النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:18 صـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة ”مسام” ينزع 1,367 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الرابع من الشهر الجاري نميرة نجم تستعرض رؤية إفريقيا للهجرة أمام وفد من الجامعات الأمريكية الدفاع الروسية: إسقاط 182 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة ترامب يطلق تصريحات جديدة عن فضله في عدم تدمير إسرائيل وبقاء نتنياهو انفراجة لأصحاب المحال.. التنمية المحلية تعلن تيسيرات جديدة: خصم 50% على التراخيص وبدء النشاط فور الموافقة النيجر تتهم فرنسا والاتحاد الأوروبي بتمويل الإرهاب في منطقة الساحل فلسطينيون يتصدون لهجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي صلاح واجهة تاريخية للدوري التركي.. وحسام حسن ”خط أحمر”:- الزيدي يوجه بالتحقيق في استهداف السعودية بمسيرات انطلقت من العراق ترامب: مخزونات الذخائر الأمريكية وفيرة رغم منح بايدن كميات كبيرة لأوكرانيا الاتصالات :إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية إعلام النواب: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث الإعلامي المصري

تقارير ومتابعات

في حالة رفض طلبك.. خطوات التظلم من رفض طلب التصالح.. وفترة البت في الطلبات

يعد التصالح فى مخالفات البناء أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء.

حيث منح قانون التصالح في مخالفات البناء حق للمواطنين في التظلم من قرارات رفض الطلبات.

خطوات التظلم من رفض طلب التصالح.. وفترة البت في الطلبات

- يتم إعداد مشروع القرار لاعتماده من السلطة المختصة وفق نموذج 7 ويتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

- إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر.

- تسجيل القرار بسجلات الجهة الإدارية.

- إخطار الجهات القضائية لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة بشأن المخالفة.

مدة التظلم
وفيما يتعلق بإجراءات التظلم، أتاح القانون قيام صاحب الشأن بالتظلم سواء من قرار رفض طلب التصالح أو من قيمة التصالح خلال 30 يوما من إخطاره بالقرار، وعلى اللجنة المختصة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها وتقدم اللجنة إفادة لصاحب التظلم مدونا بها تاريخ والمستندات المقدمة، كما يشترط لصحة انعقاد اللجنة المختصة بالتظلمات حضور رئيسها و2 على الأقل من الأعضاء، وتصدر قرارها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ومن حق اللجنة طلب أي مستندات أو دراسات تلزم لاتخاذ قرارها.

فترة البت في الطلبات
وحول مدة نظرالتظلمات، حدد القانون فترة البت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وتقوم اللجنة بقبول التظلم أو رفضه وإخطار مقدم طلب التظلم بالقرار، وإخطار الجهة الإدارية بالقرار لاتخاذ ما يلزم.