النهار
الإثنين 18 مايو 2026 11:07 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الصحة يتوجه إلى جنيف لحضور حفل تكريم الدكتور عمرو قنديل بفوزه بجائزة ”مانديلا” العالمية لعام 2026 مفتي الجمهورية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية وجمعية سفراء الهداية لتعزيز التعاون المشترك «عبداللطيف» يلتقي وزير شئون المدارس البريطانية الأسبق لبحث تطوير التعليم الأساسي وزير التعليم يوقع اتفاقية مع مؤسسة «البكالوريا الدولية» لمراجعة كتب البكالوريا المصرية رئيس جامعة القاهرة يوجه بتوفير اللحوم والأضاحي بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك إحالة سائق «سيارة علم إسرائيل» بكرداسة للمحاكمة بعد اتهامه بدهس 6 مواطنين وإتلاف عدد من السيارات وزير التعليم يستعرض أمام نظيره البنجلاديشي تجربة مصر في إصلاح التعليم الخارجية المصرية تؤكد دعمها للدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الملف الإفريقي رئيس جهاز العبور الجديدة يوجّه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات الطرق والصيانة الوقائية للمرافق “الشوربجي” أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: المؤسسات الصحفية في طريقها للتوازن المالي خالد البلشي: لن نقبل أن يدفع الصحفي وحده ثمن أزمة الصحافة.. وتحركات قانونية لحل أزمة الفجر بدرية طلبة: العوضي أخويا وهقاضي الي قال إني عملت لياسمين عبدالعزيز سحر أسود

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.