النهار
الإثنين 25 مايو 2026 02:12 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعزيزًا لدورها في تطوير المنظومة الرياضية.. أليانز بمصر تشهد تتويج النادي الأهلي بلقب ”دوري أليانز الممتاز” هبوط أسعار النفط 6% مع آمال اتفاق أمريكي – إيراني.. وبرنت يتراجع إلى 98.39 دولارًا الإسكان تطلق خدمة نقل ملكية الشقق إلكترونيًا «الفيومي»: التحول الرقمي بقطاع الأعمال العام لم يكتمل رغم مرور 7 سنوات على إطلاقه تريزيجيه يعادل رقم بركات وأبوتريكة وحسام حسن بدوري أبطال إفريقيا مفتي الجمهورية يستقبل وفد الكنيسة الأسقفية لتقديم التهنئة بعيد الأضحى الحزاوي لـ«النهار»: كثافة المناهج والتقييمات والغش الإلكتروني أبرز تحديات العام الدراسي 2026 بين العيد والامتحانات..نصائح ذهبية من «أمهات مصر» لطلاب الإعدادية الجامعة الأمريكية تحول حرم التحرير التاريخي إلى ساحة للتعلم التجريبي من خلال مبادرة ”الثلاثاء في التحرير” صن داونز يرافق بيراميدز في مونديال الأندية 2029 تتجاوز 113 مليون إسترليني.. خسائر ليفربول من رحيل محمد صلاح زلزال قاري.. كيف يواجه الأهلي فاتورة الغياب ”المليارية” عن دوري أبطال أفريقيا؟

حوادث

رفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضي منح الجمع والعطلات مرتين

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداه كفر الدوار سابقا ، والذي يطالب بالغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه ، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار ، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخري ، مما جعله يتقاضها مرتين ، بالمخالفة للقانون ، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده .

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا

ونسبت النيابة الإدارية ، لأنه خلال المدة من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٣ بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بان : صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ ۹۷۳۷۰ جنيه في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ32و٢٤٤٤٥جنيه بالمخالفة للتعليمات .

وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه ، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن ، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم ، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو .

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض .