لقراءة أعمق للمشهد الفلسطيني بالتزامن مع طرح الألبوم.. عمرو دياب يفاجىء جمهوره بكليب ” حبيتك ” النائب محمد مصطفى كشر: تطبيق قانون السمسرة العقارية يضبط السوق ويحمي المواطنين من النصب مصادر تكشف كواليس تغييرات قيادات لشركة جنوب القاهرة للكهرباء.. تفاصيل انفراجة لأصحاب المعاشات.. نائب يكشف إنهاء أزمة 33 ألف مواطن و12 ألف عامل بالسكة الحديد منال عوض من القليوبية: تطوير المراكز التكنولوجية أولوية لتحسين الخدمات الحكومية

المحافظات

المشدد لمدة 7 سنوات لعامل متهم بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهم بالخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى عماره، ومدحت مجدى مكى وأحمد مصطفي أبو طالب، ووكيل النيابة إبراهيم حسن وجيه، وأمانه سر عاصم طايل،في القضية رقم ۱٥٩٨١ لسنة ۲۰۲٣ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۲۷۳۷ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات لعامل بعد الحكم السابق عليه لمدة ١٥ عاما، وذلك لإتهامه بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهما، وذلك آثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

حيث اتهمت النيابة العامة "علي ا ف" ٣٧ سنة - عامل - مقيم بالخصوص، لأنه في يوم ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل المجني عليها "فاطمة أحمد الأدهم محمود أدهم"، عمداً إثر خلاف زوجي استعر بينهما، فما ان ظفر بها حتى جذبها عنوه من جسدها وألقاها من شرفة مسكنهما قاصداً من ذلك قتلا، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة ٢٢٤ من قانون العقوبات بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.