النهار
الخميس 9 أبريل 2026 10:53 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز القيادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ ينظم ندوة توعوية حول ترشيد الاستهلاك بكلية التمريض اعتراف إسرائيلي خطير بالهزيمة في حرب إيران.. صحيفة «هآرتس» تكشف التفاصيل تحت شعار: ”كن سفيرًا.. واصنع أثرًا” جامعة المنوفية تُعلن إطلاق مبادرة سفراء التنمية المستدامة لتأهيل طلابها نحو القيادة ابتلاع شوكة سمكة.. إنقاذ سيدة وصغير من جسم غريب بالأنف والأذن والحنجرة بمستشفى قنا العام النيابة العامة المصرية تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب «التعليم» تنفي صدور قرارات جديدة بشأن خصم درجات الغياب والسلوك نقابة الصحفيين المصريين تدين المجازر الصهيونية في لبنان إنجاز تاريخي .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم أحمد سعد يكشف تفاصيل مشروع ” الألبومات الخمسة ” ويطرح البوسترات الدعائية عقب إنتهاء التحقيق.. نقيب الإعلاميين يمنع علا شوشه وفريق عملها من ممارسة النشاط الإعلامي 15 يوما اتحاد الناشرين المصريين يناقش أزمة شحن الكتب للمعارض الدولية ويضع حلولًا عاجلة نقيب المهن السينمائية يشكر رئيس الوزراء لتمديد ساعات العرض.. ويعلق : قرار يدعم الحركة الفنية والسينما

حوادث

رفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضي منح الجمع والعطلات مرتين

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداه كفر الدوار سابقا ، والذي يطالب بالغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه ، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار ، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخري ، مما جعله يتقاضها مرتين ، بالمخالفة للقانون ، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده .

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا

ونسبت النيابة الإدارية ، لأنه خلال المدة من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٣ بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بان : صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ ۹۷۳۷۰ جنيه في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ32و٢٤٤٤٥جنيه بالمخالفة للتعليمات .

وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه ، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن ، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم ، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو .

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض .