النهار
الإثنين 18 مايو 2026 12:29 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسمياً.. وائل السيد مديرا فنيا لفريق الكرة النسائية بالبنك الأهلي تشكيل أرسنال المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا موعد مباراة آرسنال ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-5-2026 والقنوات الناقلة تعاون بين«الاتصالات» و«الإحصاء»لتنفيذ تعداد 2027 بالذكاء الاصطناعي تصريحات صلاح تشعل الغضب.. وروني يطالب باستبعاده من وداع أنفيلد تم نقله المستشفى لإسعافه.. اصطدام كابينة مصعد عقار برأس طفل فى بولاق الدكرور تستضيفها مصر لأول مرة...وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان اجتماعات المكتب التنفيذي والاستشاري بشرم الشيخ بحضور رئيس الاتحاد الدولي للجمباز مالكة الشقة احتجزتها لاتهامها بالسرقة.. سقوط خادمة من الطابق الخامس فى الهرم بنك إن بوكس مصر تحصل على تصنيف «Startup Label» كأول شركة مصرية في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية مبيعات «أموك» للهيئة العامة للبترول تقترب من 7.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.. والأرباح تقفز 37%

المحافظات

إعادة محاكمة موظفين خالفا قانون البناء بالدقهلية

قضت الدائرة الرابعة تأديب، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد فنيين بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وإلغاء الحكم المطعون فيه ببراءتهما، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 16/2/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1118 لسنة 47 ق، أن النيابة الإدارية سبق أن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية الذكورة أعلاه مُتضمنة تقرير اتهام ضد المطعون ضدهما لما نسب إليهما من مخالفات متعلقة بأعمال البناء على النحو الموضح بالأوراق.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المطعون ضدهم لم يدفعوا بعدم اختصاصهم بتلك الأعمال، بل باشروا بعض منها دون استكمال البعض الآخر، ودون اعتراض منهم على ما كلفوا به من أعمال، وأن قانون البناء المشار إليه قد خاطب الجهة الإدارية بشؤون التخطيط والتنظيم لاتخاذ ما تراه من إجراءات لتطبيق أحكام هذا القانون.