النهار
الخميس 7 مايو 2026 07:26 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الإعلاميين” تستدعي محمد الدسوقي رشدي ورئيس تحرير برنامجه إغلاق وحدة صحية بالمنوفية يثير أزمة بين الأهالي.. مرضى ينتظرون بالخارج وغضب واسع بصفط جدام مؤسسة مرسال تدعم افتتاح وحدة الاتزان والسمع بمستشفى عين شمس الجامعي 30 غرزة في وجهه.. موظف بالمعاش يعتدى على طفل «سباح» فى روض الفرج البابا يرد على ترامب: موقف الكنيسة من الحرب الإيرانية والأسلحة النووية ثابت ولا يتغير بحضور سمية الخشاب ورانيا يوسف ومي سليم.. «أوراق التاروت» يستعد للعرض قريبًا ومؤتمر صحفي ضخم يسبق الانطلاق بعد موافقة الرقابة رسميًا أنباء مطمئنة في مدريد.. مبابي يقترب من اللحاق بالكلاسيكو أمام برشلونة طهران تفرض قواعد جديدة لعبور هرمز.. ومنع السفن المرتبطة بأمريكا وإسرائيل من المرور صدمة في معسكر الزمالك.. معتمد جمال يواسي محمد شحاتة بعد وفاة والده قبل نهائي الكونفدرالية ماركا: شجار عنيف في غرفة ملابس ريال مدريد ودخول فالفيردي المستشفى تصعيد غير مسبوق بين طهران وأبوظبي.. إيران تتهم الإمارات بـ”التواطؤ” والإمارات ترد: لن نقبل أي تهديد لسيادتنا بحضور أتباعها ....”القادرية الكسنزانية” تحتفل بالمولد النبوي الشريف وفق التقويم الميلادي بأمريكا

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.