النهار
الإثنين 19 أكتوبر 2026 07:14 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكثيف التحريات لكشف ملابسات العثور على جثمان طفلة داخل أرض زراعية بالفيوم «الصحة» تحسم الجدل حول الخناق الحنجري: لا تفشٍّ غير معتاد بالمدارس وتطمئن أولياء الأمور أنا جوزي ضابط وهحبسك.. إخلاء سبيل المتهمة بسب سائق أوبر في مدينة نصر قبل انطلاقها في 25 أكتوبر.. «الصحة» تعلن جاهزية المحافظات لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية رئيس جامعة المنصورة الأهلية: الجامعات شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة «أبطالنا السكر» تتوسع في الجيزة.. الصحة تضم عيادة الهرم الشاملة وتوفر أجهزة قياس السكر المستمر للأطفال العثور على جثمان طفلة داخل أرض زراعية بالفيوم بعد اختفائها يومين رئيس جامعة بنها: مشاركة الطلاب في الفعاليات الوطنية تؤهلهم لتحمل المسؤولية زفة عروسة تنتهي بخناقة مثيرة في مدينة نصر ..الداخلية تكشف التفاصيل جامعة الإسكندرية تعفي أبطال مصر الرياضيين من احتساب الغياب خلال البطولات الرسمية كواليس مقتل طالبة شبرا الخيمة.. خرجت للصلح بين صديقتها وخطيبها فقتلها الخرطوش مهرجان المنصورة يستعد لدورته الأولى.. و3 أطفال بين أعضاء لجنة التحكيم

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.