النهار
الخميس 30 أكتوبر 2025 06:44 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تقويم سلوكه.. لجنة حماية الطفل تعيد ”طفل العسلية” إلى أسرته بالمحلة سرديات مكتبة الإسكندرية تناقش رواية ( في زاوية النفق) ختام ماراثون الجمعيات العمومية بالإسكندرية بنجاح كامل وتوفيق للأوضاع الرياضية تجديد الثقة في الدكتور محمد عبدالسميع مديرًا لمستشفى المحلة العام محافظ الغربية يعلن الاستعداد الكامل لافتتاح المتحف المصري الكبير ويشيد بنجاحات أكتوبر ومولد السيد البدوي جامعة عين شمس تختتم مبادرة”تمكين” بدمج نفسي ورياضي...صور العالم يقف مع كوبا ضد الحصار الأمريكي.. ورئيسها يؤكد: كوبا صامدة لا تخشى الإمبراطورية المضطربة والوحشية والمنافقة والكاذبة رئيس جامعة الأزهر يشارك في ”ملتقى الشباب والمعرفة” سقوط سيارة ملاكى بالـ“رشاح” في طوخ.. ونجاة السائق دون إصابات والأمن يعيد الحركة للطريق برامج إذاعية وكلمات متنوعة.. مدارس البحيرة تحتفى بافتتاح المتحف المصري الكبير محافظ البحيرة تُكرم أبطال العالم فى ألعاب القوى لذوي الإعاقة الذهنية قيادة مجنونة على الدائري بالقليوبية وإدعاء دهس مواطن.. و الأمن يتدخل ويضبط السائق في دقائق

تقارير ومتابعات

بلاغ للنائب العام ضد طنطاوي للمخالفه مواعيد الدعايه الانتخابيه

قدم المحامي بالنقض ايمن محفوظ بلاغ للنائب العام ضد احمد طنطاوي المرشح المحتمل للرئاسه الجمهوريه لمخالفته للمواعيد الدعايه الامتخابيه وجاءت تفاصيل البلاغ الذي قدمه محفوظ للنائب العام ضد طنطاوي بعد ان اعلن المرشح المحتمل للرئاسه الجمهوريه احمد طنطاوي وهو يجول ويصول في كافه ربوع المعموره ويعلن بشكل علني عن الدعايه لحملته الانتخاببه وهو ما يمثل خرق للقوانين ويدعوا الي الفوضي.

واشار محفوظ في بلاغه، بان نص القانون رقم 140 لسنة 2020بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45لسنة 2020 حيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن .

واضاف محفوظ في بلاغه وبانه وقد نصت الماده مادة (24) من قانون مباشره الحقوق السياسبه سالف البيان بان تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ
المحدد للاقتراع وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل .

واستطرد محفوظ في بلاغه، بان نص الفقره 3 من المادة 43 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 الالاف ج. ولا تجاوز 15 ألف ج كل من خالف الحظر الخاص بالالتزام بمواعيد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية وضوابط إجراء استطلاعات الرأى الخاصة بعملية الانتخاب.


واختتم محفوظ بلاغه
بالطالبه بتفعيل نصوص القانون نحو احمد طنطاوي.
واصدار القرارت والتوصيات لمنع طنطاوي من مخالفه القانون وتفعيل نصوص الاتهام
واتخاذ اللازم قانونا.