النهار
الإثنين 3 نوفمبر 2025 08:40 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فيديو تليجرام يكشف الجريمة.. ضبط بقال لتعديه على طالبة بكفر شكر صفقة تمويل كبرى بين ”الخطوط الجوية التركية بنك الصين” ”أنغامي وهواوي” تحتفيان بخمس سنوات من الشراكة في ترسيخ منظومة ترفيهية متصلة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاسبرسكي: كيف تحذف بصمتك الرقمية وتحمي خصوصيتك على الإنترنت؟ ”الهيروين قتله” قبل أن يقتل غيره.. المؤبد لشاب لإتجاره في السموم بالقناطر الخيرية حلم الثراء من المخدرات ينفجر.. تاجر سموم يهدد الشرطة بالسلاح ونهاية مدوية بالمؤبد ظن أنه فوق القانون.. رفع السلاح على الشرطة فحُكم عليه بالمؤبد في القليوبية وفاة شاب من الشرقية في حادث سير مروع بإيطاليا حملة بيطرية موسعة بالقليوبية لتحصين الماشية.. وخط دفاع قوي ضد الحمى القلاعية ترامب يلوّح بالحروب والرسوم الجمركية: رسائل نارية من الرئيس الأمريكي تهز الساحة الدولية من فنزويلا إلى الصين بأكثر من 1.4 مليار يورو.. أوروبا تواصل دعمها الإنساني والتعليمي للفلسطينيين في غزة ” فاكر إنى هبقى عمر الشريف الجاى” تعرف علي أبرز تصريحات آسر ياسين حول بداياته الفنية

منوعات

هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال لأحد المواطنين : هل إعطاء الزكاة للأقارب يُضاعف الثواب والأجر؟ ومَن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟
وأوضحت أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أَولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صِلة قرابة.
وقالت الإفتاء ، إن النبي صلى عليه وآله وسلم قد بيَّن ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممَّن تجب على المزكي نفقتهم، وكذلك الأصول والفروع.
كما أوضحت دار الإفتاء أن إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص
السؤال: معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟
الجواب: للمرأة ذِمَّة مالية مستقلة؛ ومن ثَمَّ فعليها أن تخرج عن مالها زكاة إذا توافرت فيه شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون فائضًا عن حاجتها الأصلية ومن الديون، ولا مانع من توكيل الأب أو غيره في إخراج الزكاة عنها.
.

موضوعات متعلقة