الخميس 9 مايو 2024 06:54 صـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد طرح ”أسود ملون” بالسعودية.. لماذا يلجأ بيومي فؤاد لعرض أعماله بالممكلة؟ مصدر رفيع المستوى: استمرار جولة مفاوضات هدنة غزة وجار مناقشة بعض التفاصيل القبض على مستريح الهواتف المحمولة بالمنوفية قبل السفر خارج البلاد طفلة التيك توك تمارا عماد تغني مع سعد الصغير لأم كلثوم ريال مدريد يتأهل الى نهائي أبطال أوروبا بعد الفوز على بايرن ميونخ 2 / 1 فى 3 دقائق.. خوسيلو يسجل ثنائية فى ميونخ وينقذ مدريد من شبح مغادرة دورى الابطال رقص و”مزج بلدي” لتحسين الصحة والنفسية ضمن ورش إيزيس الدولى للمسرح وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع نظيره الأردني لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار تواصل فعاليات برنامج دورات تنمية سياسية للشباب بالدقهلية بايرن ميونخ يسجل الهدف الاول فى شباك ريال مدريد عن طريق الفونسو ديفيز جامعة بورسعيد تستقبل وفد من مركزِ القياسِ والتقويم بوزارة التعليم العالي ضبط سيدة تدير كيان وهمي مقابل الاستيلاء على الأموال من المواطنين بسوهاج

حوادث

رفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضي منح الجمع والعطلات مرتين

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداه كفر الدوار سابقا ، والذي يطالب بالغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه ، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار ، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخري ، مما جعله يتقاضها مرتين ، بالمخالفة للقانون ، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده .

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا

ونسبت النيابة الإدارية ، لأنه خلال المدة من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٣ بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بان : صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ ۹۷۳۷۰ جنيه في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ32و٢٤٤٤٥جنيه بالمخالفة للتعليمات .

وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه ، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن ، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم ، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو .

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض .