النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 04:52 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الطريقة الجازولية توجه الشكر للرئيس السيسى على مواصلة جهود ترميم مساجد واضرحة آل البيت القابضة الغذائية: استلام 5.7 مليون طن قصب من المزارعين.. والتوريدات مستمرة للوصول إلى المستهدف انعقاد مجلس الشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية»… إطلاق حملة لترشيد الطاقة واعتماد الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2026/2027 وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع أمير رومانيا انطلاقة نوعية لليوم الثاني من ملتقى التوظيف بجامعة القاهرة.. خبرات عملية ومسارات نجاح تُصنع على أرض الواقع فيسبوك في الصدارة ..43% من المصريين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي نائب وزير التعليم: تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق استراتيجية التعليم الفني وزير التعليم يشهد انطلاق فعاليات المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي طلائع حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى البيت العتيق وسط منظومة خدمات متكاملة اتحاد مستثمري المشروعات : جهاز ”مستقبل مصر ” حوّل المحاصيل الخام إلى ثروة صناعية للمشروعات الصغيرة إنجاز طبي.. مستشفى بدر الجامعي ينقذ مريضة من نزيف استمر 3 سنوات بالقسطرة التداخلية دون جراحة 25.000 وجبة غذائية جديدة يوزّعها مركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة

المحافظات

المؤبد لشيال في السوق لاتجاره في الهيروين بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة برئاسه المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى،و مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبداللطيف الدسوقى ( الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا)، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لشيال بالسوق لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۷۱۹۷ / ۲۰۲٣ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢٣٦٩ لسنة ۲۰۲٣ حصر كلى شمال بنها، تتهم النيابة العامه "زیاد س م" ۲۲ سنة شيال في سوق الخضار ومقيم بشارع الجامع الكبير في الخانكة، لأنه في يوم

لانه في ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و أحرز سلاحاً أبيض "كتر" قاطع بغير مسوغ قانوني.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم قد إرتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد ۲۰۱، ۱/۷ ، ٢٤ / ١ بند أ ، ٢ بند ٦ ٠ ٤٢ /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ( ٢ ) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٢. وبالمواد ١/١، ٢٥ مكرراً / ٢٠٠١ / ١ من القانون رقم ١٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ١٩٧٨ . ١٦٥ السنة ١٩٨١ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ ١٦۲۰ لسنه ۲۰۲۲ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.