النهار
الخميس 14 مايو 2026 07:22 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
آل الشيخ: خادم الحرمين الشريفين يحمل لواء خدمة القرآن الكريم منذ أكثر من 60 عامًا والتاريخ سيخلّد إنجازاته المباركة ”مصر من خلال عيون الرسامين الأذربيجانيين”.. فاعلية فنية في باكو معهد التخطيط القومي يصدر موجز سياسات حول ” فجوة الإدخار في مصر : التحديات الحالية وآفاق التحسين ” الشيخ أيمن عبد الغني يستقبل مدير البرامج الدولية بالجامعة العالمية بلبنان لبحث تعزيز التعاون المشترك إفطار مصري في العاصمة موسكو «رائد» تطلق أولى فعاليات الحوار المجتمعي لدعم أهداف مبادرة «تيراميد» في جنوب الصعيد شيخ الأزهر يستقبل أمين عام الإفتاء العماني ويناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك سيداري يختتم الويبينار السادس ضمن مشروع سيروكو الممول من الاتحاد الأوروبي نقيب المهندسين يبحث تعزيز التعاون المشترك مع وفد نقابة مهندسي الأردن مي خيري: نستهدف تعزيز نمو الصادرات الغذائية إلى السعودية الهوبي ومدير الشؤون الزراعية بمكتب الممثل التجاري بالولايات المتحدة يبحثان تعزيز التعاون المشترك كفاءة تقنيات الإضاءة تعزّز توفير بيئة مريحة للمصلين داخل المسجد النبوي

تقارير ومتابعات

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال كيف نظم قانون العمل الجديد تشغيلهم؟

حددت الأمم المتحدة، يوم 12 يونيو من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وفيه تقام الفعاليات حول العالم لينصب الاهتمام على هذه الظاهرة والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها.

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال لمواجهة المخاطر والمتاعب في بعض المهن التي يعملون فيها، ولعل من أهمها التعرض للإصابات المتنوعة، فضلا عن العمل لساعات طويلة.

شروط تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل الجديد
حيث نصت المادة (58) من قانون العمل على:

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

كما نصت المادة (59) من قانون العمل على:

يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

و المادة (60) من قانون العمل والتي نصت على:

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.