النهار
الإثنين 19 يناير 2026 10:50 صـ 30 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدينة مصر تسجل مبيعات تاريخية 52.1 مليار جنيه ونمو تسليمات 201% وليد الركراكي: نهنئ السنغال على الفوز رغم تخييب صورة الكرة الإفريقية بعد احتساب ضربة الجزاء.. ومن بداية المنافسة هناك ادعاءات من هذا... «رسالة محبة وسلام».. قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد نزيف بالمخ وكسور خطيرة.. ننشر أسماء 8 مصابين في حادث تصادم مروع بطريق شبرا–بنها الحر في ظروف غامضة.. إصابة معلمة بالحصة بحالة تسمم إثر تناول صبغة شعر في قنا وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج حادث دموي على الطريق الحر.. 8 مصابين في تصادم سيارتي ربع نقل بالقليوبية محمد مطيع يصنع طفرة في الجودو المصري.. والغردقة تستضيف بطولة Red To Med Judo Clash ”نبي أرض الشمال”.. أسامة عبد الرؤف الشاذلي يمزج التاريخ والخيال في رواية جديدة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 عوالم على حافة الواقع.. فلسفة المحاكاة الحاسوبية تصطدم بحدود الحقيقة الرقمية بين الطموح والتاريخ: حملة إبراهيم باشا على الشام.. قراءة جديدة في مفترق مصير الأمم حين تصوغ الدراما الوعي.. التلفزيون المصري بين الحكاية والسلطة في إصدار جديد للقومي للترجمة

المحافظات

50 ألف جنيه غرامة.. النقل الدولي واللوجستيات تتلقي خطابا بتفعيل غرامات مخالفة الشاحنات الأجنبية

استقبل المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خطاب من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسة المهندس محمد متولي والذي جاء علي النحو التالي، في إطار إضطلاع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي بدوره لضبط منظومة النقل البري الدولي لشاحنات نقل البضائع الداخلة خارج الأراضي المصرية والعابرة "ترانزيت" وكذلك التحميل إلي طرف ثالث أو العكس صحيح.

وأشار الخطاب، أنه ووفق لأحكام إتفاقيات التعاون الثنائية في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبين الدول العربية الشقيقة والتي تنص علي إنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الأخر، والتي أيضا إنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الأخر إلي أراضي طرف ثالث أو بالعكس إلا في حالة الحصول علي إذن خاص من السلطات المختصة لدي الطرف المتعاقد الأخر.

وأستطرد الخطاب" ووفقا لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة (36) من القانون رقم 73 لعام 2019 بإصدارقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والتي تنص علي إنه يحظر علي سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع الغير مسجلة في الدولة ممارسة النقل الداخلي والتحميل إلي الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغييرخط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز ، بالإضافة إلي الاحتكام لأحكام المادة (42) من نفس القانون والتي توضح إنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه علي كل من خالف المادتين 13 ،36 من أحكام هذا القانون

وأكد الجهاز في خطابة للشعبة،" إنه تم عرض تلك القرارات علي إدارة الجهاز بجلسة رقم 9 بتاريخ 10 /9/2023 وتم الإقراربالإجماع علي أن يكون سداد الشاحنات الأجنبية قيمة المخالفة في حالة عدم الإلتزام بالقرارت المذكورة، وجاءت قيمة المخالفة المذكورة علي أن تكون ممارسة النقل الداخلي والتحميل من دولة طرف ثالث والتحميل إلي مصر أو العكس أو تغيير خط السير، فتكون قيمة الغرامة 25 ألف جنيه كحد أدني، وفي حاله عدم السداد فأنه يتم التحفظ علي الشاحنة وإخطار وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة للمرور بتحصيل الغرامة لصالح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مشيراً إلي أن العمل علي ضبط واحكام السيطرة علي منظومة النقل البري والداخلي والدولي يأتي رغبة من الجهاز للحفاظ علي مكتسبات الإسطول المصري والأمن الداخلي، مؤكداً إنه سوف تم تفعيل الغرامة علي الشاحنات الأجنبيه بداية من يوم 15 من شهر أكتوبر .