النهار
السبت 8 أغسطس 2026 07:01 مـ 23 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كسر بماسورة غاز أسفل ترعة الإسماعيلية.. وتحرك عاجل من المحافظة «عمار للتكنولوجيا التطبيقية» توظف أول دفعة بالكامل.. والرواتب تصل لـ13 ألف جنيه «الروشتة مش لغز».. محفوظ رمزي يطالب بإلزام الأطباء بكتابة الأدوية بالاسم العلمي: «نبدأ بالمضادات الحيوية» تقديرًا لجهوه في تطوير التعليم.. جامعة هيروشيما تمنح وزير التعليم الدكتوراه الفخرية.. و«عبداللطيف»: أهدي التكريم لكل معلم في مصر 50 ألف سوداني عادوا من مصر عبر «لجنة الأمل».. و«العزيزية» تعلن عن تخفض تكلفة العودة وتتبرع بـ5 حافلات لنقل الأشقاء السودانيين... لتعزيز الانتماء الوطني للشباب : مجلس الشباب المصري يطلق النسخة الثانية من ”منتدي رواد الانتماء الوطني” رئيس شعبة الجمارك بتجارية الإسكندرية يبحث آليات إعداد برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل إزالة تعديات على مساحة 4 أفدنة و875 متراً أراضي دولة وزراعة بمركز قنا تموين قنا يضبط 100 كيلو أعشاب منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي الكشف على 1296 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية كوم النصر بالمحمودية خلال مرورها على مزلقان غبر قانوني.. مصرع سيدة دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا ”تموين البحيرة”: ضبط 2707 مخالفات تموينية متنوعة فى حملات رقابية خلال يوليو الماضي

تقارير ومتابعات

مَن هم الممنوعون من التصويت في الانتخابات الرئاسية؟

أرشيفية
أرشيفية

تجرى غدًا، الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات الممنوعة من التصويت بالانتخابات وهى:

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

-من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

-من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

-من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفاليس بالتدليس أو بالتقصير.

-المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.

-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

- المصابون بأمراض عقلية.

- الذين أشهروا إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.

- أفراد القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والعاملون في جهاز المخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

-أفراد وضباط الشرطة.

-أعضاء الهيئات القضائية.

موضوعات متعلقة