النهار
الخميس 24 سبتمبر 2026 10:24 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ بني سويف يتفقد المزلقانات لمتابعة أعمال التطوير ودراسة الحلول المرورية ورفع معدلات الأمان توجيهات القيادة السياسية تثمر استجابة سريعة لخدمة المجاهد حسين عايد من قبيلة البدارة ليلة من زمن الفن الجميل.. مروة ناجي تزلزل مسرح مكتبة الإسكندرية شعبة الذهب بالإسكندرية تكشف أسباب تراجع الأسعار قبل اجتماع المركزي.. واستقرار الدولار ينقذ السوق المحلية من الانهيار نقيب الإعلاميين يشيد بدور مستشفى بهية في الحفاظ على صحة المرأة كيف تحول شقتك من إيجار لتمليك في سكن لكل المصريين 9؟ 90 سنة كفاح لم تنحن أمام العمر.. رحيل الحاجة عزيزة أقدم بائعة خضار بشبرا الخيمة منتخب الإمارات يكتسح اليمن برباعية نظيفة في خليجي 27 النائب أسامة شرشر يشارك في حفل توديع السفير تميم خلاف سفير مصر الجديد في لبنان مفارقة نيويورك.. ماذا تكشف تأشيرتا «بزشكيان» و«أبو مازن» عن المعايير الأمريكية؟ إنجاز جديد بمسيرته.. عمرو دياب يحصد لقبه الثاني بموسوعة جينيس لتصدرة 69 أسبوعا على التوالي بقائمة بيلبورد عربية إيداع قاتل الطفلة آيسل للعباسية .. هل التقرير ينقذه من الإعدام؟

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.