النهار
الجمعة 14 أغسطس 2026 09:02 مـ 29 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأوكراني وزيرة التضامن الاجتماعي: مبادرة ”بكرة المدرسة”.. تهدف التخفيف عن الأسرة والحفاظ على كرامة الطفل ومساعدته دخوله فصله كة مطمئنا بعد إجراء قسطرة بالقلب.. رئيس جامعة الأزهر: مفتي الجمهورية بخير وحالته مستقرة زاخاروفا: تسوية الأزمة الأوكرانية تكمن في استئصال جذورها العميقة وليس في مخطط تلطيفي شبح الاستبدال يطارد الليكود.. كيف تحول أيزنكوت إلى التهديد الأكبر لنتنياهو؟ تريزيجيه يقود الرياض أمام الاتفاق في افتتاح الدوري السعودي خبراء : 12 ألف جندي مفقود واستنزاف متواصل و الجيش الإسرائيلي يتجه للانهيار بريطانيا تخفض المساعدات لإفريقيا وسوريا بأكثر من 40% لصالح الدفاع والأمن فضيحة بالسجون الإسرائيلية في قضية هزت إسرائيل في علاقات محرمة الأهلي يتأخر أمام يوروبا الإسباني بهدف في الشوط الأول الجيش يطالب والمالية تحذر.. نزاع المليارات بين نتنياهو والمؤسسة المصرفية يهدد اقتصاد إسرائيل المعارضة تتصدر وواشنطن تضغط.. هل يدفع نتنياهو إسرائيل نحو العزلة الدولية؟

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.