النهار
الأحد 14 سبتمبر 2025 09:12 صـ 21 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أعلى مستوى منذ 2011.. الفضة تقترب من قمتها تاريخية بدعم من تزايد الطلب الاستثماري مكتب التنسيق: فتح تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالجامعات الحكومية مدرب فريق المغرب يكشف عن مشاركته لأول مرة في بطولة الإسكندرية الدولية للشراع لاعب منتخب مصر للشراع يروي تفاصيل مشاركته في بطولة الإسكندرية الدولية 22 لاعبة منتخب مصر للشراع: مشاركتي في الأولمبياد ساعدتني في اكتساب الخبرات هنا الزاهد تستعد لتصوير مسلسل من 10 حلقات مع المنتجة آلاء الغزالي يائير لابيد: مقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة ضربة موجعة لإتفاقيات إبراهيم منتخب شباب الطائرة يهزم زيمبابوي في افتتاح بطولة إفريقيا بالقاهرة في ذكرى رحيل ”أبن الذوات وميلاد الشاويش عطية” رغم أختلاف الرحلة.. أفلام جمعت الثنائى سراج والقصبجى الزمالك يتصدر الدوري بعد هزيمة المصري بثلاثية نظيفة «شرشر» يؤكد للنيل للأخبار: إسرائيل لا تجرؤ على مهاجمة مصر غدا..تنسيق تعليم الإسكندرية يتلقي تظلمات مرحلة رياض الأطفال والخاص

تقارير ومتابعات

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال كيف نظم قانون العمل الجديد تشغيلهم؟

حددت الأمم المتحدة، يوم 12 يونيو من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وفيه تقام الفعاليات حول العالم لينصب الاهتمام على هذه الظاهرة والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها.

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال لمواجهة المخاطر والمتاعب في بعض المهن التي يعملون فيها، ولعل من أهمها التعرض للإصابات المتنوعة، فضلا عن العمل لساعات طويلة.

شروط تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل الجديد
حيث نصت المادة (58) من قانون العمل على:

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

كما نصت المادة (59) من قانون العمل على:

يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

و المادة (60) من قانون العمل والتي نصت على:

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.