النهار
الجمعة 12 يونيو 2026 08:07 مـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السيطرة على حريق اندلع بأحد احواش المواشي أسفر عن نفوق 7 رؤوس ماشية بأبنوب أسيوط بمشاركة مدير مكتبة الإسكندرية : السفارة المصرية بالرباط تستضيف صالونًا ثقافيًا حول تأثير الرقمنة على تكوين المجتمعات العربية مديرية الصحة بأسيوط ضبط منتحل صفة طبيب وغلق مركز علاج طبيعي غير مرخص بشارع الجمهورية حملة وطنية للأمان الرقمي.. الإتصالات تحذر من التنمر والابتزاز وتدعو الأسر لمنصة ”واعي.نت” ضبط طن ونصف من أسماك البوري غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ قائد المنتخب الإيراني يكشف تفاصيل مواجهته مع عصابة مسلحة في المكسيك ويقول ايران انقذتنا الرئيس الروسي يحدد العدد الحقيقي للعسكريين الروس في الجبهة الاوكرانية الزعيم الشيشاني يدعو إلى تدابير أشد صرامة ضد أوكرانيا: لا يجوز أن تبقى كدولة ماذا جاء في مذكرة التفاهم التي يريد ترمب توقيعها مع إيران؟ كيف أصبحت البحرين أمام خيارات صعبة جراء الحرب الأمريكية الإيرانية؟ بوتين: سنوسع ضرباتنا على البنية الحيوية لنظام كييف لردعه عن استهداف المدنيين عراقجي : نحن أقرب من أي وقت مضى للتوصل لمذكرة تفاهم مع امريكا

تقارير ومتابعات

في حالة رفض طلبك.. خطوات التظلم من رفض طلب التصالح.. وفترة البت في الطلبات

يعد التصالح فى مخالفات البناء أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء.

حيث منح قانون التصالح في مخالفات البناء حق للمواطنين في التظلم من قرارات رفض الطلبات.

خطوات التظلم من رفض طلب التصالح.. وفترة البت في الطلبات

- يتم إعداد مشروع القرار لاعتماده من السلطة المختصة وفق نموذج 7 ويتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

- إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر.

- تسجيل القرار بسجلات الجهة الإدارية.

- إخطار الجهات القضائية لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة بشأن المخالفة.

مدة التظلم
وفيما يتعلق بإجراءات التظلم، أتاح القانون قيام صاحب الشأن بالتظلم سواء من قرار رفض طلب التصالح أو من قيمة التصالح خلال 30 يوما من إخطاره بالقرار، وعلى اللجنة المختصة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها وتقدم اللجنة إفادة لصاحب التظلم مدونا بها تاريخ والمستندات المقدمة، كما يشترط لصحة انعقاد اللجنة المختصة بالتظلمات حضور رئيسها و2 على الأقل من الأعضاء، وتصدر قرارها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ومن حق اللجنة طلب أي مستندات أو دراسات تلزم لاتخاذ قرارها.

فترة البت في الطلبات
وحول مدة نظرالتظلمات، حدد القانون فترة البت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وتقوم اللجنة بقبول التظلم أو رفضه وإخطار مقدم طلب التظلم بالقرار، وإخطار الجهة الإدارية بالقرار لاتخاذ ما يلزم.