النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 06:58 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن هاتريك محمد صلاح أمام جالطة سراي؟ ماذا قالت الصحافة التركية والعالمية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالاتا سراي؟ خاص|ناقد موسيقي: أغنية أصاله متطابقة مع ”زورني كل سنة مرة” وبجاحة إدعاء إرجاعها للقدود الحلبية هاتريك جالاتا سراي يرفع ثلاثيات محمد صلاح في دوريات أوروبا إلى 6 هاتريك أمام جالاتا سراي يضع محمد صلاح على قمة هدافي الدوري التركي محمد صلاح يقود طرابزون سبور برباعية نظيفة أمام جالاتا سراي كندا تحتضن المقر الدولي لاتحاد المبدعين العرب بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتأسيسه هدى يسى من موسكو: التعاون الثقافي والإنساني هو الحصن الحقيقي لمنع النزاعات قبل وقوعها المطربة شاهيناز: التوقف عن الفن كان قراراً خاطئاً وتأثرت بالحسد أولياء أمور طلاب التجريبية بالجيزة يستغيثون: تسكين أبنائنا في مدارس بعيدة يستغرق الوصول إليها ساعات.. وتحرك عاجل من المحافظة خاص| أزمة ”على روض الحبيب” تفتح باب الجدل حول التراث المصري وحمايته محمد صلاح يواصل التألق.. أول هاتريك للنجم المصري أمام في الدوري التركي

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.