النهار
الأحد 6 سبتمبر 2026 12:31 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”صحة البحيرة”: غلق 22 منشأة طبية مخالفة وإنذار 20 أخرى «سيتي إيدج ومدن مصر» تطوران خدمات التشغيل والأمن في العلمين الجديدة افتتاح معرض ”أهلاً مدارس” بمدينة أبوزنيمة لتوفير المستلزمات المدرسية بخصومات تصل إلى ٢٥٪ البورصة تربح 35 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأحد بدعم العرب مفتي الجمهورية يلتقي نائب المفتي العام لجمهورية كازاخستان ويؤكد: توحيد الجهود بين المؤسسات الإفتائية يعزز قدرتها على مواجهة المستجدات والنوازل الفقهية المعاصرة أوبك+ أمام اضطرابات هرمز.. هل تبقي سياسة إنتاج النفط دون تغيير؟ أمين عام «الأعلى للشئون الإسلامية» ومفتي تشاد يتفقان على ‎فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والفكري وزارة الأوقاف تنشر الحصاد الأسبوعي: نشاط مكثف في رعاية الفكر وخدمة المجتمع ضيفي صور للحدث/////////////////// نائب محافظ الأقصر يشهد ختام فعاليات «اليوم السكاني» بمركز أرمنت وزير الصحة: نعمل على منظومة قومية متكاملة للسكتة الدماغية.. والهدف إنقاذ حياة المريض في دقائق عبدالغفار: رفعنا وحدات السكتة الدماغية من 95 إلى 206.. ونستهدف تجاوز 400 وحدة قريبًا عبدالغفار: «16474» لازم يكون على تليفون كل مواطن.. و6 دقائق أنقذت مريض سكتة دماغية

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.