النهار
الثلاثاء 23 يونيو 2026 04:45 مـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تفوز باستضافة كأس العالم الإفريقية للكورف بول الشاطئية نوبو يزور «أوجامي» برأس الحكمة.. ويشيد برؤية سوديك في تقديم تجربة عالمية على شواطئ المتوسط مكالمة احتيالية.. تقود لسقوط نصاب محترف في قبضة الأمن موعد النظر فى استئناف الزمالك على قرار الإيقاف التأديبى غدًا.. دراما ”الأعلى للإعلام” تجتمع لتقييم مسلسلات ما بعد الموسم الرمضاني التعليم تعلن عن تقرير غرفة العمليات ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين خلاف على الأجرة يتحول إلى اشتباك دموي.. وإصابة طفلة في بني سويف وزير الاستثمار يقود حوارًا موسعًا مع أعضاء جمعية الاستثمار المباشر بمشاركة 50 مؤسسة الخميس 2 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لحظات رعب لمعلمي بني سويف.. انفجار إطار أتوبيس أثناء التوجه للجان الثانوية العامة سلسلة مقاهي بنيويورك ترفض دخول النائب أمريكي مؤيد لإسرائيل.. ماذا حدث؟

المحافظات

المؤبد لشيال في السوق لاتجاره في الهيروين بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة برئاسه المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى،و مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبداللطيف الدسوقى ( الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا)، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لشيال بالسوق لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۷۱۹۷ / ۲۰۲٣ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢٣٦٩ لسنة ۲۰۲٣ حصر كلى شمال بنها، تتهم النيابة العامه "زیاد س م" ۲۲ سنة شيال في سوق الخضار ومقيم بشارع الجامع الكبير في الخانكة، لأنه في يوم

لانه في ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و أحرز سلاحاً أبيض "كتر" قاطع بغير مسوغ قانوني.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم قد إرتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد ۲۰۱، ۱/۷ ، ٢٤ / ١ بند أ ، ٢ بند ٦ ٠ ٤٢ /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ( ٢ ) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٢. وبالمواد ١/١، ٢٥ مكرراً / ٢٠٠١ / ١ من القانون رقم ١٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ١٩٧٨ . ١٦٥ السنة ١٩٨١ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ ١٦۲۰ لسنه ۲۰۲۲ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.