النهار
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 02:41 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعليم بني سويف تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد بجولات ميدانية بتفقد عددًا من مدارس الواسطى 1414 مواطنًا يستفيدون من خدمات طبية وتوعوية وتنموية مجانية..ضمن القافلة «معًا بالوعي نحميها» بالكفر الجديد في كفرالشيخ وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد جاهزية مدارس الغردقة للعام الدراسي الجديد محافظ البحيرة تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون المشترك وتفقد عدد من المشروعات التنموية كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية تكرّم 278 طالبة من خريجاتها الفاو ودول المنطقة يدعون لتعزيز منظومات الصحة النباتية لحماية الأمن الغذائي والتجارة الزراعية حزب مستقبل وطن يصدر قراراً تنظيمياً رسمياً بتعيين هدى يسى عضوا بأمانة العمل الأهلي المركزية «الواعر»: الإقليم يواجه تحديات متزايدة نتيجة تغير المناخ بعد واقعة القليوبية.. نقيب المعلمين: كرامة المعلم خط أحمر.. ونطالب بضوابط للزيارات التفقدية والمحاسبة بالقانون وليس أمام الكاميرات بدون سفر للمستشفى.. الصحة تفتح 207 أبواب للعلاج على نفقة الدولة وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان.. جاهزية أمنية تواكب طريق استعادة الدولة تعرف على برنامج منافسات اليوم في البطولة العربية لألعاب القوى بالقاهرة

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.