جريدة النهار المصرية

حوادث

ليس كل من مات مجني عليه.. ننشر مرافعة دفاع المتهم السادس في قضية ”صيدلي حلوان”

إسراء عبد الباقي -

استمعت الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة أحمد نبيل المحامي، دفاع المتهم السادس في واقعة احتجاز وتعذيب الصيدلي ولاء زايد، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان".

وقال المحامي، إن المتهمين حوكموا وظلموا إعلاميا لمدة أيام وشهور طويلة قبل إحالتهم من النيابة العامة إلى المحكمة، وردد: "يا سيادة القاضي.. هل الرأي العام قضاء؟".

وتابع المحامي: "أنا أعذر كل الأطراف، الادعاء والصحافة والنيابة العامة.. إلا أن المحكمة تحكم بحكم محايد، أن الماثلين أمامكم ليسوا متهمين بل هم أطفال.. لدي من الحجج والبراهين ما يثبت البراءة.. ليس كل من مات مجني عليه وليس كل من نجا متهم".

وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكابهم جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء (صيدلانية) إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

كما شملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود هم من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذي أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا إليه نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.

وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها 6 منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.