النهار
الثلاثاء 1 يوليو 2025 09:56 مـ 5 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سقطت عليه شجرة.. وفاة شاب بالمنوفية بسبب سوء حالة الطقس رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود الإمام الأكبر في جمع كلمة المسلمين تحت راية واحدة أحمد حلمي: 30 يونيو لحظة استرداد الوعي الوطني وإنهاء الوصاية السياسية على إرادة الشعب هدى عمار: إدراج خريجي التكنولوجيا الصحية في المهن الطبية استحقاق طال انتظاره ويحقق العدالة هل تنجح خطة كندا لتقوية اقتصادها الداخلي للرد على الرسوم الأمريكية؟ نائب بـ”التنسيقية”: لا يمكن إصدار قانون يمس ملايين المصريين دون بيانات دقيقة وموثوقة زين العابدين : إعتماد اتحاد المستثمرات العرب ... تمثيل الهيئة العربية للتصنيع للترويج للفرص الاستثمارية والصناعية داخل... ”هدى يسى ” تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ثورة 30 يونيو و تؤكد أهمية الدبلوماسية الشعبية في بناء الجسور بين القطاع الخاص... ننشر توصيات مؤتمر قسم التخدير بطب عين شمس: ”التخدير والرعاية الخضراء” رئيس جامعة بنها يتفقد عدد من المشاريع الطلابية بكلية الهندسة ببنها عروض القبة السماوية.. رحلة استكشافية وسط أجواء من البهجة بالمركز الاستكشافي رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس التربية النوعية دور مايو ٢٠٢٥

المحافظات

50 ألف جنيه غرامة.. النقل الدولي واللوجستيات تتلقي خطابا بتفعيل غرامات مخالفة الشاحنات الأجنبية

استقبل المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خطاب من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسة المهندس محمد متولي والذي جاء علي النحو التالي، في إطار إضطلاع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي بدوره لضبط منظومة النقل البري الدولي لشاحنات نقل البضائع الداخلة خارج الأراضي المصرية والعابرة "ترانزيت" وكذلك التحميل إلي طرف ثالث أو العكس صحيح.

وأشار الخطاب، أنه ووفق لأحكام إتفاقيات التعاون الثنائية في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبين الدول العربية الشقيقة والتي تنص علي إنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الأخر، والتي أيضا إنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الأخر إلي أراضي طرف ثالث أو بالعكس إلا في حالة الحصول علي إذن خاص من السلطات المختصة لدي الطرف المتعاقد الأخر.

وأستطرد الخطاب" ووفقا لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة (36) من القانون رقم 73 لعام 2019 بإصدارقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والتي تنص علي إنه يحظر علي سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع الغير مسجلة في الدولة ممارسة النقل الداخلي والتحميل إلي الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغييرخط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز ، بالإضافة إلي الاحتكام لأحكام المادة (42) من نفس القانون والتي توضح إنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه علي كل من خالف المادتين 13 ،36 من أحكام هذا القانون

وأكد الجهاز في خطابة للشعبة،" إنه تم عرض تلك القرارات علي إدارة الجهاز بجلسة رقم 9 بتاريخ 10 /9/2023 وتم الإقراربالإجماع علي أن يكون سداد الشاحنات الأجنبية قيمة المخالفة في حالة عدم الإلتزام بالقرارت المذكورة، وجاءت قيمة المخالفة المذكورة علي أن تكون ممارسة النقل الداخلي والتحميل من دولة طرف ثالث والتحميل إلي مصر أو العكس أو تغيير خط السير، فتكون قيمة الغرامة 25 ألف جنيه كحد أدني، وفي حاله عدم السداد فأنه يتم التحفظ علي الشاحنة وإخطار وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة للمرور بتحصيل الغرامة لصالح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مشيراً إلي أن العمل علي ضبط واحكام السيطرة علي منظومة النقل البري والداخلي والدولي يأتي رغبة من الجهاز للحفاظ علي مكتسبات الإسطول المصري والأمن الداخلي، مؤكداً إنه سوف تم تفعيل الغرامة علي الشاحنات الأجنبيه بداية من يوم 15 من شهر أكتوبر .