النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 04:21 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جهاز العاشر من رمضان يطرح 9 محال تجارية للبيع بالمزاد العلني الثلاثاء المقبل وزيرة الإسكان تبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) سبل تعزيز التعاون في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لغز المياه داخل المقابر ينكشف.. لجنة فنية تحدد مصدر التسريبات في قرية الشموت كواليس جلسة عموتة مع وائل جمعة لبحث تفاصيل معسكر الفريق في إسبانيا تأييد حبس مستريح السيارات 18 سنة فى 6 قضايا نصب أصابهم بالخطأ.. مباحث أسيوط تكثف تحرياتها للقبض على شخص أطلق أعيره نارية لأخذ الثأر من أخر داخل مدرسة بأسيوط خليك إيجابي.. النيابة الإدارية تطلق حملة لتعزيز دور المواطن في كشف الفساد سفير السودان بالقاهرة : الخرطوم تستضيف المنتدى السوداني العربي للنقل الذكي لتعزيز التكامل العربي ودعم إعادة الإعمار عودة العقول إلى الوطن.. انطلاق أول أفواج أساتذة الجامعات السودانيين من القاهرة دعماً لإعادة الإعمار واستئناف العملية التعليمية ضبط مبيدات غير مسجلة فى حملة تفتيش على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بالفيوم محافظ البحيرة تفاجىء مستشفى إدكو المركزي للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمرضى رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: 24 منحة لإستكمال الدراسة بأفضل جامعات أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.