النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 02:46 صـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رابطة الأندية: لن يتم إلغاء الهبوط.. وسيتم تخفيض أسعار تذاكر المباريات دياب: لا أجامِل الأهلي.. وهذا سبب عدم تأجيل مباراتي بيراميدز أحمد دياب: بطل الدوري الموسم القادم سيحصل على أكثر من 50 مليون جنيه دماء على الأسفلت.. حادث مروع بين نقل وموتوسيكل ينهى حياة شاب ويصيب آخرين بكفر شكر ميناء الأسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم ANJI PROSPERITY في أولى رحلاتها بالبحر المتوسط فوز مصر والسعودية والإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO دورة ٢٠٢٦-٢٠٢٧ جامعة المنوفية تفوز بالمركز الثالث فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة ورئيس الجامعة يتسلم الدرع من وزير التعليم العالي جامبو مع تريلا.. مصرع شخصين وإصابة سائق إثر حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل في قنا محافظ البحيرة: حملات لتحصين الكلاب الضالة ضد ”السعار” ومواقع لإيوائها بطرق آمنة وراءها شبهة جنائية.. ندب الطبيب الشرعي لجثة مُسنة عُثر عليها بها خنق بالرقبة في قنا شاهد.. سبب أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي (صورة) استبعاد بوليسيتش من مواجهة لاتسيو

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.