النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 05:24 مـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طارق السيد عن عرض قميصه التاريخي للمزاد: ”كلام لجان ولا يوجد لدي أي قميص للزمالك أو منتخب مصر”. طارق السيد: شيكوبانزا لا يستحق ارتداء قميص الزمالك.. وبيزيرا ”هيبطل كرة” لو مرجعش طارق السيد: الزمالك نادي ”اللامنطق”.. وإمام عاشور أفضل لاعب في مصر حازم إمام: يجب بيع بيزيرا فورًا في هذه الحالة.. بسبب رفضها الزواج.. ضبط أسرة متهمة بإيداع سيدة مصحة نفسية لإجبارها على التنازل عن ميراثها ببني سويف فاجعة في الإسماعيلية.. النهار تستعرض تفاصيل الحادث الذي نتج عنه مصرع 15 عاملًا وإصابة 32 آخرين في تصادم مروع بالقصاصين طارق السيد: شيكو بانزا لا يستحق قميص الزمالك.. وبيزيرا قد يعتزل إذا لم يعد للفريق بسبب رفض زواج شقيقتهما أشعل الخلاف.. ضبط شقيقين اعتديا على والدتهما وخطيبها في بني سويف ضربة أمنية للبؤر الإجرامية.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط 650 كيلو مخدرات و144 سلاحًا ناريًا بقيمة تتجاوز 96 مليون جنيه ”سنستقبله بطريقة أفضل من صلاح”.. عرض تركي لخطف إمام عاشور الزمالك يرضخ لمطالب عبد الله السعيد لحسم أزمة المستحقات تريزيجيه يقترب من الظهور الرسمي الأول مع الرياض

المحافظات

السجن لمدة سنة لربة منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن لمدة سنة لربه منزل لقتلها نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٣٥١ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قليوب والمقيدة برقم ١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، ل "سيدة ح ا" ٣٧ سنة ومقيمة منطي مركز قليوب القليوبية، لأنها في يوم ٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها "حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار" عمدا بأن قامت باكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه بناءا عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية المؤثمة بالمادة: ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.