النهار
السبت 13 سبتمبر 2025 04:39 صـ 20 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سوهاج تستضيف حدثًا طبيًا غير مسبوق: مؤتمر ”الأمراض الجلدية” يضيء آفاقًا جديدة في التشخيص والعلاج بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر تحت 20 سنة يختتم استعداداته بالقاهرة قبل السفر إلى تشيلي فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري بالدوري حادث مروع أعلى كوبري قليوب.. إصابة 14 راكبًا في إنقلاب ميكروباص انتشال جثة سائق بعد سقوط سيارته في ملاحة العجيزي بطنطا ”أوقاف الغربية” تطلق قافلتين دعويتين للواعظات حول ”منهج النبي في تقويم السلوك وتربية الأولاد” حملة مفاجئة تكشف المستور.. مخزن مخالف يروج حلوى سامة للأطفال اختيار نميرة نجم في لجنة تحكيم مسابقة أفضل القانونيات في العالم بفيينا البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين السفير دياب اللوح : الإرادة الدولية باتت حاسمة بالمضي قدمًا في تنفيذ رؤية حل الدولتين برعاية رئيس الوزراء.. الأبطال يتألقون في ختام المصارعة والطائرة ببطولة الشركات ببورسعيد مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين

حوادث

رفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضي منح الجمع والعطلات مرتين

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداه كفر الدوار سابقا ، والذي يطالب بالغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه ، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار ، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخري ، مما جعله يتقاضها مرتين ، بالمخالفة للقانون ، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده .

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا

ونسبت النيابة الإدارية ، لأنه خلال المدة من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٣ بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بان : صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ ۹۷۳۷۰ جنيه في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ32و٢٤٤٤٥جنيه بالمخالفة للتعليمات .

وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه ، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن ، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم ، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو .

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض .