النهار
الخميس 2 أبريل 2026 10:33 صـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يتابع التداعيات الصحية للتقلبات الجوية ويؤكد: لا وفيات واستقرار الحالية الصحية للعدد القليل من المصابين أسامة شرشر يكتب: خطاب ترامب..التصعيد العسكري قادم مع إيران عاصفة سياسية واقتصادية بعد خطاب ترامب.. انتقادات لاذعة وتهديدات نارية وتقلبات حادة في الأسواق ترامب يقارن حروبه بتاريخ أمريكا: “32 يومًا فقط تكشف سرعة الحسم غير المسبوقة” “اقتربت النهاية”.. ترامب يعلن تدمير قوة إيران ويهدد بضربات أشد: سنعيدهم إلى العصر الحجري إذا لم يخضعوا أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول تطورات الحرب ضد إيران.. هل أعلن انتهائها؟ كلمة عاجلة للرئيس الأمريكي ترامب.. ماذا جاء بها؟ لماذا استهدفت اسرائيل كمال خرازي وزبر خارجية ايران السابق وحاولوا قتله ؟ جهود مكثفة من مياه القليوبية للتعامل مع تجمعات الأمطار جامعة بنها تعلق الدراسة وتؤجل الإمتحانات بسبب الطقس العاصف عاجل...وزير التعليم يقرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس بسبب التقلبات الجوية محافظ قنا يعلن تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية ومدارس التمريض بسبب حالة الطقس السيء

منوعات

هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال لأحد المواطنين : هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟ ومَن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟
وأوضحت أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أَولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صِلة قرابة.
وقالت الإفتاء ، إن النبي صلى عليه وآله وسلم قد بيَّن ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممَّن تجب على المزكي نفقتهم، وكذلك الأصول والفروع.
كما أوضحت دار الإفتاء أن إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص
السؤال: معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟
الجواب: للمرأة ذِمَّة مالية مستقلة؛ ومن ثَمَّ فعليها أن تخرج عن مالها زكاة إذا توافرت فيه شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون فائضًا عن حاجتها الأصلية ومن الديون، ولا مانع من توكيل الأب أو غيره في إخراج الزكاة عنها.
.

موضوعات متعلقة