النهار
الإثنين 8 ديسمبر 2025 06:07 صـ 17 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فصل نهائي وتحويلات للجامعات.. بنها تتخذ أقوى عقوباتها ضد 6 طلاب خالفوا القواعد أمانة تتخطى المليون جنيه.. أطقم إسعاف القليوبية يعيدون ذهب مصابي حادث شبرا–بنها موظفة بشركة مياه الإسكندرية تفوز بجائزة عربية لعام 2025 صحيفة عبرية تكشف عن تعاون عسكري مصري تركيا يثير قلق إسرائيل.. ماذا قالت؟ لحيته أثارت جدلاً بعد لقاء وزير الخارجية.. من هو وزير الخارجية الكندي؟ مجلس إدارة الاتحاد السكندري يحدد ملامح فريق كرة القدم في الانتقالات الشتوية إصابة شخصين في تصادم سيارتين بأسيوط ديوان الإسكندرية يناقش رواية ”سفر العذارى” للأديب الكبير يوسف زيدان ”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع المستشار الاقتصادي والتجاري بإسبانيا كتمت أنفاسها وعثروا على جثتها متعفنة.. إحالة أوراق معلمة قتلت جارتها لسرقة ذهبها في قنا للمفتي جولة ميدانية بالعبور: متابعة مستمرة للمشروعات ولقاء مباشر مع السكان حملة موسعة بشبرا الخيمة لإزالة الإشغالات وتطوير شارع 15 مايو وأحمد عرابي

المحافظات

المشدد لمدة 7 سنوات لعامل متهم بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهم بالخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى عماره، ومدحت مجدى مكى وأحمد مصطفي أبو طالب، ووكيل النيابة إبراهيم حسن وجيه، وأمانه سر عاصم طايل،في القضية رقم ۱٥٩٨١ لسنة ۲۰۲٣ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۲۷۳۷ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات لعامل بعد الحكم السابق عليه لمدة ١٥ عاما، وذلك لإتهامه بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهما، وذلك آثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

حيث اتهمت النيابة العامة "علي ا ف" ٣٧ سنة - عامل - مقيم بالخصوص، لأنه في يوم ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل المجني عليها "فاطمة أحمد الأدهم محمود أدهم"، عمداً إثر خلاف زوجي استعر بينهما، فما ان ظفر بها حتى جذبها عنوه من جسدها وألقاها من شرفة مسكنهما قاصداً من ذلك قتلا، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة ٢٢٤ من قانون العقوبات بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.