النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:00 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل الأهلي المتوقع أمام بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية موعد مباراة الترجي المقبلة في كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلامنجو وزارة الزراعة للمزارعين: الأسمدة متوفرة بالجمعيات الزراعية ويستمر الصرف وفقًا لـ منظومة كارت الفلاح موعد مباراة إنتر ميلان أمام مونتيري في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بالميراس بمونديال الأندية كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقناة الناقلة أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب يوضح محافظ المنوفية يستقبل السفيرة نبيلة مكرم على هامش اطلاق القافلة التنموية الشاملة بالشهداء أجهزة هواوي القابلة للارتداء تتجاوز 200 مليون شحنة تراكمية محافظ أسيوط يطمئن على الحالة الصحية للمراقبين المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بمدخل الطريق الصحراوي شراكة إستراتيجية بين اورنج مصر وهواوي لإطلاق شبكات الجيل الخامس في مصر محافظ الدقهلية من داخل غرفة الشبكة الوطنية يتابع أعمال امتحانات الثانوية العامة

حوادث

بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.. مرتضى منصور يواجه هذه العقوبة بالقانون

يواجه مرتضى منصور اتهامات بالسب والقذف والتشهير من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومستشار الأهلي القانوني محمد عثمان، وممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، والإعلاميين أحمد شوبير وعبد الناصر زيدان، وهاني العتال، نائب رئيس الزمالك سابقًا.

واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».