النهار
الأحد 15 مارس 2026 03:32 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ترفع حالة الطوارئ خلا تقلب الأحوال الجوية الأجهزة الأمنية تضبط شخص لاتهامه بالتحرش بفتاة بالإسكندرية هواوي تعيد تعريف الابتكار في MWC 2026 وتطلق جيلًا جديدًا من التجارب الذكية محافظ الشرقية يصدر قرارات تأديبية بحق 35 موظفاً ارتفاع هجمات برمجيات طروادة المصرفية على الهواتف الذكية بنسبة 56% خلال عام 2025 رئيس جامعة المنوفية يدعم انطلاق طلاب الصيدلة نحو التميز المهني ”جائزة الراوي” تعلن رعاية بنك قناة السويس لنسختها الثانية دعمًا للشباب المبدع شراكة إستراتيجية بين مؤسسة CMA CGM وبنك الطعام لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في مصر محافظ الدقهلية: إجراءات صارمة ضد أي تاكسي غير ملتزم بالبنديرة أو معايرة العداد بعد بحث 4 أيام.. العثور على جثمان الشاب الغريق داخل ترعة في قنا كانوا رايحين الشغل.. إصابة 9 عمال إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في قنا وزير التعليم العالي يبحث إنشاء فرع لجامعة إسبانية في مصر لتعزيز التعاون الأكاديمي ونقل الخبرات الدولية

تقارير ومتابعات

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال كيف نظم قانون العمل الجديد تشغيلهم؟

حددت الأمم المتحدة، يوم 12 يونيو من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وفيه تقام الفعاليات حول العالم لينصب الاهتمام على هذه الظاهرة والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها.

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال لمواجهة المخاطر والمتاعب في بعض المهن التي يعملون فيها، ولعل من أهمها التعرض للإصابات المتنوعة، فضلا عن العمل لساعات طويلة.

شروط تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل الجديد
حيث نصت المادة (58) من قانون العمل على:

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

كما نصت المادة (59) من قانون العمل على:

يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

و المادة (60) من قانون العمل والتي نصت على:

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.