النهار
الأحد 19 يوليو 2026 04:06 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”لقمة العيش في مهب الأتاوات”.. سائق يشكو فرض مبالغ تصل إلى ألفي جنيه عليه رغم استيفائه جميع شروط دخول رأس البر من سنتين إلى 6 أشهر.. أحكام متفاوتة للمتهمات في قضية وفاة الطفلة تيا داخل مدرسة بشبرا 117 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وضبط 40 سائقًا يقودون تحت تأثير المخدرات الداخلية تضبط متهمًا بإدارة صفحة إلكترونية للترويج لأعمال الفجور في الجيزة شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة ويهنئه بمنصبه الجديد ويتمنى له التوفيق والسداد «ريدكون بروبرتيز» تستضيف فعاليات المائدة المستديرة ”2043 Roundtable” في ”جولدن جيت” القبض علي بائعي الألعاب النارية أونلاين.. الداخلية تضبط 3 متهمين وبحوزتهم 1392 قطعة قبل ترويجها ملعب ”ميتلايف” يتزين لنهائي إسبانيا والأرجنتين بمونديال 2026 سيناء ليست محلًا للجدل.. والإعلام أمام اختبار المسؤولية الوطنية الفيومي: برنامج اقتصادي وطني حتى 2030 فرصة لتعزيز الإنتاج وترسيخ دور القطاع الخاص بعد انبعاث رائحة كريهة.. العثور على جثة شاب متحللة داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة ديشامب حققنا إنجازاً رغم الهزيمة المؤلمة أمام إنجلترا

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.