النقض: الحكم على مبارك والعادلى لم يدلل على علمهما بقتل المتظاهرين
أودعت محكمة النقض تفاصيل حيثيات حكمها بإعادة محاكمة مبارك والعادلي ومساعديه الستة وجمال وعلاء، نجلي الرئيس السابق ورجل الأعمال حسين سالم، في قضايا قتل التحريض علي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل واستغلال النفوذ بالنسبة لقبول المحكمة لطعن مبارك والعادلي.
أكدت المحكمة، أن الحكم المطعون أدان الطاعنين مبارك والعادلي لقيامهما بأفعال سلبية على الرغم من أن الاشتراك فى الجرائم المسندة إليهما لا يقوم إلا بأفعال إيجابية.
اعتبر الحكم أن الطاعنين مبارك والعادلي شريكان بالمساعدة على التحريض علي قتل المتظاهرين بمجرد علمهما بوجود عناصر أجنبيه مسلحة لا يكفى لثبوت اشتراكهما بالمساعدة على ارتكاب تلك الجرائم.
أضافت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه، لم يدلل على أن مبارك والعادلي كانا يعلمان علماً يقينياً بما انتواه الفاعلون المجهولون من ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه، كما أنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر قصد اشتراكهما فى الجرائم التى ادانهما عنها، فضلا عن أنه عدل التهمة الموجهة إلي الطاعنين (مبارك والعادلي)، ولم يتناول هذا التعديل بالاتهام تحقيق ومرافعة من الدفاع.
وهو الأمر الذي يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد بمراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب تنبيه المتهم إلى التغيير فى التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه، إذا طلب ذلك.
أوضحت المحكمة، أن الحكم المطعون فيه تحدث عن الفعل المادى الذى ارتكبه الفاعلون الأصليون المجهولون في قضية قتل المتظاهرين،ولم يوضح القصد الجنائي، وهو نية إزهاق الروح، ذلك أن تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجنى عليهم فى مقتل أو بسلاح قاتل بطبيعته، لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الفاعلين المجهولين أو فى حق الطاعنين (مبارك والعادلي)بوصفهما شريكين فى هذه الجناية، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية فى حقهما لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد.
فيما يتعلق بقبول المحكمة طعن النيابة العامة علي أحكام البراءة الصادرة بحق مساعدي وزير الداخلية الستة السابقين في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين، أوضحت المحكمة أن حكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة علل قضاءه ببراءة مساعدي وزير الداخلية الستة، لعدم ضبط الفاعلين الأصليين على الرغم من أن القانون لا يمنع محاكمة الشريك دون الفاعل الأصلى.
كما قصر أسباب البراءة فى هذا الشأن على جرائم الاشتراك فى القتل والشروع فيه التى حدثت فى ميدان التحرير بالقاهرة دون أن يعرض لجرائم الاشتراك فى القتل والشروع فيه المسندة إليهم والتى حدثت فى باقى محافظات الجمهورية.
كما أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص لأدلة الدعوى والإحاطة بظروفها، وأنه كان يتعين عليها إجراء تحقيق فى الدعوى لاستجلاء ما غمض عليها من عناصر المسئولية الجنائية للمطعون ضدهم بشأن جرائم القتل والشروع.
وبالنسبة للاتهام باستغلال النفوذ بقبول عطايا تتمثل في خمس فيللات من رجل الأعمال حسين سالم، فأكدت محكمة النقض أنه كان يتعين على محكمة الموضوع إجراء تحقيق فى الدعوى لكى تستجلى دلالة استمرار إقامة إنشاءات وتوسعات وملحقات فى الفيللتين الخاصتين بالمطعون ضدهما للوقوف على ما إذا كانت الشركة المملوكة لحسين سالم هى التى قامت بتنفيذ تلك الإنشاءات والتوسعات والملحقات والتى استمرت حتى عام 2010.
