جريدة النهار المصرية

أهم الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

فاطمة مرشدي -


نشرت الجريدة الرسمية، قرارات جديدة من رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، في 12 يناير سنة 2023، الصادر من رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023.

جاء قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر،

وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، والقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وعلى باقي القرارات التي تخص العفو عن المحكوم عليهم.

لجنة العفو الرئاسي: الإفراج عن 31 من المحبوسين احتياطيا
عضو لجنة العفو: الدولة بذلت جهودًا لدمج المفرج عنهم.. وبعضهم شاركوا في فعاليات رئاسية
الإفتاء لـ الأزواج: تحليا بثقافة الاعتذار وقبول العذر فإن العفو من شيم الكرام
عضو لجنة العفو: من المتوقع وجود قائمة إفراجات أخرى خلال شهر يناير الجاري
وأصدر رئيس الجمهورية قرارا نص على: يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق الخامس والعشرون من يناير عام 2023 ميلادية بالنسبة إلى الفئات التالية:

شروط العفو عن المتهمين
1 - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2023، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية

من المادة (75 ) من قانون العقوبات.

2-المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2023، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مـدتـها على خمس سنوات أو عـلـى المـدة التي يشملهـا العـفـو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وفي المادة الثانية: لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني «مكررًا » والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

ثانيا: - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

رابعا: الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

خامسا: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر مع بداية عهد التداول.

سادسا: الجنايات المنصوص عليها من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيـم استعمالها والاتجار فيها.

سابعا الجرائم المنصوص عليها من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.

ثامنا: الجرائم المنصوص عليها من القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.

تاسعا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

عاشرا: الجرائم المنصوص عليها من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

حادى عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

اثاني عشر: الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون الطفل.

ثالث عشر الجناية المنصوص عليها من قانون مكافحة غسل الأموال.