النهار
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 08:09 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«زاد آل البيت» توزع 300 شنطة غذائية و300 وجبة ساخنة يوميًا على الأسر الأولى بالرعاية ببني سويف محافظ البحيرة تشهد احتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بذكرى نصر أكتوبر من صدمة الطريق إلى وجع الوداع.. نرصد مأساة ضحايا حادث «التريلا والأتوبيس» بالفيوم انتخابات النادي المصري تبدأ بلا مرشحين في يومها الأول رغم إعلان قائمة كامل أبو علي القرن الأفريقي يشتعل.. تحركات مصرية لحماية النفوذ من النيل إلى البحر الأحمر انتخابات النادي المصري تبدأ بلا مرشحين في يومها الأول رغم إعلان قائمة كامل أبو علي رعاية الإسماعيلية الصحية: الإعلام شريك رئيسي في إبراز جهود الإصلاح وتعزيز وعي المنتفعين بحقوقهم محافظ كفر الشيخ يبحث مع النواب والشيوخ مشكلات الدوائر وأولويات الخدمات غزل المحلة يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول بالدوري المصري بعد تركيب المقاعد الجديدة.. محافظ القليوبية يحدد ملامح المرحلة الثانية لكورنيش كفر شكر ضبطت 330 كجم من الأسماك المجمدة خلال حملة تموينية بالقليوبية بطاقة 6 ملايين طن سنويًا.. وزير الطاقة القبرصي يتفقد مصنع دمياط استعدادًا لاستقبال غاز كرونوس

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.