النهار
السبت 27 يوليو 2024 05:01 صـ 21 محرّم 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

تحت مجهر العدالة.. يسري مغازي يواجه اتهامات باستيلاء على أملاك الدولة

حفاظا على حقوق الدولة واسترداد مستحقاتها تقدم المحامي علي إبراهيم العشري وكيلا عن عبد النبي حسن راشد، مدير شركة راشد المحترف للمقاولات بالعديد من البلاغات الرسمية إلى الجهات المعنية في مصر ممثلة في النائب العام والأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، وتم رفع قضية أيضًا متداولة حاليا في مجلس الدولة ضد ممثلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة ملتمس مقدم البلاغ إحالة واقعة إهدار مال عام في أراضي خاصة بالدولة موجودة وضع يد تصل قيمتها 6 مليارات جنيه تحت اسم شركتين يرأسهما النائب المغازي فهمي المغازي إلى النيابة العامة وفتح تحقيق موسع مع المشكو في حقهم.

العدالة تطرق الأبواب.. دعوى قضائية لاستعادة 32 ألف فدان
وقال على إبراهيم العشري المحامي في بلاغ للنائب العام حمل رقم عرائض 32392 لسنة 2024 بتاريخ 25 مايو 2024 إن موكله تقدم بطلبات إلى الجهات المشكو في حقها طالبا تحصيل مستحقات الدولة المالية لدى شركة الوادي للاستثمار والتنمية وشركة الوادي للتصنيع والتنمية ويمتلكهم النائب يسري المغازي وعدد من أفراد اسرته، ويضع يده باسم الشركتين على قطعتي أرض مملوكة للدولة منذ عام 2011 دون وجه حق ودون اعتراض من الجهة صاحبة السيادة والولاية على الأرض ودون عمل ربط نظير اشغال ومقابل انتفاع قطعني الأرض التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

حق الدولة لا يضيع.. محامٍ يقود الطريق لاسترجاع أملاك متروكة
وأضاف أن القطعة الأولى عبارة عن مساحة 7003 فدان كائنة بناحية وادي النطرون اخر طريق وادي النطرون ندق الدقهلية بالغرب من طريق الدبلوماسيين في عمق وادي النطرون وهذه الأرض وضع يد شركة الوادي الاستثمار والتنمية والقطعة الثانية عبارة عن مساحة 25000 فدان بناحية غرب بحيرة السد العالي بأسوان وهي وضع يد شركة الوادي للتصنيع والتنمية وهاتين الشركتين ملك لشخص واحد.

وجاء في البلاغ المقدم للنائب العام أن الشركتين تقدمتا بطلبات إنهاء إجراءات تقنين وضع يد منذ 2011 وينطبق عليهما قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1437 لسنة 1999 والقرار رقم 2041 لسنة 2006 والصادر من رئيس مجلس الوزراء والمتضمن "مع عدم الاخلال بحق الدولة في ازالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري يتم تحصيل مقابل الأشغال والأنتفاع بالمساحات ملك الدولة مع الإلتزام بتحصيل مستحقات الدولة المالية، وذلك بعد تقدير ثمنها طبقا للجنة العليا لتقييم اراضي الدولة".

وأشار مقدم البلاغ أن هذا القرار ينطبق على الأراضي الصحراوية الخاضعة للقانون 143 و 144 و 182 وطبقا لما ورد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بأن يكون التعامل بالبيع أو الترخيص بالإنتفاع بالأسعار، ويتم حساب مقابل الأشغال وحق الإنتفاع بواقع 5٪؜ من الثمن المقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.


وأكد مقدم البلاغ علي إبراهيم العشري المحامي إن الجهة المشكو في حقها لم تقوم بالفصل في الطلبات المقدمة لها في هذا الشأن وضربت بها عرض الحائط، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري يطلب فيها الجهة المشكو في حقها بتحصيل مستحقات الدولة المالية من واضعي اليد اسوة بالمثل وقيدت هذه الدعوة تحت رقم 50719 لسنة 78 قضائية وهي متداولة الأن أمام محكمة مجلس الدولة.

ولذلك يلتمس الشاكي في بلاغه بإحالة الأمر للنيابة العامة لإتخاذ شؤنها وفتح تحقيق موسع في إهدار المال العام وضياع حقوق الدولة المالية من قبل المشكو في حقهم.