النهار
السبت 23 مايو 2026 12:38 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سعود عبد الحميد يصنع التاريخ.. لانس يتوج بكأس فرنسا لأول مرة من 120 عامًا رونالدو يواصل كتابة التاريخ بإنجاز جديد تفاعل كبير من جمهور العرض الخاص لفيلم سفن دوجز مع ايفيهات كريم عبدالعزيز قصر العيني جامعة القاهرة يحصد شهادتي الجودة الدولية في المسئولية المجتمعية ونظم إدارة الطاقة كأول كلية في الجامعات المصرية. وزير السياحة والآثار يلتقي بمسئولي مؤسسة Skift الدولية المتخصصة في أبحاث واتجاهات صناعة السفر والسياحة وكيل ”صحة البحيرة” يوجه بسرعة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى إيتاي البارود توريد 310 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة تشغيل 34 منفذًا وشادرًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بالبحيرة أحمد عز وكريم عبد العزيز يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم 7DOGS بحضور عمرو دياب وعماد زيادة نجم الأهلي يطالب مجلس الأحمر بالتعاقد مع مدير تعاقدات بيراميدز عجيبة تعزز ثقافة العمل الآمن في مليحة.. رئيس الشركة يتابع مشروعات الإنتاج ومحطة الغاز الجديدة البنك الأهلي يهزم فاركو بهدف ويؤكد هبوطه رسميًا لدوري المحترفين

المحافظات

المؤبد لشيال في السوق لاتجاره في الهيروين بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة برئاسه المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى،و مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبداللطيف الدسوقى ( الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا)، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد لشيال بالسوق لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲۷۱۹۷ / ۲۰۲٣ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٢٣٦٩ لسنة ۲۰۲٣ حصر كلى شمال بنها، تتهم النيابة العامه "زیاد س م" ۲۲ سنة شيال في سوق الخضار ومقيم بشارع الجامع الكبير في الخانكة، لأنه في يوم

لانه في ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و أحرز سلاحاً أبيض "كتر" قاطع بغير مسوغ قانوني.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم قد إرتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد ۲۰۱، ۱/۷ ، ٢٤ / ١ بند أ ، ٢ بند ٦ ٠ ٤٢ /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ( ٢ ) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٢. وبالمواد ١/١، ٢٥ مكرراً / ٢٠٠١ / ١ من القانون رقم ١٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ١٩٧٨ . ١٦٥ السنة ١٩٨١ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ ١٦۲۰ لسنه ۲۰۲۲ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.