النهار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:12 مـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نتنياهو يسعى لإقناع ترامب بضرب إيران مجددًا وسط تحذيرات من اندلاع حرب روسيا تستهداف قطاع الطاقة الأوكراني والجيش البولندي يتأهب لحماية الأجواء البنتاغون يكشف عن توسع الصين العسكري ويؤكد رفضها لمحادثات الحد من التسلح «دوباي» تطلق إصدارًا جديدًا يتيح «إدارة الفروع والشركات ودفع الرواتب الرقمية عبر منصة دوباى للأعمال» وزير الصحة يناقش مع مدير «Africa CDC» سبل التعاون المشترك «الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة بالتعاون مع «أسترازينيكا مصر» البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس لبحث شؤون دير القديس مكاريوس السكندري تعرف على مواعيد مباريات اليوم في أمم إفريقيا وكأس عاصمة مصر وكأس الرابطة الإنجليزية إصابة إيزاك تُغيّر الحسابات.. محمد صلاح يقترب من الاستمرار مع ليفربول أجواء شتوية مستقرة وبرودة ليلية على أغلب الأنحاء | تعرف علي طقس اليوم قلها انتي بصورم.. حبس شاب 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه سب فتاة على تطبيق ”تروكولر” في قنا استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة الرمضانية بنادي جامعة حلوان.. «قنديل»: فرصة للنشء لممارسة الرياضة

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.