النهار
الجمعة 23 يناير 2026 06:41 صـ 4 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة بين «كاونسل ماسترز» و«MRS Development» لإدارة وتشغيل مشروع VIÀLE بالعبور الجديدة شراكة استراتيجية بين «شباب قادرون» و«Innovest» ووكالة SAY لدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار تحت رعاية الرئيس السيسي.. «قضايا الدولة» تحتفل «الثلاثاء» بمرور 150 عاماً على إنشائها خرج يسعى على رزقه.. فلقى مصرعه في حادث مأساوي بشبرا الخيمة خلال آدائه الامتحان.. فتح تحقيق في واقعة طلب مبلغ مالي من طالب داخل مدرسة صناعية بقنا مدير مكتبة الإسكندرية يشارك فى احتفالية ”شاكر عبد الحميد” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب احمد الوكيل 7.4 مليار دولار قيمة الصادرات الرقمية المصرية فى عام 2025 طوارئ بمياه الفيوم بسبب السدة الشتوية وتوقف عدد من محطات الشرب منطقة الغربية الأزهرية تختتم أول برامج الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي للعاملين تزامنًا مع احتفالات العيد القومي محافظ البحر الأحمر يفتتح محطه مياه الدهار السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لفرعون مدينة دهب لإتجارة فى المواد المخدرة وكيلة تضامن الغربية تقود جولة إنسانية مفاجئة بالمحلة الكبرى لدعم المواطنين بلا مأوى

المحافظات

المشدد لمدة 7 سنوات لعامل متهم بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهم بالخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى عماره، ومدحت مجدى مكى وأحمد مصطفي أبو طالب، ووكيل النيابة إبراهيم حسن وجيه، وأمانه سر عاصم طايل،في القضية رقم ۱٥٩٨١ لسنة ۲۰۲٣ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۲۷۳۷ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات لعامل بعد الحكم السابق عليه لمدة ١٥ عاما، وذلك لإتهامه بقتل زوجته بإلقائها من شرفة مسكنهما، وذلك آثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

حيث اتهمت النيابة العامة "علي ا ف" ٣٧ سنة - عامل - مقيم بالخصوص، لأنه في يوم ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل المجني عليها "فاطمة أحمد الأدهم محمود أدهم"، عمداً إثر خلاف زوجي استعر بينهما، فما ان ظفر بها حتى جذبها عنوه من جسدها وألقاها من شرفة مسكنهما قاصداً من ذلك قتلا، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة ٢٢٤ من قانون العقوبات بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.