النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 02:36 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مجموعة عربية للتنمية» توقّع اتفاقية مع «السويدي للتنمية الصناعية» لتطوير وإدارة منطقة صناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة وزير المالية:استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار إعلام القليوبية يحتفي بعظمة مصر في ندوة ”المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم” خلال الدورة السادسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي : رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry المهندس رامي غالي: مكافحة الفساد مسؤولية جماعية.. وتعزيز النزاهة يتطلب شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تحرك جديد من الصحة بشأن توطين صناعة المستلزمات الطبية في مصر رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من السنارة إلى الصاعق.. القبض على صياد استخدم مولداً كهربائياً لصيد الأسماك بالخانكة تدخل طبي دقيق بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يُنقذ حياة مريض من نزيف حاد دون جراحة وكيل أول وزارة البترول يتفقد مجمع موبكو بدمياط لمتابعة إجراءات السلامة واستعدادات الطوارئ مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم الفنان سامي مغاوري حفل أسطوري بألمانيا.. أحمد سعد يتألق في ثاني حفلات جولته الأوروبية

حوادث

رفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضي منح الجمع والعطلات مرتين

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداه كفر الدوار سابقا ، والذي يطالب بالغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه ، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار ، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخري ، مما جعله يتقاضها مرتين ، بالمخالفة للقانون ، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده .

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا

ونسبت النيابة الإدارية ، لأنه خلال المدة من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٣ بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بان : صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ ۹۷۳۷۰ جنيه في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ32و٢٤٤٤٥جنيه بالمخالفة للتعليمات .

وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه ، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن ، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم ، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو .

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض .