النهار
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 10:14 صـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط يتابع إنتاج مشغل الخياطة بالمجمع الحرفي بالشامية ويؤكد نحول القرى إلى مراكز إنتاج حقيقية غلق مركز شهير غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب أسامة شرشر يكتب: لماذا رفرفت الآن الأعلام المصرية في غزة؟ نشرها البيت الأبيض.. دلالات صورة الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إسرائيل نقابة الإعلاميين تناقش تطوير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في إطار خطة النقابة الشاملة لتطوير الإعلام «وزير الاتصالات»: ننفذ مشروعات مع «التعليم »وشركات عالمية لتمكين المعلمين من اكتساب مهارات التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعى بمناسبة اليوم العالمى للمعلم... وزير الاتصالات: التطورات الهائلة فى الذكاء الاصطناعى التوليدى تعيد تشكيل منظومة العملية التعليمية لماذا رفضت إيران حضور قمة شرم الشيخ للسلام؟ ماذا لو شاركت إيران في قمة شرم الشيخ للسلام؟ زيارة عبد الناصر محمد وعمر جابر لـ حسن شحاتة للاطمئنان على صحته أنقذ 10 طلاب .. ميخائيل عياد بطل واقعة سقوط تروسيكل بترعة منقباد بأسيوط غدا الثلاثاء مساحة حرة مع د. منى الصبان بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

تقارير ومتابعات

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال كيف نظم قانون العمل الجديد تشغيلهم؟

حددت الأمم المتحدة، يوم 12 يونيو من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وفيه تقام الفعاليات حول العالم لينصب الاهتمام على هذه الظاهرة والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها.

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال لمواجهة المخاطر والمتاعب في بعض المهن التي يعملون فيها، ولعل من أهمها التعرض للإصابات المتنوعة، فضلا عن العمل لساعات طويلة.

شروط تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل الجديد
حيث نصت المادة (58) من قانون العمل على:

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

كما نصت المادة (59) من قانون العمل على:

يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

و المادة (60) من قانون العمل والتي نصت على:

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.