النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 12:55 صـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«جهار» تطلق أول برنامج وطني لتأهيل مراجعي المنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل.. تمهيدًا لتطبيق معايير الاعتماد الجديدة رئيس هيئة الدواء: «إيبيكو 3» يعزز الأمن الدوائي ويضع مصر على خريطة تصنيع المستحضرات الحيوية إقليميًا بعد مراجعة ملفات الصحف.. نقابة الصحفيين تؤجل القيد وتطالب بتصحيح المخالفات وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية ويوجه بصرف العلاج فورًا للمرضى دون انتظار القرارات وزير الصحة يفتتح مصنع «إيبيكو 3» باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار.. نقلة جديدة لتوطين صناعة الأدوية الحيوية الانتخابات تشعل الضفة الغربية.. هل يوظف اليمين الإسرائيلي التصعيد لكسب أصوات الناخبين؟ نائب وزير الصحة: تخريج 40 مقيّمًا لاعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية نعترف بوجود قصور.. أول ردّ من وزير الصحة على أزمة مدير مستشفى قنا البلشي: الصحفيون حريصون على نقل صورة مهنية تليق بالقضاء المصري هل تتجه واشنطن إلى هجوم بري على إيران؟.. برنت سادلر يكشف السيناريوهات جهاز التنفس وقف.. مراتي هتموت.. صرخة مُسن تهز حملة إزالة أبراج المرج أمام محافظ القاهرة انتهاء التصحيح يفتح المرحلة الأخيرة.. ماذا يحدث داخل الكنترولات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة؟

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.