النهار
الأحد 6 سبتمبر 2026 05:22 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة قابيل: الرضا عبادة.. ومقارنة النفس برزق الآخرين يضيع الطمأنينة انطلاق أعمال الدورة الـ166 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس.. والعجيلي: التضامن العربي أكثر أهمية من أي وقت مضى بعثة مصر في دورة المتوسط تهدي إنجازها التاريخي إلى الرئيس السيسي تقديرًا لدعمه المتواصل أحياء الإسكندرية تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط سنترال المنشية و البورصة القديم إصابة 13 مواطن في حادث ميكروباص بالإسماعيلية ”أسطول الظل”.. لماذا استهدف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية؟ الفحم بدل الكاكاو في البسكويت.. بين الاستخدام الغذائي والغش بين الضربات والعقوبات.. لماذا تتعثر مفاوضات أمريكا وإيران؟ في ثالث محطات جولات ”صوت الطبيب البيطري” نقيب البيطريين يلتقي أطباء القاهرة والجيزة لمناقشة الملفات المهنية والنقابية السبت 12 سبتمبر ماذا يعني تجديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين؟ ترهيب بالرصاص بسبب خلافات الجيرة.. ضبط عاملين أطلقا النار على منزل جارهم بالخانكة من التكنولوجيا إلى الأمن القومي.. كيف يعيد التقارب المصري-الصيني رسم الخريطة الإقليمية؟

حوادث

هيئة قضايا الدولة تنجح في الحصول على حكم قضائي يساهم في دفع عجلة الاستثمار

نجحت الهيئة في الحصول على حكم في الطعون أرقام ٣٩٥١، ٣٩٩٧، ٦٠٤٥، ٦٣١٨ لسنة 59ق ع المقامة من السيد رئيس مجلس الوزراء وآخرين ضد السيد حمدي الدسوقي محمد وآخرين بجلسة 18/11/2023 القاضي منطوقه: حكمت المحكمة بقبول الطعون الأربعة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى رقم 57579 لسنة 65ق وألزمت المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي.
ترجع وقائع الدعوى أنه بتاريخ 30/10/2012 حكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 57579 لسنة 65 ق المقامة من السيد حمدي الدسوقي محمد وآخرين ضد السيد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بالمنطوق الآتي:
أولا : بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الخامس بصفته وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه السادس بصفته.
ثانياً : بقبول تدخل الخصمين المنضمين إلى المدعي وطلب تدخل الشركة الفرعونية خصماً منضما إلى جهه الإدارة في مواجهة المدعى عليهم عدا من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري لإنتفاء صفتهما في النزاع الماثل.
ثالثاً : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع ما يلي:
١- برفض الطلب المبدى في شأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنهاء العمل بالاتفاقية المعروضة الصادرة بالقانون رقم 222 لسنه 1994 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الهيئة المدعى عليها والشركة الفرعونية في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبه له واستغلالها في المناطق المحددة بالصحراء الشرقية.
٢- بطلان عقد الاستغلال محل الاتفاقية المشار إليها وذلك فيما تضمنه من اتفاق كل من الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاستراليه والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على أن تكون مساحة 160 كيلو متر مربع بمنطقة السكري هي المساحة المغطاة بعقد الاستغلال وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.
٣- عدم الاعتداد بما صدر عن رئيس الهيئة المدعى عليها بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.
٤- ألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وعليه يسدل الستار على هذا النزاع القضائي المستمر لأكثر من ١١ عاماً مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار ويطمئن المستثمرين خاصة وأن دخل مصر من استغلال منجم السكري تجاوز 700 مليون دولار حتى تاريخه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.