النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 09:18 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الاتصالات يشهد حفل ختام النسخة 25 للبطولة المصرية للبرمجة لطلاب الجامعات بالإسكندرية ECPC سماح أنور ومحمد ممدوح ضمن لجنة تحكيم مهرجان الفيمتو آرت الدولي في دورته الرابعة ​«إي آند مصر» تقود التحول الرقمي بآلية بيومترية لحوكمة وإدارة أرقام المحمول محافظ الفيوم: إجراءات قانونية حيال المتعدين على خطوط مياه الشرب وإحالتهم للنيابة العامة من باب الجيرة والصداقة.. إلى جريمة هزت سنورس بالفيوم.. شقيقتان تقتلان مسنة من أجل الذهب.. والمحكمة تسدل الستار بتأييد حكم الإعدام من مساكن الزلط إلى بورفؤاد 2050.. بورسعيد تتحرك لتطوير المناطق السكنية وتعظيم استغلال الأراضي ودعم الاستثمار محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمستشفى أبشواي المركزي هبوط أرضي مفاجئ، بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية مقتل سائق سفاري بالفيوم بعد استدراجه والاستيلاء على سيارته.. ضبط المتهمين بدء التحقق في واقعة مقتل رجل طعنًا بمحطة القطار مكتبة الإسكندرية تُصدر العدد التاسع والخمسون من مجلة ”ذاكرة مصر” لتضليل المشترين ورفع سعرها.. ضبط موظف زين دراجته النارية لتشبه دراجات رجال المرور

حوادث

رفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضي منح الجمع والعطلات مرتين

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداه كفر الدوار سابقا ، والذي يطالب بالغاء حكم الدرجة الأولي القاضي بتغريمه ، لما نُسب اليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار ، وصرفها في نفس الوقت من جهة آخري ، مما جعله يتقاضها مرتين ، بالمخالفة للقانون ، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده .

حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا

ونسبت النيابة الإدارية ، لأنه خلال المدة من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٣ بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بان : صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ ۹۷۳۷۰ جنيه في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ32و٢٤٤٤٥جنيه بالمخالفة للتعليمات .

وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه ، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن ، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم ، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو .

ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض .