النهار
السبت 20 يونيو 2026 04:04 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار عاجل بشأن التحقيق في شكوى حسام حسن ضد رضا عبدالعال من ربح الحرب الأمريكية الإيرانية؟ ما تفاصيل جولة المفاوضات المحتملة بعد ذهاب عراقجي وويتكوف إلى سويسرا؟ ماذا قال الإعلام العبري عن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران؟ البابا تواضروس: العمل طريق الأمل الحقيقي لمستقبل مصر استعدادات شاملة بالقليوبية لإمتحانات الثانوية العامة.. 51 ألف طالب تحت رقابة مشددة الداخلية تضبط عنصرين إجراميين بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات توريد 409 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة تفاصيل واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بالإسماعيلية طب قصر العيني يشهد فعاليات المؤتمر الدولي السابع لقسم الطب المهني والبيئي بالتعاون مع الجمعية المصرية للياقة والعجز كلية القانون بالجامعه البريطانية تشارك في تنظيم مؤتمر دولي حول مستقبل القانون الرقمي ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع وزارة العدل مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) تحقق أعلى معامل تأثير في تاريخها (17.1) وتحافظ على تصنيفها ضمن الفئة الأولى Q1 وتحتل المركز...

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.