النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 05:11 صـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باريس سان جيرمان يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في افتتاح مشواره بمونديال الأندية دراسة تؤكد: الطاقة النووية والمتجددة محور تحقيق التنمية المستدامة في مصر ”أرويا كروز” تستعد لإطلاق موسمها الجديد بمسار بحري يشمل عدة وجهات في شرق المتوسط بينها مدينة الإسكندرية ”مسام” ينزع (500,000) لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة في اليمن رئيس جامعة المنوفية يشارك في فعاليات الصالون الثقافي لبيت العائلة ويشيد بدور رجال الدين في خدمة المجتمع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى حميات الغردقة ”حياة كريمة” تواصل الإنجاز.. رصف وتطوير شوارع عزبة المصري بمدينة زفتى حريق هائل يلتهم 55 دراجة وتوك توك داخل جراج في طنطا ابن الغربية يُطفئ شمعته الـ33.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده وسط إشادات جماهيرية واسعة وكيل صحة الدقهلية يتفقد “من بدري أمان” بمدرسة الشهيد جمال فائق بأجا نائب محافظ الدقهلية في زيارة للوادي الجديد التي تستقبل نواب المحافظين على مستوى الجمهورية محافظ بورسعيد يبحث مشكلات محصول الأرز بسهل الطينة ويؤكد توفير المقنن المائي للأراضي المصرح بزراعتها

تقارير ومتابعات

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال كيف نظم قانون العمل الجديد تشغيلهم؟

حددت الأمم المتحدة، يوم 12 يونيو من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وفيه تقام الفعاليات حول العالم لينصب الاهتمام على هذه الظاهرة والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها.

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال لمواجهة المخاطر والمتاعب في بعض المهن التي يعملون فيها، ولعل من أهمها التعرض للإصابات المتنوعة، فضلا عن العمل لساعات طويلة.

شروط تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل الجديد
حيث نصت المادة (58) من قانون العمل على:

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

كما نصت المادة (59) من قانون العمل على:

يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

و المادة (60) من قانون العمل والتي نصت على:

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.