النهار
السبت 9 مايو 2026 10:28 صـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
️ ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي».. محافظ كفرالشيخ يتابع إطلاق التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة الجديدة بطريق عمر أبو العز «السلخانة» بمدينة دسوق الدكتور عمر عبد العزيز يفوز بجائزة أفضل بحث علمي في تخصص المخ والأعصاب بالمؤتمر المصري الثالث للصرع محافظ البحيرة: مراجعة شاملة للمشروعات الحالية والتوسعات المستقبلية لتحقيق أعلى معدلات الجودة والاستدامة أسيوط تحتفي بالأم المصرية في ليلة وفاء بنقابة المهندسين مكالمة هاتفية قادت إلى الجحيم.. استدراج شاب وتعذيبه حتى الغيبوبة علي يد أصدقائه بشبين القناطر جامعة المنصورة: علوم الرياضة تنظّم ورشة توعوية لدعم الطلاب نفسيًا قبل الامتحانات العلاج بالفن في معرض ”بروتوكول” بالتفاصيل.. 4 أغاني لهاني شاكر تتصدر محركات البحث والتريند بعد رحيله بعد اتهام زوجته له بالتعدي عليها.. ضبط شخص بحوزته حشيش وبايب آيس في أكتوبر انطلاق مهرجان “أصيل للحصان المصري” برعاية وزير الزراعة وبقيادة د. حاتم ستين وتنظيم ياسمين ثروت البيت الأبيض: الحصار على إيران ناجح ويخنق اقتصادها منال بن خام الله تستقر بالقاهرة بعد تعاونها مع عصام عمر

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.