النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 03:11 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية لمديري الإدارات: ممنوع استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية بعد موافقة الرئيس السيسي.. أبرز بنود قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديل ”الإكسوسومات: الثورة القادمة في العلوم الطبية الحيوية” ندوة بـ صيدلة عين شمس تعاون ”مصري بريطاني” لدعم البرامج التدريبية وتطوير آليات التفتيش الغذائي سفير البرازيل في حوار خاص لـ ”النهار ” عن العلاقات البرازيلية المصرية واسضافة بلاده COP30 الأهلي يشكو جماهير الزمالك رسميا بعد سب «زيزو» في السوبر «الضرائب» توضح آليات الاستفادة من النظام المبسط للأعمال الأقل من 20 مليون جنيه سنويًا النجاح أفعال مش أقوال.. مصطفى حدوتة يعلق على تصدر أغنية «باشا» لـ مسلم ترند انستجرام «طوق نجاة أم تأجيل للأزمة؟» تيسيرات جديدة من الصناعة للمشروعات المتعثرة حتى أبريل 2026 برنامج وطني شامل لمحو فقر التعلم.. وتدريب 2800 متابع لمراقبة جودة التعليم برعاية الرئيس السيسي.. وزير التعليم يستعرض أكبر منظومة تعليمية في الشرق الأوسط لاعب جديد يفتح النار على بيراميدز ويتهم الإدارة بالتخلي عنه

تقارير ومتابعات

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال كيف نظم قانون العمل الجديد تشغيلهم؟

حددت الأمم المتحدة، يوم 12 يونيو من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وفيه تقام الفعاليات حول العالم لينصب الاهتمام على هذه الظاهرة والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها.

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال لمواجهة المخاطر والمتاعب في بعض المهن التي يعملون فيها، ولعل من أهمها التعرض للإصابات المتنوعة، فضلا عن العمل لساعات طويلة.

شروط تشغيل الأطفال وفقا لقانون العمل الجديد
حيث نصت المادة (58) من قانون العمل على:

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

كما نصت المادة (59) من قانون العمل على:

يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

و المادة (60) من قانون العمل والتي نصت على:

يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.