النهار
السبت 21 مارس 2026 10:50 مـ 2 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال جولة ميدانية.. وزير الداخلية اليمني يشيد بجهود الأمن في عدن الاتحاد السكندري يمنح جماهيره تذاكر مباراة فاركو ثاني أيام العيد.. إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي قنا حزن يخيم على قرية المصالحة بنجع حمادي بعد وفاة شيخ أثناء تكبيرات العيد في أجواء عائلية.. ملك أحمد زاهر تفاجىء الجمهور بخطبتها للسيناريست شريف الليثي بعد أزمة سفاح التجمع.. محمد صلاح العزب يوجه رسالة لشركة السبكي للإنتاج «القابضة الغذائية»: استلام 4.2 مليون طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية» وتوريد 71 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص الأزهري: لا علاقة بين الأحداث الجارية والتوسل بالسيدة فاطمة في الدعاء لمصر الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض والأفضل أن يُفرد كلًا منهما بالصوم د. الزرقا لـ”النهار”: استخدام السلاح النووي سيكون له تداعيات على المستخدم والمتلقي الموجة 70 من الوعد الصادق 4 .. انفجارات وصواريخ تهز سماء تل ابيب 10000 زائر.. إقبال واسع من الزوار على حديقة حيوان الإسكندرية خلال ثاني أيام العيد

حوادث

هيئة قضايا الدولة تنجح في الحصول على حكم قضائي يساهم في دفع عجلة الاستثمار

نجحت الهيئة في الحصول على حكم في الطعون أرقام ٣٩٥١، ٣٩٩٧، ٦٠٤٥، ٦٣١٨ لسنة 59ق ع المقامة من السيد رئيس مجلس الوزراء وآخرين ضد السيد حمدي الدسوقي محمد وآخرين بجلسة 18/11/2023 القاضي منطوقه: حكمت المحكمة بقبول الطعون الأربعة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى رقم 57579 لسنة 65ق وألزمت المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي.
ترجع وقائع الدعوى أنه بتاريخ 30/10/2012 حكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57579 لسنة 65 ق المقامة من السيد حمدي الدسوقي محمد وآخرين ضد السيد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بالمنطوق الآتي:
أولا : بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الخامس بصفته وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه السادس بصفته.
ثانياً : بقبول تدخل الخصمين المنضمين إلى المدعي وطلب تدخل الشركة الفرعونية خصماً منضما إلى جهه الإدارة في مواجهة المدعى عليهم عدا من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري لإنتفاء صفتهما في النزاع الماثل.
ثالثاً : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع ما يلي:
١- برفض الطلب المبدى في شأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء العمل بالاتفاقية المعروضة الصادرة بالقانون رقم 222 لسنه 1994 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الهيئة المدعى عليها والشركة الفرعونية في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبه له واستغلالها في المناطق المحددة بالصحراء الشرقية.
٢- بطلان عقد الاستغلال محل الاتفاقية المشار إليها وذلك فيما تضمنه من اتفاق كل من الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاستراليه والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على أن تكون مساحة 160 كيلو متر مربع بمنطقة السكري هي المساحة المغطاة بعقد الاستغلال وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.
٣- عدم الاعتداد بما صدر عن رئيس الهيئة المدعى عليها بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.
٤- ألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وعليه يسدل الستار على هذا النزاع القضائي المستمر لأكثر من ١١ عاماً مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار ويطمئن المستثمرين خاصة وأن دخل مصر من استغلال منجم السكري تجاوز 700 مليون دولار حتى تاريخه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.