النهار
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 12:01 صـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبلة الألفي تحسم الجدل بشأن حبوب منع الحمل: لا علاقة مثبتة بينها وبين «المياه على المخ» عبلة الألفي تكشف حقيقة علاقة حبوب منع الحمل بالسرطان وتحذر من شائعات تنظيم الأسرة وليد دعبس: روح اللاعبين واستقرار غرفة الملابس وراء النتائج المميزة لمودرن سبورت.. ومحمد أمين بن هاشم مدرب كبير ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة.. بيراميدز في الصدارة والأهلي وصيفا رجل الأعمال أحمد الحداد يغادر قسم التجمع بعد إخلاء سبيله في قضية «صبري نخنوخ» بسبب سيارة فاخرة.. عمر مرموش أمام القضاء الإنجليزي مصدر بالتأمين الصحي لـ«النهار»: مجازاة الشركة المسؤولة عن واقعة مسح بلاط عيادة الهرم أثناء وجود المرضى جدول فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 34 المتحدث العسكري: تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية بشائر الخير في حقول القليوبية.. مؤشرات مبشرة لتجربة تحميل دوار الشمس على البطاطا ضبط 2.25 طن لحوم ومنتجات غذائية مخالفة في حملة مكبرة بشبرا الخيمة التعادلي الإيجابي يحسم مباراة المقاولون العرب وزد بالدوري المصري

منوعات

هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال لأحد المواطنين : هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟ ومَن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟
وأوضحت أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أَولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صِلة قرابة.
وقالت الإفتاء ، إن النبي صلى عليه وآله وسلم قد بيَّن ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممَّن تجب على المزكي نفقتهم، وكذلك الأصول والفروع.
كما أوضحت دار الإفتاء أن إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص
السؤال: معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟
الجواب: للمرأة ذِمَّة مالية مستقلة؛ ومن ثَمَّ فعليها أن تخرج عن مالها زكاة إذا توافرت فيه شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون فائضًا عن حاجتها الأصلية ومن الديون، ولا مانع من توكيل الأب أو غيره في إخراج الزكاة عنها.
.

موضوعات متعلقة