النهار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 01:43 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا بالسوبر المصري موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة وكيل ”زراعة البحيرة”: الأرض الزراعية أمن قومى والحفاظ عليها يساوى حياة طفل يغرق في الرياح التوفيقي ببنها.. وانتشار مكثف لفرق الإنقاذ نهاية دموية لعصابة مخدرات.. سقوط أخطر عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار بكفر شكر «عبدالغني»: مشروع «منصة الأزهر – تك» نقلة نوعية في تطوير التعليم الأزهري تراجع أرباح الزيوت المستخلصة إلى 2.56 مليون جنيه بعد تعديل نتائج العام المالي نجم الأهلي السابق: عماد النحاس يشبه جوزيه.. والأهلي سيتوج بالسوبر أركيوس توسّع حضورها الإقليمي في قطاع الغاز من خلال الاستحواذ على حقل هارماتان في شرق البحر المتوسط وزارة الصناعة : ندعو المصنعين المحليين للمشاركة بالمعرض السلبي والتنسيق مع الجهات المستوردة لقطع الغيار لبدء تصنيعها محلياً ”اللقاني” مديراً فنياً لرجال الطائرة والعقوبات تنتظر اللاعبين المعتذرين عن المشاركة في بطولة التحدي موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

تقارير ومتابعات

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال كيف نظم قانون العمل الجديد تشغيلهم؟

حددت الأمم المتحدة، يوم 12 يونيو من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وفيه تقام الفعاليات حول العالم لينصب الاهتمام على هذه الظاهرة والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها.

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال لمواجهة المخاطر والمتاعب في بعض المهن التي يعملون فيها، ولعل من أهمها التعرض للإصابات المتنوعة، فضلا عن العمل لساعات طويلة.

شروط تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل الجديد
حيث نصت المادة (58) من قانون العمل على:

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

كما نصت المادة (59) من قانون العمل على:

يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

و المادة (60) من قانون العمل والتي نصت على:

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.