النهار
الخميس 30 أكتوبر 2025 10:01 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتور عبد الغفار : خريجو الاكاديمية قادرون على المنافسة والابتكار في مجالات النقل والتجارة واللوجستيات داخل المنطقة العربية وخارجه السفارة التركية في القاهرة تحتفل بالذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس الجمهورية مذكرة ضد مدير معهد صحي بالتمييز في الحضور والانصراف للأطباء كاميرات تكشف الحقيقة وخلافات تتحول لإعتداء.. ضبط سائق ضرب زوجته بمكان عملها بالخانكة محمد مصيلحى يشارك فاعليات المؤتمر الجماهيري الحاشد وسط الإسكندرية لدعم وتأييد مرشحى القائمة الوطنية بعد فيديو أثار الذعر.. العبور توضح حقيقة “تسريب الغاز” بالمنطقة الصناعية جامعة أسيوط تواصل فعاليات المبادرة الرئاسية ”تمكين” بمسابقة ”عباقرة الدمج: معًا نفكر... معًا نبدع” سفارة المكسيك بالقاهرة تحتفل بأحد أهم العادات و أكثرها تعبيرا عن ”الثقافة المكسيكية” ميناء العريش البحري يستقبل السفينة الإماراتية العاشرة للمساعدات الإنسانية إلى غزةبدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ”اليماحي”: المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها بحلول عربية مستدامة وكيلة ”تضامن الغربية” خلال المجلس التنفيذي: شراكة فعالة مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وجامعة المنيا تطلقان برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الكوادر على معايير اعتماد المستشفيات

سياسة

بالتزامن مع عيد الأضحى.. كيف نظم القانون طرق ذبح الأضاحي بالشوارع


أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يقوم فيه المسلمون بواحدة من أعظم الشعائر الإسلامية، والتي تتمثل في الأضحية، فكل مسلم على قدر استطاعته، يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بذبح أضحية، على اختلاف نوعها.
ولكثرة عمليات الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك، تنتشر بعض العادات الخاطئة التي يعاقب عليها القانون، وأهمها الذبح في الشارع وخارج المجازر المخصصة لذلك.

- تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أوسلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وتنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقـم 207 لسنة 1980 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العودة.