النهار
الأحد 24 مايو 2026 06:03 صـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان عاجل من صحة مطروح بشأن حادث تصادم سيارة مياه بعدد من المركبات والأشخاص المنطقة تتحرك لاحتواء الحرب: 16 اتصالاً يرسم خرائط تفاوض واشنطن وطهران احتفالًا بيوم إفريقيا تحت قبة جامعة القاهرة ... إشادة الرئيس السيسي بمكانة جامعة القاهرة ودورها التاريخي في بناء الإنسان الإفريقي ”هدى يسى” تشارك في الاحتفال بـ«يوم أفريقيا» ..وتثمن تأكيد الرئيس” السيسي ” على موقف مصر الثابت بالحفاظ على وحدة وسلامة... هدى يسى تشارك في الاحتفال بـ«يوم أفريقيا» ..وتثمن تأكيد الرئيس” السيسي ” على موقف مصر الثابت بالحفاظ على وحدة وسلامة... الطريقة القادرية البودشيشية بين التوسع الروحي وترسيخ الثوابت الدينية في عهد معاذ القادري القليوبية تقترب من حاجز الـ90 ألف طن قمح.. واستمرار موسم «الذهب الأصفر» بقوة تموين القليوبية يضرب السوق السوداء.. ضبط 300 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبها الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في اتصال تليفوني مشترك جمع قادة عدد من الدول العربية والإقليمية والرئيس دونالد ترامب كريم فهمي عن شماتة فنان في شقيقه أحمد فهمي: “مش عاوز أعرفه تاني” كريم فهمي يكشف موقفه من تشابه نهاية ”وننسى اللي كان” و ”علي كلاي” قطار التطوير في تأمين صحي القليوبية.. أرقام استثنائية وجولات مفاجئة تفكك الأزمات وتضع المريض أولًا

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.