النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 07:07 مـ 25 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هشام يونس: 16 مليون جنيه مستحقات للنقابة لدى المؤسسات الصحفية.. ومشروعات استثمارية لتخفيف الأزمة المالية هشام يونس: لا ودائع في خزينة النقابة.. وضوابط صارمة للإعانات تحت ضغط العجز المالي كيف استغل جنود الاحتلال معلومات سرية في مراهنات عالمية لجني أرباح هائلة؟ هشام يونس: فجوة 1500 جنيه بين المعاش وبدل التدريب وضغوط مالية غير مسبوقة على نقابة الصحفيين قصة غواصات «جهادير» القزمية.. نشرتها إيران لحماية مضيق هرمز طلب إحاطة لسوء الأوضاع الإدارية والفنية في مستشفى دمنهور التعليمي هشام يونس: تأخّر الدعم الحكومي يهدد استقرار نقابة الصحفيين ماليًا لماذا كثّف البنتاجون بشكل عاجل مخزونه من القنابل الخارقة للتحصينات؟ هشام يونس لـ«النهار»: نقابة الصحفيين بلا ودائع… و«العلاج» يبتلع الموارد بعد توقف الدعم الاستثنائي (حوار) ضربة حاسمة لمراكز الإدمان الوهمية.. الصحة تغلق 14 منشأة غير مرخصة بمدينة بدر لحماية المرضى رمضان بصحة لكل العيلة.. العيادات المتنقلة تصل للمناطق النائية وتفحص 2000 مواطن في السويس وجنوب سيناء 33 جولة ميدانية في 12 محافظة.. وزير الصحة يتابع تطوير 120 منشأة طبية وتسريع إنجاز المشروعات القومية

منوعات

هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال لأحد المواطنين : هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟ ومَن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟
وأوضحت أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أَولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صِلة قرابة.
وقالت الإفتاء ، إن النبي صلى عليه وآله وسلم قد بيَّن ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممَّن تجب على المزكي نفقتهم، وكذلك الأصول والفروع.
كما أوضحت دار الإفتاء أن إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص
السؤال: معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟
الجواب: للمرأة ذِمَّة مالية مستقلة؛ ومن ثَمَّ فعليها أن تخرج عن مالها زكاة إذا توافرت فيه شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون فائضًا عن حاجتها الأصلية ومن الديون، ولا مانع من توكيل الأب أو غيره في إخراج الزكاة عنها.
.

موضوعات متعلقة