النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 02:47 صـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صيدلة المنصورة» تناقش رسالة ماجستير لباحث عراقي حول الحد من الآثار السمية للعلاج الدوائي الكيميائي بعد رسوب 67% من أولى طب.. أول تعليق لرئيس جامعة قنا: لن يتخرج إلا من استوفى المعايير الأكاديمية ”تعليم البحيرة” و”الأبنية التعليمية” تنسقان الجهود لخطة شاملة للأعمال الإنشائية والصيانة الشاملة لمشروعات المدارس ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية ”Aroya” علي متنها 3846 سائح ضبط 125 عبوة بويات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقرية صروة في قلين بكفرالشيخ وفاة عامل متأثرًا بإصابته في حادث تصادم بطريق القاهرة - الفيوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقرر غلق اكاديميات اعلامية وتعليمية تمنح شهادات وهمية ​«أفريكسيم بنك» يطلق منصات تجارية في زيمبابوي ومالاوي لدعم التجارة البينية الأفريقية مناقشة رواية بعد منتصف الليل في بيت السناري محمد عيسى رئيسًا ورامي كاطو نائبًا.. جمعية اتصال تُشكل مكتبها التنفيذي للدورة 2026-2030 MCS وWadhwani Foundation توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جاهزية الشباب لوظائف المستقبل في مجال الأمن السيبراني 73% من مؤسسات مصر تخشى مخاطر الذكاء الاصطناعي رغم وتيرة تبنيه السريعة

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.