السبت 18 مايو 2024 07:14 مـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ المنوفية: نتيجة العينة العشوائية تحدد إمكانية إعادة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية من عدمه فصل الفيولينة والبيانو في حفل فني بأوبرا دمنهور شعبة النقل الدولي.. تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات نهاية 2024 ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى بالبحيرة إلى ١٩٦ ألف طن تشابي ألونسو للتاريخ.. باير ليفركوزن أول ناد يحصل على الدوري الألماني دون هزيمة برايتون يعلن رسميًا رحيل مدربه الإيطالي لاعب الزمالك أمام نهضة بركان على رادار حسام حسن قبل معسكر المنتخب 23 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي بمعسكر يونيو ميدو ينتقد تصريحات جوميز قبل نهائي الكونفدرالية وزير الشباب والرياضة يترأس لجنة مناقشة وحكم لرسالة دكتوراه في الإعلام الرياضي بجامعة المنصورة بحوث الصحراء يطلق الحملة الإرشادية لتحسين سلاسل قيمة محصول عباد الشمس الزيتى بمحافظة الوادي الجديد القصير والزملوط يتابعان جهود استصلاح الأراضي والحصر التصنيفي في محافظة الوادى الجديد

حوادث

وصول المتهمين بقتل ”طبيب الساحل” لمحكمة الجنايات

وصل منذ قليل، المتهمين بقتل ودفن الدكتور أسامة توفيق صبور، إلى مقر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية اليوم، تمهيدًا لبدء ثاني جلسات محاكمتهم.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.