النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 03:36 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مقيد بالحبال ومصاب بعدة طعنات.. العثور على جثة شخص مجهول في ترعة المريوطية بالبدرشين في يومها العالمي.. منال عوض تؤكد التزام مصر بحماية السلاحف البحرية إحالة عامل نظافة بمدرسة للمفتي لخطفة طفل وهتك عرضه بالدقي شعبة المستوردين: تطوير الموانئ يعزز تنافسية الصادرات المصرية ضبط 4 متهمين بحوزتهم ”البودر والآيس” في عين شمس.. والداخلية تكشف تفاصيل نشاطهم الإجرامي رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: ندعو لمزيد من التقدم والسلام لمصر فريق تركي صاعد يدخل سباق التعاقد مع مصطفى محمد مفاجاه مدوية ماذا يحدث في مستشفي الشاطبي بالإسكندرية.. طبيبة تكشف ممارسات صادمة في قسم النساء طلعت يوسف ينتقد عمر مرموش بعد مباراة بلجيكا: “يفقد الكرة بشكل مبالغ فيه” نقابة الأطباء: لم نتلق شكاوى رسمية موثقة عن وقائع بمستشفى الشاطبي وندعو من يمتلك معلومات أو أدلة تقديمها للنقابة أو النيابة العامة الداخلية تلقي القبض علي متهم سرقة هاتف محمول من عامل بمسجد بمدينة نصر القبض علي المتهمين بأعمال البلطجة والعنف من سائقَي التوكتوك تجاه مسن بالمطرية بسبب أولوية المرور

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.