النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 11:00 مـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انا عاوز أشتغل.. تفاصيل رسالة فادي خفافي لنقيب المهن التمثيلية «الاتصالات»:إطلاق المرحلة الأولي لمنصة تصدير العقار المصري لتعزيز الاستثمار بالتعاون مع الاسكان من رصاص الخرطوم لفخ الجيزة.. كيف تبخر حلم 480 طالبا سودانيا مع الثانوية؟ منتخب مصر يهزم كاب فيردي وديًا قبل تصفيات كأس العالم لكرة السلة تعرف على قائمة منتخب مصر للشباب في البطولة العربية لكرة السلة بتونس وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثونًا وحملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الصحة ياسمين عز تكشف عن توقعاتها لمباراة مصر وإيران بكأس العالم.. وتعلق : هنلعب بخطة النساجون الشرقيون مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات في حملة مكبرة بالجيزة رئيس هيئة النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية أحمد السعدني يفاجىء الجمهور ويدخل القفص الذهبي مع الروائية ميرنا الهلباوى في 113 صالة عرض.. رئيس هيئة الترفيه السعودي يعلن عن رحلة جديدة ل 7DOGS بتركيا وزير الاستثمار في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال بالغرفة التجارية لبحث تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.