النهار
الخميس 12 فبراير 2026 10:45 مـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد مطيع يوقّع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للچودو والاتحاد الصربي برعاية السفارة المصرية جراحه دقيقة تنقذ مريضة بمستشفي العاشر الجامعي العاشر من رمضان تواصل حملات النظافة والتجميل لرفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة في ثاني جلسات المحاكمة.. إحالة أوراق المتهم بقتل حلاق في العاشر لفضيلة المفتي خلال تنظيفه السلاح.. إصابة طالبة برصاصة طائشة على يد والدها في قنا والأمن يضبط المتهم مصر الحلوة.. راعي كنيسة يشارك في وضع حجر أساس مسجد ومكتب تحفيظ قرآن بالمراشدة في قنا رئيس جمعية مسافرون يوضح دور الإعلام السياحي في تنشيط القطاع ”غرفة الإسكندرية” تبحث سبل التعاون مع المستشار الزراعي بالسفارة الأمريكية محافظ البحيرة تشهد منتدى «هي.. قائدة مسيرة الاستدامة» بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا رئيس جامعة المنوفية يشهد فعاليات البرنامج التدريبى للتأهيل لشغل وظائف قيادية بالمركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط محافظ جنوب سيناء يزور تجمع طوبيا بمدينة طابا ويلتقي مشايخ وعواقل التجمع

المحافظات

إعادة محاكمة موظفين خالفا قانون البناء بالدقهلية

قضت الدائرة الرابعة تأديب، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد فنيين بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وإلغاء الحكم المطعون فيه ببراءتهما، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 16/2/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1118 لسنة 47 ق، أن النيابة الإدارية سبق أن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية الذكورة أعلاه مُتضمنة تقرير اتهام ضد المطعون ضدهما لما نسب إليهما من مخالفات متعلقة بأعمال البناء على النحو الموضح بالأوراق.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المطعون ضدهم لم يدفعوا بعدم اختصاصهم بتلك الأعمال، بل باشروا بعض منها دون استكمال البعض الآخر، ودون اعتراض منهم على ما كلفوا به من أعمال، وأن قانون البناء المشار إليه قد خاطب الجهة الإدارية بشؤون التخطيط والتنظيم لاتخاذ ما تراه من إجراءات لتطبيق أحكام هذا القانون.