النهار
الثلاثاء 23 يونيو 2026 06:33 مـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تفوز باستضافة كأس العالم الإفريقية للكورف بول الشاطئية رصاص وانتقام وثأر قديم.. تأجيل الحكم في القضية الأشهر بـ”طفل باسوس” ليوليو القادم محافظ القليوبية يتابع خدمات القافلة البيطرية المجانية.. ويشدد علي تيسير الرعاية المقربين من قلب اللجان.. محافظ القليوبية يتابع امتحانات الثانوية العامة ويطمئن علي الطلاب نوبو يزور «أوجامي» برأس الحكمة.. ويشيد برؤية سوديك في تقديم تجربة عالمية على شواطئ المتوسط مكالمة احتيالية.. تقود لسقوط نصاب محترف في قبضة الأمن موعد النظر فى استئناف الزمالك على قرار الإيقاف التأديبى غدًا.. دراما ”الأعلى للإعلام” تجتمع لتقييم مسلسلات ما بعد الموسم الرمضاني التعليم تعلن عن تقرير غرفة العمليات ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين خلاف على الأجرة يتحول إلى اشتباك دموي.. وإصابة طفلة في بني سويف وزير الاستثمار يقود حوارًا موسعًا مع أعضاء جمعية الاستثمار المباشر بمشاركة 50 مؤسسة

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.