النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 12:50 صـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين: ننعي الضمير الإنساني الذي صمت على حرب التجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة الجيش السوداني ينجح في صد هجوم شنته ”قوات الدعم السريع” على الفاشر حماس : سلاح المقاومة حق وطني وقانوني باق طالما بقي الاحتلال دار الإفتاء المصرية تستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث آفاق الشراكة في مجالات التدريب والإفتاء وتبادل الخبرات العلمية الصحة الفلسطينية : كل ساعة تمر تشهد وفاة مزيد من الأطفال بغزة إنفراد.. ”مهمات جديدة” بالحركة الداخلية لمديرية أمن الـقليوبية ضبط 723 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمركز بيلا في كفر الشيخ برلماني يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ: ”صوتك أمانة ومسؤولية وطنية” 504 مقراً جاهزاً لاستقبال الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج النائب الجبلاوي بعد فيديو المشادة مع لجنة رئاسة الوزراء بقنا: السيارة ليست معاقين والواقعة قديمة من عام ونصف محافظ البحيرة تقود حملة رقابية بإيتاي البارود وكوم حمادة لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع لأ أنا محدش يوقفني.. مشادة بين برلماني في قنا ولجنة رئاسة الوزراء لفحص سيارات المعاقين

أهم الأخبار

الشروط المطلوبة للحصول على رخصة محل تجاري بالجيزة

محال تجارية
محال تجارية

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، الشروط والأوراق المطلوبة، للحصول على رخصة محل تجارى، بعد تطبيق قانون المحال العامة والذي جاء برقم 154 لسنة 2019، مؤكدًا أنه يتوجب على صاحب المنشأة الحصول على رخصة رسمية، للقيام بممارسة نشاطه التجاري لعدم تعرضه للمساءلة القانونية.

وتابع المصدر خلال تصريحاتٍ صحفية، أنه يتوجب على أي صاحب نشاط الحصول رخصة رسمية، سواء من أي عمل من الأعمال التجارية أو تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكل الوسائل، سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وأكد مصدر مسؤول بإدارة رخص المحلات في الجيزة، أن لابد من تجهيز الأوراق الآتية ومن ثم التقدم إلى إدارة رخص المحلات بالحي التابع له النشاط؛

1-تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

2-تقديم صورة من البطاقة الضريبية.

3-تقديم مستخرج رسمي من السجل التجاري.

4-تقديم شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

5-تقديم صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:

- مثبت التاريخ.

- أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

- أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.

6-تقديم صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

7-تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

8-تقديم شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.

9-تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

10-تقديم رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).

موضوعات متعلقة