النهار
الخميس 26 يونيو 2025 04:20 مـ 29 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس ”الإصلاح والنهضة”: ”التاريخ لا يرحم الخونة.. والوطن لا ينسى المخلصين” المخرجة هالة خليل تعلن انتهاء كتابة فيلم ”سواقة ستات” برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من فوضى محققة وأرست دعائم دولة قوية الصحة تشارك في النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر صحة إفريقيا «آي صاغة»: استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا مع ترقب خفض الفائدة في ظل خلافات واشنطن رضا فرحات: تشتّت الهاربين من الجماعة الإرهابية ومعاناتهم نتيجة منطقية للخيانة والتآمر على الوطن تواصل فاعليات البرنامج الصيفي للطفل بمسجد الميناء الكبير بالغردقة وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزير الاستثمار المغربي تعزيز التعاون العربي والأفريقي ضبط طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المخازن غير المرخصة في الخانكة طلاب الثانوية العامة بالدقهلية يؤدون امتحانات الفيزياء والتاريخ وسط إجراءات مشددة النيل شريان الحياة ضمن لقاءات تثقيفية متنوعة بثقافة الفيوم النشرة المرورية فى إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على الطرق الأكثر سيولة بالقاهرة الكبري

حوادث

الدستورية العليا ترفض الطعن على قانون تجريم ختان الإناث

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى بعدم قبول الدعوى المقامة من كل حامد صديق والشيخ يوسف البدرى وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والتى تطعن بعدم دستورية المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث.

وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا إنتهت بشأن الدعوى والمتعلقة بصدد الحكم القانوني بتجريم الختان -انتهت إلى تأييد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث .

والجدير بالذكر أن المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الاناث »، كما نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذي يتضمن فى مادته الأولى أنه «يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء اى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن» 

مما حدا بالشيخ يوسف البدري والدكتور حامد صديق إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بغية المطالبة بعدم دستورية ذلك التجريم، وأن ذلك يعد مخالفاً للمادة الثانية من دستور 1971 ومتناقضة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث أصدر المستشار محمد أحمد عطية عام 2008 حكما يقضي بأن تجريم ختان الإناث يخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية.