النهار
الإثنين 3 نوفمبر 2025 08:25 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صفقة تمويل كبرى بين ”الخطوط الجوية التركية بنك الصين” ”أنغامي وهواوي” تحتفيان بخمس سنوات من الشراكة في ترسيخ منظومة ترفيهية متصلة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاسبرسكي: كيف تحذف بصمتك الرقمية وتحمي خصوصيتك على الإنترنت؟ ”الهيروين قتله” قبل أن يقتل غيره.. المؤبد لشاب لإتجاره في السموم بالقناطر الخيرية حلم الثراء من المخدرات ينفجر.. تاجر سموم يهدد الشرطة بالسلاح ونهاية مدوية بالمؤبد ظن أنه فوق القانون.. رفع السلاح على الشرطة فحُكم عليه بالمؤبد في القليوبية وفاة شاب من الشرقية في حادث سير مروع بإيطاليا حملة بيطرية موسعة بالقليوبية لتحصين الماشية.. وخط دفاع قوي ضد الحمى القلاعية ترامب يلوّح بالحروب والرسوم الجمركية: رسائل نارية من الرئيس الأمريكي تهز الساحة الدولية من فنزويلا إلى الصين بأكثر من 1.4 مليار يورو.. أوروبا تواصل دعمها الإنساني والتعليمي للفلسطينيين في غزة ” فاكر إنى هبقى عمر الشريف الجاى” تعرف علي أبرز تصريحات آسر ياسين حول بداياته الفنية مصر تمثل الدول العربية في احتفالية الدبلوماسية الشعبية الروسية

حوادث

بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.. مرتضى منصور يواجه هذه العقوبة بالقانون

يواجه مرتضى منصور اتهامات بالسب والقذف والتشهير من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومستشار الأهلي القانوني محمد عثمان، وممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، والإعلاميين أحمد شوبير وعبد الناصر زيدان، وهاني العتال، نائب رئيس الزمالك سابقًا.

واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».