النهار
السبت 13 يونيو 2026 02:10 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مع انطلاق كأس العالم.. «الحزاوي» تدعو الأسر لاستثمار الحماس الكروي في التربية الإيجابية فنزويلا تعلن عن تسرب جديد في مياهها مصدره ترينيداد وتوباغو رئيس لجنة الأمل محمد وداعة يعلن بدء العودة الطوعية للسودانيين بالقطار والباخرة..ويؤكد أهمية الالتزام بحمولة الأمتعة قبل انطلاق الثانوية العامة.. «أمهات مصر» تُكثّف المبادرات التطوعية لدعم الطلاب وأولياء الأمور وسط قصص انسانية على أبواب الوطن …أطقم طبية ومتطوعو ”الأمل” .. عمل دؤوب وعناية مكثفة بالعائدين إلى السودان عبر مسار العودة... استولوا على قيمتها المالية بطرق غير مشروعة.. تجديد حبس 3 موظفين بالمتحف المصري الكبير 15 يوما لاتهامهم بإعادة بيع التذاكر بحضور مدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.. الأكاديمية الوطنية للتدريب والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل الكوادر الوطنية... التقارير اثبتت بشكل لاشك فيه ان المضبوطات من المواد المخدرة.. النيابة العامة في قضية المخدرات الكبرى تطالب بإعدام المتهمين روح شوف ابنك بالمحكمة..محمد سليم دعوى رؤية امام محكمة الأسرة القبض علي تاجري السجائر المهربة بمطروح.. ضبط 12 ألف عبوة قبل طرحها في السوق السوداء بحضور فنانين.. زاهي حواس يُلقي محاضرة عن «استرداد الآثار المصرية» في نقابة الصحفيين غدًا للعام الثاني على التوالى.. أندية سيتي كلوب تُطلق أكبر مشروع لاختيار المواهب في كرة القدم بجميع المحافظات

تقارير ومتابعات

مَن هم الممنوعون من التصويت في الانتخابات الرئاسية؟

أرشيفية
أرشيفية

تجرى غدًا، الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات الممنوعة من التصويت بالانتخابات وهى:

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

-من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

-من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

-من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفاليس بالتدليس أو بالتقصير.

-المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.

-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

- المصابون بأمراض عقلية.

- الذين أشهروا إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.

- أفراد القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والعاملون في جهاز المخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

-أفراد وضباط الشرطة.

-أعضاء الهيئات القضائية.

موضوعات متعلقة