النهار
الأحد 21 يونيو 2026 09:39 مـ 5 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدفع ب5 سيارات إطفاء. نشوب حريق داخل مخزن فلانكات تابع للسكة الحديد في قنا طالب مصري يطور ذكاء إصطناعياً لقراءة القلب 10 دقائق كاملة.. ومنحة دكتوراه في مينيسوتا مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءً صحفيًا موسعًا ويستعرض حصاد الإنجازات ويزف بشائر اليوبيل الذهبي بمشروعات استراتيجية كبرى برامج الذكاء الإصطناعي وريادة الأعمال.. أورنچ مصر تؤهل الشباب لوظائف المستقبل كاسبرسكي تعلن أسماء الفائزين بتصفيات SAS CTF وتبدأ استقبال طلبات المشاركة في Kaspersky{CTF} 2026 نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة ”السياحة والآثار.. إعادة اكتشاف الوطن وصناعة المستقبل” مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية يقدم بلاغ ضد أمنية سويدان طبية مستشفي الشاطبي ضبط 698 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بقلين في كفرالشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تكريم عميد كلية الألسن تقديرًا لمسيرة عطاء أكاديمية وإنسانية حافلة خلال تدشينه بمقر الامانة العامة ..أبو الغيط: متحف جامعة الدول العربية منارة لحفظ الذاكرة العربية وتوثيق مسيرة العمل المشترك

حوادث

هيئة قضايا الدولة تنجح في الحصول على حكم قضائي يساهم في دفع عجلة الاستثمار

نجحت الهيئة في الحصول على حكم في الطعون أرقام ٣٩٥١، ٣٩٩٧، ٦٠٤٥، ٦٣١٨ لسنة 59ق ع المقامة من السيد رئيس مجلس الوزراء وآخرين ضد السيد حمدي الدسوقي محمد وآخرين بجلسة 18/11/2023 القاضي منطوقه: حكمت المحكمة بقبول الطعون الأربعة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى رقم 57579 لسنة 65ق وألزمت المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي.
ترجع وقائع الدعوى أنه بتاريخ 30/10/2012 حكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57579 لسنة 65 ق المقامة من السيد حمدي الدسوقي محمد وآخرين ضد السيد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بالمنطوق الآتي:
أولا : بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الخامس بصفته وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه السادس بصفته.
ثانياً : بقبول تدخل الخصمين المنضمين إلى المدعي وطلب تدخل الشركة الفرعونية خصماً منضما إلى جهه الإدارة في مواجهة المدعى عليهم عدا من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري لإنتفاء صفتهما في النزاع الماثل.
ثالثاً : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع ما يلي:
١- برفض الطلب المبدى في شأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء العمل بالاتفاقية المعروضة الصادرة بالقانون رقم 222 لسنه 1994 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الهيئة المدعى عليها والشركة الفرعونية في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبه له واستغلالها في المناطق المحددة بالصحراء الشرقية.
٢- بطلان عقد الاستغلال محل الاتفاقية المشار إليها وذلك فيما تضمنه من اتفاق كل من الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاستراليه والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على أن تكون مساحة 160 كيلو متر مربع بمنطقة السكري هي المساحة المغطاة بعقد الاستغلال وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.
٣- عدم الاعتداد بما صدر عن رئيس الهيئة المدعى عليها بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.
٤- ألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وعليه يسدل الستار على هذا النزاع القضائي المستمر لأكثر من ١١ عاماً مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار ويطمئن المستثمرين خاصة وأن دخل مصر من استغلال منجم السكري تجاوز 700 مليون دولار حتى تاريخه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.