أما بالنسبة لقضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل التي قضي فيها ببراءة مبارك من تهمة، فأن القاضى الجنائى فيما عدا الأحوال الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة حر فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء، والمحكمة لم تقم بواجبها القانونى فى إعمال قواعد الاستقراء والاستنتاج المنطقى من أوراق الدعوى.
أكدت المحكمة، أن الحكم المطعون أدان الطاعنين مبارك والعادلي لقيامهما بأفعال سلبية على الرغم من أن الاشتراك فى الجرائم المسندة إليهما لا يقوم إلا بأفعال إيجابية.
اعتبر الحكم أن الطاعنين مبارك والعادلي شريكان بالمساعدة على التحريض علي قتل المتظاهرين بمجرد علمهما بوجود عناصر أجنبيه مسلحة لا يكفى لثبوت اشتراكهما بالمساعدة على ارتكاب تلك الجرائم.
أضافت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه، لم يدلل على أن مبارك والعادلي كانا يعلمان علماً يقينياً بما انتواه الفاعلون المجهولون من ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه، كما أنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر قصد اشتراكهما فى الجرائم التى ادانهما عنها، فضلا عن أنه عدل التهمة الموجهة إلي الطاعنين (مبارك والعادلي)، ولم يتناول هذا التعديل بالاتهام تحقيق ومرافعة من الدفاع.
وهو الأمر الذي يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد بمراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب تنبيه المتهم إلى التغيير فى التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه، إذا طلب ذلك.
أوضحت المحكمة، أن الحكم المطعون فيه تحدث عن الفعل المادى الذى ارتكبه الفاعلون الأصليون المجهولون في قضية قتل المتظاهرين،ولم يوضح القصد الجنائي، وهو نية إزهاق الروح، ذلك أن تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجنى عليهم فى مقتل أو بسلاح قاتل بطبيعته، لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الفاعلين المجهولين أو فى حق الطاعنين (مبارك والعادلي)بوصفهما شريكين فى هذه الجناية، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية فى حقهما لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد.
فيما يتعلق بقبول المحكمة طعن النيابة العامة علي أحكام البراءة الصادرة بحق مساعدي وزير الداخلية الستة السابقين في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين، أوضحت المحكمة أن حكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة علل قضاءه ببراءة مساعدي وزير الداخلية الستة، لعدم ضبط الفاعلين الأصليين على الرغم من أن القانون لا يمنع محاكمة الشريك دون الفاعل الأصلى.
كما قصر أسباب البراءة فى هذا الشأن على جرائم الاشتراك فى القتل والشروع فيه التى حدثت فى ميدان التحرير بالقاهرة دون أن يعرض لجرائم الاشتراك فى القتل والشروع فيه المسندة إليهم والتى حدثت فى باقى محافظات الجمهورية.
كما أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص لأدلة الدعوى والإحاطة بظروفها، وأنه كان يتعين عليها إجراء تحقيق فى الدعوى لاستجلاء ما غمض عليها من عناصر المسئولية الجنائية للمطعون ضدهم بشأن جرائم القتل والشروع.
وبالنسبة للاتهام باستغلال النفوذ بقبول عطايا تتمثل في خمس فيللات من رجل الأعمال حسين سالم، فأكدت محكمة النقض أنه كان يتعين على محكمة الموضوع إجراء تحقيق فى الدعوى لكى تستجلى دلالة استمرار إقامة إنشاءات وتوسعات وملحقات فى الفيللتين الخاصتين بالمطعون ضدهما للوقوف على ما إذا كانت الشركة المملوكة لحسين سالم هى التى قامت بتنفيذ تلك الإنشاءات والتوسعات والملحقات والتى استمرت حتى عام 2010.
أما بالنسبة لقضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل التي قضي فيها ببراءة مبارك من تهمة، فأن القاضى الجنائى فيما عدا الأحوال الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة حر فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء، والمحكمة لم تقم بواجبها القانونى فى إعمال قواعد الاستقراء والاستنتاج المنطقى من أوراق الدعوى.