النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 03:40 صـ 15 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المتحف المصري الكبير يُضيء واجهته باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للتوعية بالتوحد السفير عمرو الجويلي: كتابات الدبلوماسيين تحولت إلى أداة فاعلة للدبلوماسية العامة في العصر الرقمي أيو الغيط وجوتيريش يؤكدان : وقف الحرب صار ضرورة بسبب الآثار السلبية المتصاعدة لاستمرارها محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات مياه البحر الأحمر تشارك في ختام فعاليات الأسبوع البيئي بجامعة الغردقة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل القس ميخائيل وجدي في زيارة تهنئة وتأكيدًا لقيم الوحدة الوطنية كاسبرسكي تنضم إلى منظمة التعاون الرقمي بصفة مراقب تحذير أمريكي شامل لإثيوبيا يثير الجدل: “قائمة مخاطر مفتوحة” تمتد لمعظم أنحاء البلاد “الثقافة في قلب المعركة”.. جيهان زكي تقود إعادة تشكيل المشهد الثقافي وتعلن خريطة وطنية تصل إلى كل قرية ونجع الرابحون من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.. من هم؟ كيف كانت الصين الرابح الهادئ على الساحة الاقتصادية في ظل حرب إيران؟ كيف استفادت روسيا من حرب إيران وأزمة الطاقة؟

المحافظات

إعادة محاكمة موظفين خالفا قانون البناء بالدقهلية

قضت الدائرة الرابعة تأديب، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد فنيين بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وإلغاء الحكم المطعون فيه ببراءتهما، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 16/2/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1118 لسنة 47 ق، أن النيابة الإدارية سبق أن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية الذكورة أعلاه مُتضمنة تقرير اتهام ضد المطعون ضدهما لما نسب إليهما من مخالفات متعلقة بأعمال البناء على النحو الموضح بالأوراق.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المطعون ضدهم لم يدفعوا بعدم اختصاصهم بتلك الأعمال، بل باشروا بعض منها دون استكمال البعض الآخر، ودون اعتراض منهم على ما كلفوا به من أعمال، وأن قانون البناء المشار إليه قد خاطب الجهة الإدارية بشؤون التخطيط والتنظيم لاتخاذ ما تراه من إجراءات لتطبيق أحكام هذا القانون.