النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 07:45 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 275 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي بالفيوم إرادة فاينانس وAxis Pay تطلقان صرف التمويل عبر المحافظ الإلكترونية لدعم الشمول المالي وتوسيع الوصول في مصر محافظ البحيرة تكرّم أوائل الإعدادية الأزهرية: أنتم صُنّاع مستقبل الوطن رصد أكثر من 336 موقعاً إلكترونياً مزيفاً ينتحل الموقع الرسمي لكأس العالم إنطلاق فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ”صناع القرار” لمناقشة مستقبل الإستثمار في مصر مايكروسوفت وجامعة عين شمس تطلقان ”Learning Buddy” أول منصة تعلم مخصص بالذكاء الاصطناعي في مصر ضمن رؤية 2030 رئيس جامعة المنصورة الأهلية يفتتح أول مناقشة لمشروعات طلاب برنامج الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة محافظ أسيوط: ضبط مواد محظور استخدامها في تلوين الأغذية بالمخالفة للاشتراطات الصحية ”غرفة الإسكندرية” تناقش خطة التنقل الحضري المستدام للمدينة المجلس الاعلي للطلاب ذوي الهمم بجامعة الإسكندرية يبحث إنشاء مسارات تعليمية وتطبيقية تتناسب مع احتياجاتهم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يناقش رواية ”سبيل خالد” فعالية لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.