النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 12:21 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استجابة لما نشرته «النهار».. وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج يزور مدرسة الزرابي ويوجه بترميمها الأحد المقبل.. ”الجازولية” تحتفل بمولد السيدة فاطمة والجازولي يؤكد إحتفال يحمل الكثير من المعاني الروحية صناع الحياة الفيوم تسلّم 20 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر للأسر المستحقة بحضور محافظ الفيوم ورئيس مجلس أمناء المؤسسة محافظ الفيوم يستقبل وزير الشباب والرياضة ويبحثان سبل دعم المنشآت الرياضية بالورود والحلوى والأعلام.. مدارس البحيرة تستقبل الطلاب فى أول يوم دراسي بالعام الجديد مختفي لليوم السادس وأسرته منهارة.. جهود أمنية مكثفة للعثور على الصغير ”سند” المتغيب في قنا «بالبالونات»..فرحة استقبال مدرسة أحمد محرم الابتدائية المشتركه لطلاب الصف الأول الابتدائي شمال بني سويف الكشف الطبي على 608 مواطنين ضمن قافلة مجانية بقرية أبو دياب غرب في دشنا مرموش: أشعر أنني في توتنام منذ فترة طويلة جامعة جنوب الوادي الأهلية تطلق البوابة الإلكترونية الموحدة للخدمات الرقمية لتعزيز التحول الرقمي 65 مليون جنيه في مرمى التحقيقات.. تفاصيل جديدة في قضية التيك توكر «مداهم» بعد خروجه من السجن.. مفاجأة جديدة في اتهام «شاكر محظور دلوقتي» بغسل الأموال

حوادث

بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.. مرتضى منصور يواجه هذه العقوبة بالقانون

يواجه مرتضى منصور اتهامات بالسب والقذف والتشهير من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومستشار الأهلي القانوني محمد عثمان، وممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، والإعلاميين أحمد شوبير وعبد الناصر زيدان، وهاني العتال، نائب رئيس الزمالك سابقًا.

واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».