النهار
السبت 9 مايو 2026 03:41 صـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
️ ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي».. محافظ كفرالشيخ يتابع إطلاق التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة الجديدة بطريق عمر أبو العز «السلخانة» بمدينة دسوق الدكتور عمر عبد العزيز يفوز بجائزة أفضل بحث علمي في تخصص المخ والأعصاب بالمؤتمر المصري الثالث للصرع محافظ البحيرة: مراجعة شاملة للمشروعات الحالية والتوسعات المستقبلية لتحقيق أعلى معدلات الجودة والاستدامة أسيوط تحتفي بالأم المصرية في ليلة وفاء بنقابة المهندسين مكالمة هاتفية قادت إلى الجحيم.. استدراج شاب وتعذيبه حتى الغيبوبة علي يد أصدقائه بشبين القناطر جامعة المنصورة: علوم الرياضة تنظّم ورشة توعوية لدعم الطلاب نفسيًا قبل الامتحانات العلاج بالفن في معرض ”بروتوكول” بالتفاصيل.. 4 أغاني لهاني شاكر تتصدر محركات البحث والتريند بعد رحيله بعد اتهام زوجته له بالتعدي عليها.. ضبط شخص بحوزته حشيش وبايب آيس في أكتوبر انطلاق مهرجان “أصيل للحصان المصري” برعاية وزير الزراعة وبقيادة د. حاتم ستين وتنظيم ياسمين ثروت البيت الأبيض: الحصار على إيران ناجح ويخنق اقتصادها منال بن خام الله تستقر بالقاهرة بعد تعاونها مع عصام عمر

تقارير ومتابعات

بلاغ للنائب العام ضد طنطاوي للمخالفه مواعيد الدعايه الانتخابيه

قدم المحامي بالنقض ايمن محفوظ بلاغ للنائب العام ضد احمد طنطاوي المرشح المحتمل للرئاسه الجمهوريه لمخالفته للمواعيد الدعايه الامتخابيه وجاءت تفاصيل البلاغ الذي قدمه محفوظ للنائب العام ضد طنطاوي بعد ان اعلن المرشح المحتمل للرئاسه الجمهوريه احمد طنطاوي وهو يجول ويصول في كافه ربوع المعموره ويعلن بشكل علني عن الدعايه لحملته الانتخاببه وهو ما يمثل خرق للقوانين ويدعوا الي الفوضي.

واشار محفوظ في بلاغه، بان نص القانون رقم 140 لسنة 2020بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45لسنة 2020 حيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن .

واضاف محفوظ في بلاغه وبانه وقد نصت الماده مادة (24) من قانون مباشره الحقوق السياسبه سالف البيان بان تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ
المحدد للاقتراع وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل .

واستطرد محفوظ في بلاغه، بان نص الفقره 3 من المادة 43 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 الالاف ج. ولا تجاوز 15 ألف ج كل من خالف الحظر الخاص بالالتزام بمواعيد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية وضوابط إجراء استطلاعات الرأى الخاصة بعملية الانتخاب.


واختتم محفوظ بلاغه
بالطالبه بتفعيل نصوص القانون نحو احمد طنطاوي.
واصدار القرارت والتوصيات لمنع طنطاوي من مخالفه القانون وتفعيل نصوص الاتهام
واتخاذ اللازم قانونا.