النهار
السبت 6 سبتمبر 2025 06:04 صـ 13 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الكرنك» يتصدر قائمة أفضل 10 أفلام سياسية في استفتاء مهرجان الإسكندرية السينمائي المغرب يطلق النسخة الأولى من مبادرة وسائل الإعلام المستقبلية مشاركة وفد عُماني في القمة العربية للتنمية البشرية والتدريب بالقاهرة عيون لا تغفل.. شرطة تلا تقضي على أغرب مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الذهب يسجل مستوى تاريخياً جديداً عالميًا.. وقفزة كبيرة للمعدن الأصفر في مصر كيف دمّرت التعريفات الجمركية الداخل الأمريكي بعد شهور من تطبيقها؟.. باحث يوضح الدلالات كافة أبعاد زيارة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لمصر.. باحثة توضح التفاصيل بلال صبري ونرمين جمال يرشحان رانيا يوسف ونجلاء بدر وهاني عادل لمسلسلهما الجديد استعدادًا لسباق رمضان 2026 ليحقق أهداف العقد القادم.. تسلا تحفز إيلون ماسك بمكافأة تاريخية بقيمة تريليون دولار الأحد.. الصحفيون المؤقتون يدعون أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة للمشاركة في يوم تدويني للتضامن معهم بالصور..نانسي صلاح من بروفات مسرحيتها ”فيلم رومانسي” مع خالد سليم من الشكوى إلى الحل.. الري تنجح في إزالة المخلفات من ترعة زغلولة

حوادث

رفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضي منح الجمع والعطلات مرتين

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداه كفر الدوار سابقا ، والذي يطالب بالغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه ، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار ، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخري ، مما جعله يتقاضها مرتين ، بالمخالفة للقانون ، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده .

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا

ونسبت النيابة الإدارية ، لأنه خلال المدة من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٣ بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بان : صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ ۹۷۳۷۰ جنيه في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ32و٢٤٤٤٥جنيه بالمخالفة للتعليمات .

وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه ، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن ، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم ، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو .

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض .