النهار
السبت 22 أغسطس 2026 08:07 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا قالت الصحف الإيرانية الأصولية عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي؟ تسنيم جودة تخوض انتخابات لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للبوتشيا على هامش بطولة العالم بكوريا أوروبا بين مطرقة الهجرة وسندان اليمين المتطرف.. من ينقذ شنغن؟ إيران تعترف بالتواصل مع حزب الله.. من يملك قرار الحرب في لبنان؟ إيهاب منصور: أرقام المفصولين بسبب قانون فصل متعاطي المخدرات «مبهمة».. ونحتاج طرفًا ثالثًا لضمان حيادية التحاليل انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني نسور الحضارة 2026.. صور نشوى الشريف: لا ندافع عن متعاطي المخدرات.. هناك موظفون مظلومون بسبب قانون الفصل المصريون يعبرون إلى النهائيات في انطلاقة البحر المتوسط.. ويفتحون باب الميداليات في تارانتو 2026 الأهلي يغلق المرحلة الأولى لعضوية فرع المنصورة الجديدة 4 سبتمبر نائب التجمع: الحكومة تتلاعب بأرقام المفصولين بسبب قانون فصل متعاطي المخدرات.. ونستهدف توثيق شهادات المتضررين 3000 شاب وفتاة يتقدمون للتطوع بصندوق مكافحة الإدمان.. 69% من المتقدمين فتيات الجوازات والهجرة السودانية تبحث مع الملحقية الثقافية دعم الطلاب وتنسيق عودتهم إلى الوطن

تقارير ومتابعات

مَن هم الممنوعون من التصويت في الانتخابات الرئاسية؟

أرشيفية
أرشيفية

تجرى غدًا، الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات الممنوعة من التصويت بالانتخابات وهى:

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

-من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

-من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

-من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفاليس بالتدليس أو بالتقصير.

-المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.

-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

- المصابون بأمراض عقلية.

- الذين أشهروا إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.

- أفراد القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والعاملون في جهاز المخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

-أفراد وضباط الشرطة.

-أعضاء الهيئات القضائية.

موضوعات متعلقة