النهار
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 10:51 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواء أشرف عبد العزيز لـ«النهار»: واجهت مهاجم كنيسة «مارمينا» بمسدسي من مسافة نحو 60 مترًا غداً.. ثورة المجر وقرار عبدالناصر .. ندوة تاريخية بالمركز الثقافي المجري «رائد» تطلق مشروع «ريسكوم» لتعزيز مرونة النظم البيئية بالبحر المتوسط.. وبحيرة البرلس في صدارة التدخلات المصرية السفير الباكستاني بالقاهرة يكرّم الدكتور سيمور نصيروف تقديرا لجهوده في خدمة الطلاب الباكستانيين سفير تركيا بالقاهرة يشارك في فعالية الجامعة العربية لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في غزة اتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار يدشن مكتبه بالسودان ويعتمد د. الفاتح صالح رئيساً له نبيل فهمي يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان مؤكدا أن أمن لبنان واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي اتحاد المستثمرات العرب يوقع مذكرة تفاهم تدريبية مع نادي قضاة السويس وجنوب سيناء الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه مصدر بمنتخب مصر : الشئون القانونيّة باتحاد الكرة تتولى ملف الاستئناف علي عقوبة التوأم وزيكو .. ولا صحة نهائيا لتدخل... محمد بركات وسعد سمير يتواجدان في فرع الأهلي بالمنصورة الجديدة : ”حلم تحقق لجماهير الدلتا” أبو ريدة يتولى بنفسه استئناف عقوبات حسام وإبراهيم حسن وزيكو لدى فيفا

حوادث

هيئة قضايا الدولة تنجح في الحصول على حكم قضائي يساهم في دفع عجلة الاستثمار

نجحت الهيئة في الحصول على حكم في الطعون أرقام ٣٩٥١، ٣٩٩٧، ٦٠٤٥، ٦٣١٨ لسنة 59ق ع المقامة من السيد رئيس مجلس الوزراء وآخرين ضد السيد حمدي الدسوقي محمد وآخرين بجلسة 18/11/2023 القاضي منطوقه: حكمت المحكمة بقبول الطعون الأربعة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى رقم 57579 لسنة 65ق وألزمت المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي.
ترجع وقائع الدعوى أنه بتاريخ 30/10/2012 حكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57579 لسنة 65 ق المقامة من السيد حمدي الدسوقي محمد وآخرين ضد السيد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بالمنطوق الآتي:
أولا : بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الخامس بصفته وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه السادس بصفته.
ثانياً : بقبول تدخل الخصمين المنضمين إلى المدعي وطلب تدخل الشركة الفرعونية خصماً منضما إلى جهه الإدارة في مواجهة المدعى عليهم عدا من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري لإنتفاء صفتهما في النزاع الماثل.
ثالثاً : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع ما يلي:
١- برفض الطلب المبدى في شأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء العمل بالاتفاقية المعروضة الصادرة بالقانون رقم 222 لسنه 1994 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الهيئة المدعى عليها والشركة الفرعونية في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبه له واستغلالها في المناطق المحددة بالصحراء الشرقية.
٢- بطلان عقد الاستغلال محل الاتفاقية المشار إليها وذلك فيما تضمنه من اتفاق كل من الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاستراليه والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على أن تكون مساحة 160 كيلو متر مربع بمنطقة السكري هي المساحة المغطاة بعقد الاستغلال وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.
٣- عدم الاعتداد بما صدر عن رئيس الهيئة المدعى عليها بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.
٤- ألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وعليه يسدل الستار على هذا النزاع القضائي المستمر لأكثر من ١١ عاماً مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار ويطمئن المستثمرين خاصة وأن دخل مصر من استغلال منجم السكري تجاوز 700 مليون دولار حتى تاريخه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.