النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 10:00 صـ 6 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حريق داخل مخزن ملحق بدار تحسين الصحة لرعاية الأيتام ببورسعيد رسميًا.. «التعليم» تتيح مناهج الصف الثاني بكالوريا عبر موقعها الرسمي (رابط التحميل) 36 طبيب أسنان في الشارع.. أزمة تكليف دفعة 2023 بجامعة الإسكندرية تتصاعد| خاص في احتفالية تدشين النصب التذكاري للجيش الليبي بأبو رواش …رئيس الأركان البرية الليبية : يشكل رمزًا للوفاء والتقدير لتاريخ مؤسسة عسكرية... السفير عدوى يشيد بجهود وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى تقديم خدمات المعاملات الهجرية والأوراق الثبوتية للمواطنين عبر مكتب الجوازات بالسفارة... عدوي: الجامعة العربية تدعم مشاريع النقل البري بالسودان أستاذة هندسة الإلكترونيات بـ «الأكاديمية العربية» تنتزع أرفع تكريم في مؤتمر «Deep Learning Indaba» من مداغ إلى العالم... القادرية البودشيشية تنظم برنامج الإعتكاف الصيفى استعداداً لملتقى التصوف العالمى 2026 السفير عبد المطلب ثابت يدشن النصب التذكاري لتأسيس الجيش الليبي بمنطقة أبو رواش …ويؤكد : ذاكرة وطنية حية ورسالة متجددة للأجيال ضيعوا حقي.. صيدلانية تتهم إدارة التكليف بالخطأ في تقدير نتيجتها: «شهادتي 84% وتم احتسابها 74%» معجزة طبية.. الفريق الطبي بمستشفى ديروط المركزي ينقذ حياة فتاة من الموت المحقق رئيس الحي رفض الوساطات والتدخلات.. غلق وتشميع صالون حلاقة شهير بالمهندسين

المحافظات

المؤبد لشيال في السوق لاتجاره في الهيروين بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة برئاسه المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى،و مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبداللطيف الدسوقى ( الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا)، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لشيال بالسوق لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۷۱۹۷ / ۲۰۲٣ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢٣٦٩ لسنة ۲۰۲٣ حصر كلى شمال بنها، تتهم النيابة العامه "زیاد س م" ۲۲ سنة شيال في سوق الخضار ومقيم بشارع الجامع الكبير في الخانكة، لأنه في يوم

لانه في ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و أحرز سلاحاً أبيض "كتر" قاطع بغير مسوغ قانوني.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم قد إرتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد ۲۰۱، ۱/۷ ، ٢٤ / ١ بند أ ، ٢ بند ٦ ٠ ٤٢ /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ( ٢ ) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٢. وبالمواد ١/١، ٢٥ مكرراً / ٢٠٠١ / ١ من القانون رقم ١٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ١٩٧٨ . ١٦٥ السنة ١٩٨١ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ ١٦۲۰ لسنه ۲۰۲۲ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.