النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 09:45 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”كنز” تحتفل بثلاث سنوات من النمو والتأثير المجتمعي عبر حملتها الجديدة ”كنز تالت ومكمل” سفارة المكسيك بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني والسفيرة تشكر مصر وتؤكد على تعزيز التعاون البيني نجاح فريق طبي بمستشفيات جامعة المنوفية في استئصال ورم يزن ٤ كيلو جرام بالتجويف الصدري الأيسر لمريض مكتب التنسيق: إعلان نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة القطار يفلت من كارثة.. انحراف عجلتين وخروج عربتين عن القضبان بشبين القناطر مصرع سيدة مجهولة الهوية دهسًا أسفل قطار بفوه القبض على عاطل بحوزته كميات من مخدر ”الشابو” وأسلحة نارية بكفر الشيخ غادة البدوي: زيارة شكري للرياض تؤكد متانة العلاقات المصرية السعودية برلمانية: تكافؤ كامل بين طلاب البكالوريا والثانوية العامة في الحقوق والدعم استولى على 16 مليون جنيه.. المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بتهمة الغش في اسطوانات الغاز بقنا مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم أشرف عبد الباقي في دورته الثانية إدارة الرعاية الثانوية والثالثية تتفقد مستشفى شرم الشيخ كتبت- شريفة عبدالعاطى

منوعات

هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال لأحد المواطنين : هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟ ومَن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟
وأوضحت أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أَولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صِلة قرابة.
وقالت الإفتاء ، إن النبي صلى عليه وآله وسلم قد بيَّن ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممَّن تجب على المزكي نفقتهم، وكذلك الأصول والفروع.
كما أوضحت دار الإفتاء أن إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص
السؤال: معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟
الجواب: للمرأة ذِمَّة مالية مستقلة؛ ومن ثَمَّ فعليها أن تخرج عن مالها زكاة إذا توافرت فيه شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون فائضًا عن حاجتها الأصلية ومن الديون، ولا مانع من توكيل الأب أو غيره في إخراج الزكاة عنها.
.

موضوعات متعلقة