النهار
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 02:46 مـ 1 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«النهار» تنعي وفاة والد زوجة الزميل أشرف عباس مدير تحرير الجريدة ضبط ورفع 654 حالة وإشغالًا متنوعًا وإزالة 25 إعلانًا مخالفًا بمدينة الحامول بكفرالشيخ مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو.. الفارس الأبيض يصطدم بصاحب الأرض اليوم في نصف نهائي إفريقيا لليد مات الضمير والإنسانية معًا قبل أن يسقط جسد «عم رمضان» على عتبات مستشفى جامعة بني سويف راجيًا نفس أكسجين موعد مباراة الأهلي وكيتارا.. المارد الأحمر يطير إلى أوغندا استعداداً للكونفدرالية مقتل مصريين وإصابة ثالث في إطلاق نار بالسودان من المعامل إلى الأسواق العالمية.. مصر وجيبوتي تعززان شراكتهما في المواصفات والجودة الأقصر تستعد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية 25 أكتوبر الجاري ولمدة 21 يوم نظر استئناف المتهمين فى وفاة «هدير» بائعة الشاي على حبسهما سنتين مصر تواجه تنزانيا اليوم في افتتاح أمم إفريقيا لكرة الصالات بالتزامن مع ذكرى معركة المنصورة الجوية.. جامعة المنصورة الأهلية تستضيف بطلاً من أبطال أكتوبر موعد مباريات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر.. قمم أوروبية كبرى ومواجهات حاسمة في الدوري المصري

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.