النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 10:29 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة قابيل: الرضا عبادة.. ومقارنة النفس برزق الآخرين يضيع الطمأنينة انطلاق أعمال الدورة الـ166 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس.. والعجيلي: التضامن العربي أكثر أهمية من أي وقت مضى بعثة مصر في دورة المتوسط تهدي إنجازها التاريخي إلى الرئيس السيسي تقديرًا لدعمه المتواصل أحياء الإسكندرية تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط سنترال المنشية و البورصة القديم إصابة 13 مواطن في حادث ميكروباص بالإسماعيلية ”أسطول الظل”.. لماذا استهدف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية؟ الفحم بدل الكاكاو في البسكويت.. بين الاستخدام الغذائي والغش بين الضربات والعقوبات.. لماذا تتعثر مفاوضات أمريكا وإيران؟ في ثالث محطات جولات ”صوت الطبيب البيطري” نقيب البيطريين يلتقي أطباء القاهرة والجيزة لمناقشة الملفات المهنية والنقابية السبت 12 سبتمبر ماذا يعني تجديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين؟ ترهيب بالرصاص بسبب خلافات الجيرة.. ضبط عاملين أطلقا النار على منزل جارهم بالخانكة من التكنولوجيا إلى الأمن القومي.. كيف يعيد التقارب المصري-الصيني رسم الخريطة الإقليمية؟

تقارير ومتابعات

مَن هم الممنوعون من التصويت في الانتخابات الرئاسية؟

أرشيفية
أرشيفية

تجرى غدًا، الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات الممنوعة من التصويت بالانتخابات وهى:

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

-من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

-من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

-من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفاليس بالتدليس أو بالتقصير.

-المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.

-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

- المصابون بأمراض عقلية.

- الذين أشهروا إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.

- أفراد القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والعاملون في جهاز المخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

-أفراد وضباط الشرطة.

-أعضاء الهيئات القضائية.

موضوعات متعلقة