النهار
الإثنين 4 مايو 2026 07:51 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور سفيرة رومانيا.. انطلاق مسابقة الخطابة باللغة الفرنسية بجامعة عين شمس “صفر مخازن” خلال أشهر.. جيهان زكي ترسم ملامح ثورة في توزيع الكتاب وتحقيق العدالة الثقافية محافظ كفرالشيخ يتفقد جاهزية المعدات المشاركة ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي» مقتل شخصين وإصابة آخرين في عملية دهس بمدينة لايبزيج الالمانية السيطرة على حريق بفندق يوتوبيا ببورسعيد.. الفندق صاحب واقعة رفض تسكين صحفية بمفردها الفريق أسامة ربيع يشهد مراسم تدشين سفينتي الصيد أعالي البحار ”رزق 2”و”رزق 3” بسفاجا نديم هشام يعلن انضمامه رسميًا لنقابة المهن التمثيلية كعضو عامل محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال التجميل ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة ورفع كفاءة الجزر الوسطى والميادين ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي» رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ملتقى ”يوم الوحدة والدمج الجامعي” لتعزيز ثقافة الدمج وتمكين ذوي الهمم إعلام الفيوم يناقش تأثير السوشيال ميديا على تحولات القيم الأسرية “الملك لير” يحقق 150 ليلة نجاح على المسرح القومي.. عودة قوية للكلاسيكيات بروح معاصرة مكتبة الإسكندرية تتسلم أول كتاب كرواتي مطبوع وتفتتح معرضا لفنون النهضة ضمن ندوة ”إحياء الأصداء”

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.