النهار
الجمعة 28 أغسطس 2026 06:47 مـ 14 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجانًا.. أميرة أديب تطلق مبادرة لتوزيع هواتف محمولة عبر السوشيال ميديا.. والجمهور يعلق: «إنسانة حقيقية» فتوى الحاخامات تهزم أوامر القادة.. أزمة تمرد ديني تعصف بلواء «جفعاتي» الإسرائيلي فيديو «حصان طروادة».. حيلة نتنياهو الأخيرة لضرب شعبية آيزنكوت وحسم الانتخابات هل ستؤتي الحرب الاقتصادية ضد إيران ثمارها؟ أزمة التجديد النصفي 2026.. كيف تحكم الحسابات الانتخابية الأمريكية السياسة تجاه إيران؟ ترامب يسعى لتصفير نفط إيران.. وطهران تهدد بقطع شريان الطاقة الخليجي بالكامل خيارات بوتين الجديدة للضغط على أوروبا وزعزعة دعمها لأوكرانيا.. «فورين بوليسي» توضح كيف أصبحت المسيرات عيناً للمدافع في اليمن؟ الاثنين القادم علاء الدين تستقبل اصدقائها في دار الكتب بورشة لو كنتَ مذيعًا.. أي أغنية ستختار؟ مصر إلى نهائي تنس الطاولة سيدات في ألعاب البحر المتوسط مصر تهزم أمريكا .. مصطفى أبو سعدة يحقق الفوز الثاني للفراعنة في بطولة العالم للبوتشيا رفضت تديلهم فلوس.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شقيقين لاتهامهما بالاعتداء بالضـ..ـرب على والدتهما

منوعات

هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال لأحد المواطنين : هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟ ومَن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟
وأوضحت أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أَولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صِلة قرابة.
وقالت الإفتاء ، إن النبي صلى عليه وآله وسلم قد بيَّن ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممَّن تجب على المزكي نفقتهم، وكذلك الأصول والفروع.
كما أوضحت دار الإفتاء أن إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص
السؤال: معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟
الجواب: للمرأة ذِمَّة مالية مستقلة؛ ومن ثَمَّ فعليها أن تخرج عن مالها زكاة إذا توافرت فيه شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون فائضًا عن حاجتها الأصلية ومن الديون، ولا مانع من توكيل الأب أو غيره في إخراج الزكاة عنها.
.

موضوعات متعلقة