النهار
الأحد 31 أغسطس 2025 04:04 صـ 7 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أدخلت مليارات.. ترامب يتحدى حكم عدم قانونية الرسوم الجمركية: إلغائها كارثة على البلاد طرح صكوك وسندات دولية جديدة بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار العام الجاري هل شركات السيارات الجديدة لديها علم بمتطلبات السوق المصري؟.. جمال عسكر يكشف لـ”النهار” جمال عسكر لـ”النهار”: الصين تستحوذ على نحو 30% من صناعة السيارات في العالم خبير لـ”النهار”: السوق المصري غير مؤهل لجذب شركات السيارات إليه هل السوق المصري مؤهل لاستقبال المزيد من السيارات الكهربائية؟.. خبير يكشف لـ”النهار” حبيبتي ملاك.. أمير طعيمة يهنيء زوجته بعيد ميلادها بأغنية من توقيعه سفارة تركيا بالقاهرة تحتفل بالذكرى ال 103 لعيد النصر المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك في الدورة السابعة لمعرض الصين والدول العربية انتحار صادم على كوبرى مسطرد.. الحب والضغوط يدفعان شاباً للنهاية راشد: السوق العقاري بعيد عن الفقاعة.. والإلغاءات محدودة وخفض الفائدة ليس الحل وحده بيراميدز يفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الدوري المصري

تقارير ومتابعات

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال كيف نظم قانون العمل الجديد تشغيلهم؟

حددت الأمم المتحدة، يوم 12 يونيو من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وفيه تقام الفعاليات حول العالم لينصب الاهتمام على هذه الظاهرة والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها.

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال لمواجهة المخاطر والمتاعب في بعض المهن التي يعملون فيها، ولعل من أهمها التعرض للإصابات المتنوعة، فضلا عن العمل لساعات طويلة.

شروط تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل الجديد
حيث نصت المادة (58) من قانون العمل على:

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

كما نصت المادة (59) من قانون العمل على:

يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

و المادة (60) من قانون العمل والتي نصت على:

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.