النهار
الثلاثاء 6 يناير 2026 09:23 مـ 17 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بهدف قاتل .. الجزائر تُسقط الكونغو وتضرب موعدًا ناريًا مع نيجيريا منافس مصر.. التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار ضد بوركينا فاسو وزير التعليم يهنىء البابا تواضروس الثاني وأقباط مصر بعيد الميلاد المجيد أبو الغيط يدين زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى هرجيسا ويجدد الرفض القاطع لأي مساس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية محكمة النقض تؤيد حبس تشكيل عصابي 10 سنوات لإجبار شاب على التصوير عاريًا بالفيوم محافظ البحيرة تقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الفرنسيسكان الكاثوليكية بكفر الدوار طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مسيرة العطاء بحملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي وفاة سيدة غرقًا في ترعة بكفر الشيخ أثناء استقلالها تروسيكل مع زوجها رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات إيران تدخل مرحلة “الضغط المركّب”: احتقان داخلي، تهديد خارجي، وتحريض إسرائيلي… هل بدأ العدّ التنازلي؟ عماد الدين حسين: بداية جديدة في مجلس النواب 2026 – 2031 ضبط نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالأهرام

المحافظات

إعادة محاكمة موظفين خالفا قانون البناء بالدقهلية

قضت الدائرة الرابعة تأديب، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد فنيين بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وإلغاء الحكم المطعون فيه ببراءتهما، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 16/2/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1118 لسنة 47 ق، أن النيابة الإدارية سبق أن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية الذكورة أعلاه مُتضمنة تقرير اتهام ضد المطعون ضدهما لما نسب إليهما من مخالفات متعلقة بأعمال البناء على النحو الموضح بالأوراق.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المطعون ضدهم لم يدفعوا بعدم اختصاصهم بتلك الأعمال، بل باشروا بعض منها دون استكمال البعض الآخر، ودون اعتراض منهم على ما كلفوا به من أعمال، وأن قانون البناء المشار إليه قد خاطب الجهة الإدارية بشؤون التخطيط والتنظيم لاتخاذ ما تراه من إجراءات لتطبيق أحكام هذا القانون.