النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 11:05 مـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شرشر يشارك الدكتور جلال الشيخ والمهندس أحمد زغلول في حفل إفطار مجموعة (السلمانية جروب) العالم اليوم في أمس الحاجة إلى استلهام معاني ليلة القدر من نشر السلام وإطفاء نيران الفتن الغربية تنفذ توجيهات المحافظ لتحسين حركة المرور أمام موقف الجلاء بطنطا الغربية تتصدر المحافظات في تنفيذ مشروعات ”حياة كريمة” بقرى زفتى بعد زيادة البنزين.. أحمد إدريس يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق إصابة 9 عمال.. أول صور لآثار حادث انقلاب سيارة نقل في ترعة بقنا رئيس جامعة المنصورة يشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة ”طلاب من أجل مصر” بمشاركة أكثر من 2000 طالب شعبة النقل الدولي بالإسكندرية تشيد باستثناء شحنات الترانزيت من شرط‎ ‎ACID النقل الدولي: تطالب بإعادة النظر في تعريفة النقل البري بعد ارتفاع أسعار ‏الوقود ‏ ندوة ب”إعلام الغربية” تناقش تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن القومي إقبال كبير وأجواء هادئة في صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص ”أغابي رمضان”.. إفطار يجمع المسلمين والمسيحين على مائدة واحدة

المحافظات

المؤبد لشيال في السوق لاتجاره في الهيروين بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة برئاسه المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى،و مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبداللطيف الدسوقى ( الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا)، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لشيال بالسوق لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۷۱۹۷ / ۲۰۲٣ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢٣٦٩ لسنة ۲۰۲٣ حصر كلى شمال بنها، تتهم النيابة العامه "زیاد س م" ۲۲ سنة شيال في سوق الخضار ومقيم بشارع الجامع الكبير في الخانكة، لأنه في يوم

لانه في ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و أحرز سلاحاً أبيض "كتر" قاطع بغير مسوغ قانوني.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم قد إرتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد ۲۰۱، ۱/۷ ، ٢٤ / ١ بند أ ، ٢ بند ٦ ٠ ٤٢ /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ( ٢ ) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٢. وبالمواد ١/١، ٢٥ مكرراً / ٢٠٠١ / ١ من القانون رقم ١٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ١٩٧٨ . ١٦٥ السنة ١٩٨١ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ ١٦۲۰ لسنه ۲۰۲۲ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.