النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 03:29 مـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يعود للتدريبات على ملعب التتش ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة: الأشهر الحرم هي محطات إيمانية وتربوية، ترسخ معاني السلام بين البشر ”عظمة على عظمة”.. إليسا تشيد بفيلم ”الست” لـ منى زكي: يليق بأم كلثوم وسيرتها لإعدامه.. إحالة أوراق قاتل 3 أطفال وأمهم بفيصل للمفتي الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف أمل جديد وضحكة من القلب.. حكيم يوجه رسالة لجمهوره بمناسبة رأس السنة ⸻ إحالة أوراق المتهم بقتل أم وصغارها باللبيني للمفتي وتحديد جلسة 27 يناير للنطق بالحكم محمد رمضان يثير الجدل برسالة غامضة: لما بمثل أو بغني نمبر وان مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وأورنچ مصر لتعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد بالقرى والمناطق الحدودية نخبة القيادات والخبراء يشاركون في الملتقى الأول للمرأة العربية 2025/2026 تحت شعار «الريادة والتطوير وتمكين المرأة» موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في كأس عاصمة مصر

المحافظات

إعادة محاكمة موظفين خالفا قانون البناء بالدقهلية

قضت الدائرة الرابعة تأديب، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد فنيين بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وإلغاء الحكم المطعون فيه ببراءتهما، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 16/2/2020 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1118 لسنة 47 ق، أن النيابة الإدارية سبق أن أقامت الدعوى التأديبية المشار إليها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية الذكورة أعلاه مُتضمنة تقرير اتهام ضد المطعون ضدهما لما نسب إليهما من مخالفات متعلقة بأعمال البناء على النحو الموضح بالأوراق.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المطعون ضدهم لم يدفعوا بعدم اختصاصهم بتلك الأعمال، بل باشروا بعض منها دون استكمال البعض الآخر، ودون اعتراض منهم على ما كلفوا به من أعمال، وأن قانون البناء المشار إليه قد خاطب الجهة الإدارية بشؤون التخطيط والتنظيم لاتخاذ ما تراه من إجراءات لتطبيق أحكام هذا القانون.