النهار
الأحد 15 مارس 2026 11:42 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عراقجي: إيران لا ترى أي سبب للتفاوض مع الولايات المتحدة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تكرم نخبة من الإعلاميين والصحفيين والمتميزات من كوادرها سفير إيران لدى الرياض: التواصل مستمر مع الخارجية السعودية لترامب : إذا كنت تمتلك الجرأة فلتدخل سفنك الحربية إلى الخليج ألمانيا تدعو لمفاوضات بشأن مضيق هرمز بمشاركة إيران مندوب امريكا بالامم المتحدة : لن نكرر سيناريو العراق 2003 في إيران ونستبعد احتلالا بريا واسعا تسهيل عودة نحو 500 من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين إلى الإمارات رئيس وزراء سلوفاكيا : زيلينسكي لن يسمح أبدا بمرور النفط عبر خط أنابيب ”دروجبا” من ”ابن البطل” إلى ”قصة نجاح”: كيف احتضنت الأكاديمية العربية حلم حمزة منسي؟ هيئة البث: استعدادات إسرائيلية لعملية برية محتملة في لبنان صناعة الطلمبات في مصر.. تعاون استراتيجي بين ”العربية للتصنيع” و ”الري” لتوطين مكونات محطات الرفع وتقليل الاستيراد توضيح من وزارة العدل بشأن قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة

سياسة

بالتزامن مع عيد الأضحى.. كيف نظم القانون طرق ذبح الأضاحي بالشوارع


أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يقوم فيه المسلمون بواحدة من أعظم الشعائر الإسلامية، والتي تتمثل في الأضحية، فكل مسلم على قدر استطاعته، يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بذبح أضحية، على اختلاف نوعها.
ولكثرة عمليات الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك، تنتشر بعض العادات الخاطئة التي يعاقب عليها القانون، وأهمها الذبح في الشارع وخارج المجازر المخصصة لذلك.

- تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أوسلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وتنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقـم 207 لسنة 1980 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العودة.