النهار
الخميس 31 يوليو 2025 11:24 صـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط كيان غير مرخص لإنتاج المنظفات الصناعية المغشوشة بمنوف بعد تدهور حالته الصحية.. وفاة المدرس المتهم بذبح والده في قرية قورص بالمنوفية بالمزاد العلني.. تخصيص محال تجارية وصيدلية بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة بمقابل الانتفاع ضبط 276 عامل أجنبي بدون ترخيص في منشآت بالبحر الأحمر عاجل.. تفاصيل زيادة تعويضات أعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية والفئات الجديدة التي سيتم ضمها السفير آيت وعلي يثمن الروابط التاريخية بين المغرب ومصر .. ويشيد بتميز العلاقات بين الملك محمد السادس والرئيس السيسي جاري التحقيق.. مقتل سيدة بعدة طلقات نارية داخل منزلها في قنا وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير بعدة مدن بالصعيد محمد رمضان عبر حسابه: ”يلا نكتب التاريخ في جولف بورتو مارينا” محمد منير: ”أنا الذي” هدية لأهلى وناسي وكل شهر أطرح أغنية خد هنا.. نيكول سابا تستعد لطرح أغنيتها الجديدة لعدم التزامه بالموعد المحدد.. القومى للمسرح يلغى ندوة محيى إسماعيل

سياسة

بالتزامن مع عيد الأضحى.. كيف نظم القانون طرق ذبح الأضاحي بالشوارع


أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يقوم فيه المسلمون بواحدة من أعظم الشعائر الإسلامية، والتي تتمثل في الأضحية، فكل مسلم على قدر استطاعته، يتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بذبح أضحية، على اختلاف نوعها.
ولكثرة عمليات الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك، تنتشر بعض العادات الخاطئة التي يعاقب عليها القانون، وأهمها الذبح في الشارع وخارج المجازر المخصصة لذلك.

- تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أوسلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وتنص المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقـم 207 لسنة 1980 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العودة.