النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 08:01 صـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماريو نبيل سيدهم ضيف برنامج ”مصر موطني” مع الإعلامية هبة الله حلمي محمود محي الدين في صالون ماسبيرو الثقافي: النظام الاقتصادي العالمي انتهى ويجب تحييد السياسة لأجل الاقتصاد ضبط طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بأسيوط الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب يشارك في مهرجان بغداد السينمائي الدولي الصعايدة وصلوا لكدا.. إعلان لتعليم السيدات الرقص الشرقي يثير غضب المواطنين في قنا غدًا...نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لمتقدمين لرياض الأطفال بالقاهرة ثلاث محاضرات علمية في اليوم الأول لبرنامج دار الإفتاء التدريبي للباحثين الماليزيين حول منهجية الفتوى ممنوع الغياب أو التأخير...«تعليم الجيزة» تُعلن تعليمات حاسمة لانطلاق العام الدراسي الجديد رئيس جامعة الأزهر يكشف طريقة تسجيل البرامج الخاصة...تفاصيل قمة الدوحة الاستثنائية: تهدف إلى إعادة رسم التوازنات الإقليمية رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي لن يؤدي إلى أي شيء سوى إجهاض جهود التهدئة الأهلي كارثي.. صفقات بلا تأثير وبداية مخيبة

حوادث

وصول المتهمين بقتل ”طبيب الساحل” لمحكمة الجنايات

وصل منذ قليل، المتهمين بقتل ودفن الدكتور أسامة توفيق صبور، إلى مقر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية اليوم، تمهيدًا لبدء ثاني جلسات محاكمتهم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.