النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 07:18 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما هي بنود الاتفاق الأخير بين أمريكا وإيران؟.. مفاجآت مدوية محافظ البنك المركزي المصري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتحان عددًا من المشروعات والوحدات الطبية بالمعهد القومي للأورام بعد تطويرها بدعم من... ”آل الشيخ” يصدر قرارًا بإنشاء وحدات للدعوة الرقمية في فروع الوزارة بمناطق المملكة رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد تشغيل أولى محطات الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية بالمدينة ” النهار” رفقة رحلة العودة ..انطلاق رحلة قطار العودة الى الخرطوم من محطة رمسيس بالقاهرة وعلى متنه 1200 سوداني يحملون... 16 يونيو.. أولى جلسات محاكمة صاحبة كافيه بتهمة تنظيم حفل لكروان مشاكل بدون تراخيص في العيد الوطني الروسي.. ندوة وسائل التواصل الاجتماعي وشيطنة روسيا رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد زون (3) بالحي اللاتيني ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال القائم بأعمال روسيا والملحق العسكري يزوران الفرقاطة الروسية ”الأدميرال كاساتونوف” في الإسكندرية المشيخة العامة للطرق الصوفية تُصدر قرارًا بتعيين 11 شيخ طريقة الجازولي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد الشبراوي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والعربي والإسلامي بحلول العام الهجري الجديد

أهم الأخبار

الشروط المطلوبة للحصول على رخصة محل تجاري بالجيزة

محال تجارية
محال تجارية

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، الشروط والأوراق المطلوبة، للحصول على رخصة محل تجارى، بعد تطبيق قانون المحال العامة والذي جاء برقم 154 لسنة 2019، مؤكدًا أنه يتوجب على صاحب المنشأة الحصول على رخصة رسمية، للقيام بممارسة نشاطه التجاري لعدم تعرضه للمساءلة القانونية.

وتابع المصدر خلال تصريحاتٍ صحفية، أنه يتوجب على أي صاحب نشاط الحصول رخصة رسمية، سواء من أي عمل من الأعمال التجارية أو تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكل الوسائل، سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وأكد مصدر مسؤول بإدارة رخص المحلات في الجيزة، أن لابد من تجهيز الأوراق الآتية ومن ثم التقدم إلى إدارة رخص المحلات بالحي التابع له النشاط؛

1-تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

2-تقديم صورة من البطاقة الضريبية.

3-تقديم مستخرج رسمي من السجل التجاري.

4-تقديم شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

5-تقديم صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:

- مثبت التاريخ.

- أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

- أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.

6-تقديم صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

7-تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

8-تقديم شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.

9-تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

10-تقديم رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).

موضوعات متعلقة