النهار
الخميس 29 يناير 2026 07:41 صـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أزمة حليب نستله».. جرس إنذار للعودة إلى الرضاعة الطبيعية رصاصة أنهت العمر وطعنة أكملت الجريمة.. مارس يحسم مصير فكهاني ونجله بقليوب رئيس جهاز تنمية العبور يفاجئ رافع المنطقة الصناعية الأولى لمتابعة كفاءة التشغيل معركة دامية وطلقات حاسمة.. مصرع «عيسى» وشريكه بمواجهة مسلحة مع الشرطة في بنها تم فرض كردون أمني.. إخلاء منزل من سكانه بعد انهيار آخر مكون من طابقين في قنا محافظ الدقهلية يتفقد معرض أهلا رمضان داخل الغرفة التجارية بالمنصورة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار وترسيخ ثقافة “الحياة معًا” حملة وعي جديدة.. مياه القليوبية تنتقل إلى بنها وقها لتصحيح السلوكيات الخاطئة طلاب كلية الزراعة بجامعة الفيوم يحصدون المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في منتدى الابتكار الجامعي كاسبرسكي تكشف عن حملات وأدوات برمجية خبيثة جديدة تستخدم من قبل مجموعة HoneyMyte جائزة الشيخ زايد للكتاب تحتفي برموز ثقافية مصرية بالمعرض الدولي للكتاب مكتبة الإسكندرية تطلق كيف يُدار العالم اقتصاديًّا؟ مدخل إلى فهم الاقتصاد السياسي وتطبيقاته»

أهم الأخبار

الشروط المطلوبة للحصول على رخصة محل تجاري بالجيزة

محال تجارية
محال تجارية

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، الشروط والأوراق المطلوبة، للحصول على رخصة محل تجارى، بعد تطبيق قانون المحال العامة والذي جاء برقم 154 لسنة 2019، مؤكدًا أنه يتوجب على صاحب المنشأة الحصول على رخصة رسمية، للقيام بممارسة نشاطه التجاري لعدم تعرضه للمساءلة القانونية.

وتابع المصدر خلال تصريحاتٍ صحفية، أنه يتوجب على أي صاحب نشاط الحصول رخصة رسمية، سواء من أي عمل من الأعمال التجارية أو تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكل الوسائل، سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وأكد مصدر مسؤول بإدارة رخص المحلات في الجيزة، أن لابد من تجهيز الأوراق الآتية ومن ثم التقدم إلى إدارة رخص المحلات بالحي التابع له النشاط؛

1-تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

2-تقديم صورة من البطاقة الضريبية.

3-تقديم مستخرج رسمي من السجل التجاري.

4-تقديم شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

5-تقديم صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:

- مثبت التاريخ.

- أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

- أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.

6-تقديم صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

7-تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

8-تقديم شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.

9-تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

10-تقديم رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).

موضوعات متعلقة