النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 03:43 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي برئيس البرازيل تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي ترامب الأم والبنت.. القبض على صانعة محتوى ونجلتها لنشر فيديوهات خادشة لزيادة الأرباح عبر مواقع التواصل وزير التخطيط يبحث مع رئيس مجموعة البنك استراتيجية الشراكة المستقبلية وآليات التمويل المبتكرة موعد مباراة التشيك وجنوب إفريقيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة النائب العام يشهد ختام ورشة دولية حول آليات التحقيق بجرائم الملكية الفكرية بنك القاهرة ضمن أقوى 200 علامة تجارية في أفريقيا وفقًا لتصنيف Brand Finance 2026 وزير الكهرباء يبحث مع هيئة المواد النووية تعظيم الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة كيف أصبح قطاع التعهيد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي؟ ..إشادة واسعة بخارطة رئيس «أورا كوميونيكشن» لتعزيز استثمارات الخدمات الرقمية مواجهة عربية.. موعد مباراة الجزائر والأردن في كأس العالم «اورنچ» توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «eHealth» لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الصحة ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الرقمية في مصر موعد مباراة الأرجنتين القادمة في كأس العالم بعد ثلاثية الجزائر

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.