النهار
الجمعة 25 سبتمبر 2026 05:59 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة شرق العاصمة لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي والابتكار يصنعان قادة المستقبل صفاء أبو السعود تحتفي بتتويج عملين من إنتاجها بذهبيتين في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون مسابقة الإذاعات الموازية من أزمات تيجراي إلى دموية عرقية الجوراجي.. شكل دوامة العنف في إثيوبيا هل تفكك حملة الفساد شبكات الإفلات من العقاب في إثيوبيا؟ هل تستطيع إيران بالفعل تعطيل المطارات؟ رئيس جامعة حورس لـ«النهار»: نستهدف الاعتماد الدولي وافتتاح المستشفى الجامعي الرئيس السيسي يشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها الوطنية صورت حادثًا أو مشاجرة.. اعرف متى يعرّضك نشر الفيديو للمساءلة القانونية التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا 2027 رحمة وجنى على منصة التتويج.. مصر تستهل بطولة العالم للكيك بوكسينج بحصد ميداليتين شريف إكرامي يعلق على تصريحات حسام حسن ضد محمد الشناوي شادى محمد ينعى زوجته السابقة ويكشف موعد ومكان صلاة الجنازة

المحافظات

المشدد لمدة 7 سنوات لعامل متهم بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهم بالخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى عماره، ومدحت مجدى مكى وأحمد مصطفي أبو طالب، ووكيل النيابة إبراهيم حسن وجيه، وأمانه سر عاصم طايل،في القضية رقم ۱٥٩٨١ لسنة ۲۰۲٣ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۲۷۳۷ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات لعامل بعد الحكم السابق عليه لمدة ١٥ عاما، وذلك لإتهامه بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهما، وذلك آثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

حيث اتهمت النيابة العامة "علي ا ف" ٣٧ سنة - عامل - مقيم بالخصوص، لأنه في يوم ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل المجني عليها "فاطمة أحمد الأدهم محمود أدهم"، عمداً إثر خلاف زوجي استعر بينهما، فما ان ظفر بها حتى جذبها عنوه من جسدها وألقاها من شرفة مسكنهما قاصداً من ذلك قتلا، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة ٢٢٤ من قانون العقوبات بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.