النهار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 05:21 صـ 11 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السعودية وفرنسا تشددان على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بشأن إيران عادل زيدان: تطوير التعليم يبدأ بتأهيل المعلم وينتهي بإعداد خريج يناسب سوق العمل أحمد عبد الباسط يوضح موقف حسام حسن من الوديات المرفوضه:- ملامح معسكر سبتمبر.. حسام حسن يستقر على موعد الكشف عن قائمة الفراعنة :- تخلص من التسويف بـ25 دقيقة.. كيف تعمل تقنية بومودورو؟ علاج طبي غريب بـ«الدايت كولا».. أطباء ينجحون في علاج حالة نادرة السيناريست محمد عز الدين ل ” النهار ” : نجاح أو فشل الفكرة يحسب بعد تنفيذها وتقديمها للجمهور..ولم أكرر تجربة الكبير أوى... «بسبب لهو أطفال».. مشاجرة عنيفة في طوخ والزوجة تتحول لمصارعة لإنقاذ زوجها زينب فهيم: قرارات الرئيس بشأن أعباء الدراسة تستهدف دعم الأسرة المصرية بمبادرة من الشيخ الدكتور الفاتح صالح إدريس.. لجنة الامل للعودة الطوعية تسير الباص الاول لأسر الطرق الصوفية إلى السودان استعدادًا لتطبيق البكالوريا.. «التعليم» تواصل تدريب المعلمين وموجهي المواد بالمحافظات عاجل.. اختفاء لاعب منتخب المصارعة زياد حجاج بعد انتهاء منافساته في بطولة العالم

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.