النهار
السبت 11 يوليو 2026 04:32 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة: رفع 40 ألف طن من تراكمات مقلب ”كوم بلاج” فى إدكو محافظ سوهاج يوجه بتشكيل لجنة لفحص ملفات المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح ويحذر المقصرين من العقاب الأكاديمية العربية تمنح حصة آل مالك الدكتوراه الفخرية في إدارة وتطوير القطاع البحري معهد التخطيط يختتم برنامجًا تدريبيًا حول ”ديناميكيات النظم ونموذج أهداف التنمية المستدامة المتكاملة (iSDG)” جولة ميدانية لمتابعة شواطئ مدينة دهب وتعزيز الالتزام بالاشتراطات المنظمة وزيرة الإسكان تسلم عقود توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق ضبط مخالفات وإعدام 235 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك خلال حملة مكبرة لصحة كفرالشيخ بمصيف بلطيم بعد 65 ساعة من البحث.. وقف أعمال انتشال أب وابنته من حفرة تنقيب عن الآثار في درنكة بأسيوط محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير الفيتنامي لبحث سبل التعاون المشترك ”صحة البحيرة”: غلق ٤٤ منشأة طبية خاصة وإنذار ٤١ أخري خلال حملات رقابية 221 مخالفة تموينية في 3 أيام بالدقهلية إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وميني باص بطريق القاهرة - الفيوم

تقارير ومتابعات

مَن هم الممنوعون من التصويت في الانتخابات الرئاسية؟

أرشيفية
أرشيفية

تجرى غدًا، الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات الممنوعة من التصويت بالانتخابات وهى:

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

-من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

-من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

-من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفاليس بالتدليس أو بالتقصير.

-المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.

-من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

- المصابون بأمراض عقلية.

- الذين أشهروا إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.

- أفراد القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والعاملون في جهاز المخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

-أفراد وضباط الشرطة.

-أعضاء الهيئات القضائية.

موضوعات متعلقة