النهار
السبت 20 ديسمبر 2025 03:17 صـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيابة الإدارية تعلن مواعيد سحب وتقديم ملفات مسابقة معاون نيابة دفعة 2024 مصرع تلميذ إثر سقوطه من الطابق الرابع في قنا فاصلة من 6 ساعات وشغالين بالمولد دون أضرار.. مصدر يوضح تفاصيل انقطاع الكهرباء داخل مستشفى قفط التخصصي بقنا بمشاركة 5 دول.. انطلاق مهرجان ”هابا وابا” العالمي لكرة الماء للناشئين بسوما باي بالبحر الأحمر نادي 6 أكتوبر يشتري سيارة اسعاف مجهزة لأول مرة علي مستوي الأندية أفلام من الذاكرة.. ياسر عبد الله يستعيد أرشيف السينما المنسية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير ماذا تعني الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر بالنسبة لحرب السودان؟ حرية الفن في مواجهة الغضب المحافظ.. متحف فيينا تحت نيران الاحتجاج بسبب أعمال دينية مثيرة للجدل معركة تمويل أوكرانيا تشعل الصراع بين قادة أوروبا.. ماذا يدور في الكواليس؟ صراع القوى الكبرى على المعادن النادرة.. ما هي استراتيجيات أمريكا والصين وروسيا؟ بدء أعمال تطوير مركز الهناجر للفنون ضمن خطة وزارة الثقافة لرفع كفاءة المواقع الثقافية كيف ترى الصحافة العبرية صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر؟

المحافظات

إعادة محاكمة موظفين خالفا قانون البناء بالدقهلية

قضت الدائرة الرابعة تأديب، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد فنيين بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وإلغاء الحكم المطعون فيه ببراءتهما، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 16/2/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1118 لسنة 47 ق، أن النيابة الإدارية سبق أن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية الذكورة أعلاه مُتضمنة تقرير اتهام ضد المطعون ضدهما لما نسب إليهما من مخالفات متعلقة بأعمال البناء على النحو الموضح بالأوراق.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المطعون ضدهم لم يدفعوا بعدم اختصاصهم بتلك الأعمال، بل باشروا بعض منها دون استكمال البعض الآخر، ودون اعتراض منهم على ما كلفوا به من أعمال، وأن قانون البناء المشار إليه قد خاطب الجهة الإدارية بشؤون التخطيط والتنظيم لاتخاذ ما تراه من إجراءات لتطبيق أحكام هذا القانون.