النهار
الأحد 17 أغسطس 2025 05:50 مـ 22 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليفربول يرفض مطالب كوناتي.. وريال مدريد يترقب الصفقة الدفاعية مصطفى محمد يواجه باريس سان جيرمان بحثًا عن فك العقدة وقيادة نانت لافتتاحية مثالية وزير الاتصالات يكشف عن خطة طموحة في مجال تصميم الإلكترونيات توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن شبكات الاتصالات مطلع أكتوبر المقبل.. طرح وحدات المرحلة الثانية من خلال «منصة مصر العقارية» «بالم هيلز» تتعاون مع فاندامنتال هوسبيتاليتي لإطلاق سيرين باي GAIA أكبر وأفخم نادٍ شاطئي في العالم في هاسيندا حنيش مع افتتاح المجموعة... شوط أول سلبي بين تشيلسي وكريستال بالاس بعد إلغاء هدف مبكر قمة نارية في افتتاح البريميرليج.. مانشستر يونايتد يواجه أرسنال على أولد ترافورد بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لواقعة مصمم فيديو المتحف المصري الكبير كريس وود... ماكينة أهداف لا تخطئ من المحاولة الأولى روسيا.. إسقاط مسيّرة أوكرانية استهدفت محطة نووية أحمد فتوح يعتذر لجماهير الزمالك ويعد بفتح صفحة جديدة: ”أقسم أنني سأقاتل من أجل إسعادكم”

حوادث

الدستورية العليا ترفض الطعن على قانون تجريم ختان الإناث

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى بعدم قبول الدعوى المقامة من كل حامد صديق والشيخ يوسف البدرى وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والتى تطعن بعدم دستورية المادة 242 مكررا من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث.

وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا إنتهت بشأن الدعوى والمتعلقة بصدد الحكم القانوني بتجريم الختان -انتهت إلى تأييد تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث .

والجدير بالذكر أن المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الاناث »، كما نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذي يتضمن فى مادته الأولى أنه «يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء اى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن» 

مما حدا بالشيخ يوسف البدري والدكتور حامد صديق إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بغية المطالبة بعدم دستورية ذلك التجريم، وأن ذلك يعد مخالفاً للمادة الثانية من دستور 1971 ومتناقضة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث أصدر المستشار محمد أحمد عطية عام 2008 حكما يقضي بأن تجريم ختان الإناث يخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية.