النهار
جريدة النهار المصرية

حوادث

ننفرد بنص بلاغ إلهام شاهين للنائب العام ضد الشيخ«بدر» ومدير «الحافظ»

الفنانة إلهام شاهين
-
تنفرد جريده النهار، بنشر تفاصيل البلاغ المقدم من الفنانة إلهام شاهين للنائب العام ضد كل من الشيخ عبد الله بدر، وعاطف عبدالرشيد مدير قناة الحافظ، والذي تتهمهما فيه بالسب والقذف والتحريض على الفنانين من خلال قيام الأول بإصدار فتاوي باطلة.وجاء بالبلاغ ...السيد المستشار / النائب العــامتحية احترام وتقدير،،،مقدمه لسيادتكم/ السيدة الفنانة/ إلهام السيد أحمد شاهين (وشهرتها/ إلهام شاهين) ومحلها المختار مكتب الأستاذان/ يسرى عبدالرازق عبدالرؤف، ومحمد عبدالرازق عبدالرؤف المحاميان، الكائن/ ش رمسيس ـ قسم قصر النيل ـ القاهرةضد، السيد / عبد الله بدر عباس وشهرته ( عبد الله بدر)، والسيد/ عاطف عبدالرشيد مقدم برامج ومدير قناة الحافظ الفضائية.نتقدم لسيادتكم ببلاغنا هذا ضد المشكو فى حقهم جميعا وذلك لقيامه بارتكاب الجرائم الآتية:1- التحريض ضد فئة من الشعب المصري2- العمل على إشاعة الفوضى في البلاد3- إثارة الفتنة وتكدير الأمن العام وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر4- عدم احترام سيادة القانون5- الإساءة للدين الإسلامي وازدراء الأديانوذلك على النحو التالي : -حيث فوجئت الشاكية بقيام المشكو في حقه الأول أثناء برنامج فضائي يقدمه المشكو في حقه الثاني على قناة الحافظ الفضائية حيث قام بحملة شرسة ممنهجة ومنظمة تستهدف النيل من الشاكية ومن كرامتها والتعرض لشخصها وسبها من قبل من يدعى بالشيخ/ عبد الله بدر عباس (المشكو في حقه الأول) من خلال وسائل الإعلام وخاصة قناتي دريم والحافظ الفضائيتين حيث اخذ يتناولها بألفاظ لا تخرج عن شخص مسلم أبدا متخذ من أسلوب السب والقذف وسيلة للهجوم على شخصها فقام بنعتها بأشد وأفظع الألفاظ دون سند أو بينه والتي منها ما قاله عنها فيقول عنها: عارية... فاجرة... فاسقة... كم من رجل قَبَّلَك؟ كم من رجل اعتلاك... ثم كانت الفاجعة عندما نعتها بأنها زانية ثم كافرة ثم من أهل النار. أن تلك الألفاظ تستوجب معاقبته قانونا وفقا لأحكام القانون والدستور.بدا المشكو في حقه الأول أثناء استضافت الثاني له في البرنامج بالقناة التي يديرها أيضا الثاني بمهاجمة الشاكية لآرائها السياسية التي تعبر عنها بكل حرية واحترام ملتزمة فيها الطالبة بأحكام القانون والدستور والعادات والتقاليد التي تربينا عليها مستخدمة لحقها دون الانتقاص من حقوق الآخرين أو التقليل من شأنهم أو التحقير من وضعهم الاجتماعي مثلما فعل المذكور ، إلا أنه أبى هو وأقرانه من أن يقدم احد على استخدام حقه في التعبير والنقد السياسي المباح المثبوت بأحكام القانون والدستور أراد من خلال تطاوله وسبه وأهانته أن يكمم الافواه باغيا من ذلك أن يصادر على حقها في التعبير عن رأيها وفق لما أعلنه في لقائه الأول المذاع فضائيا على قناة الحافظ.ثم بعد ذلك أخذ في اللقاء الثانىي له على ذات القناة ومع نفس شخ المشكو في حقه الثاني يتعرض لشخص الفنانة القديرة وأعمالها الفنية والتي هي أكبر من أن يقوم أمثاله بتقييمها أو التعليق عليها مستغلا للشعارات الدينية كستار ، تلك الأعمال الفنية التي أقرتها الجهات الرقابية والتي تحظى بقبول واحترام وتقدير اجتماعي بين كافة أفراد الشعب أعطى هذا لنفسه حقوق الجهات الحكومية والرقابية، والتي سبقت وان أبدت آرائها ، ألا أنه سلبها تلك الحقوق معطيا لنفسه مالا يجوز له واصفا الناس بما ليس فيهم فأغدق علي الفنانة القديرة بالاتهامات وأصبح المناداة بالإصلاح جريمة المجاهرة بالرأي جريمة المجادلة بالفكر جريمة عاد بنا وهو وأقرانه ألف عام للوراء للعصور الجاهلية - حيث القمع أساس الملك- حكم البوليس أساس الملك لم يسلم صاحب فكر وصاحب رأي من غطرستهم فصادر الحرية والأحرار ألغي الفن وألغي أحداث التاريخ.وبات كل صاحب فكر مهدد في نفسه وماله وعرضه، أعتقد هو وجماعته أن التضييق علي حرية الكلمة وعلي نسمات الحرية هو ما يحفظ بقائهم- ولكن خاب ظنها لم يفطنوا إنها النار من تحت الرماد.إن قيام المشكو في حقه الأول بمساعدة الثاني بمهاجمة الفن والفنانين والتحريض ضد فنانى مصر وسبهم وتكفيرهم من خلال قلة من دعاة الخراب و الدمار في بما يحمل فى مضمونه أفكارا مسمومة قد تنبئ بكارثة حقيقة إذا لم يتخذ ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة ، من خلال أشخاص غير مسئولون حيث تعمل على إشاعة الفوضى و زعزعة مما قد أدى إلى وجود تحريض من بعض فئات المجمتع المصري والذين ينخدعون تحت شعارات الدين تجاه فئة أخرى من أبناء هذا الشعب وهم الفنانون وهو ماي مثل الجريمة المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات والتى تنص على:كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى .ومن تطبيق المادة السالفة نجد أن المشكو في حقه الأول بمساعدة الثاني مستغلين تلك القناة القضائية التي يديرها ويشرف عليها الثاني أيضا قاموا بإغراء الكثير من المشاهدين لهم بالتحريض ضد العديد من الفنانين ومنهم الشاكية من أجل القضاء الفن والفنانين والتعدي عليهم بالسب والقذف ووصل بهم الأمر إلى تكفيرهم وهو ما يفتح المجال أيضا إلى إباحتهم للتعدي والاعتداء عليهم وإهدار دمهم لذكرهم عبارات التكفير بحق الشاكية والكثير من الفنانين وكذلك التحريض ضد أعمال الفن والإبداع وتلويثها بأوهام لا حقيقة لها، وهو ما قد يترتب عليه تعريض حياة الشاكية للخطر من خلال الفتاوى والتصريحات التي صدرت من المشكو في حقه والهجوم الممنهج الغير مبنى على أي أسانيد.ونذكر سيادتكم ما حدث مع الكاتب العالمي المرحوم/ نجيب محفوظ نتيجة لأفعال مشابهة من التي صدرت بحق الشاكية والتي نتج عنها أن تعرض كاتبنا المرحوم إلى محاولة اغتيال نقل على آثرها للمستشفى في حالة حرجة وغيرها من الحالات والأمثلة الكثيرة والتي تعلمونها سيادتكم كانت كلها نتيجة لأفعال وأقوال صدرت بحق نجوم ومشاهير بالمجتمع من أنس يستغلون الدين من أجل الترويج لأفكار هدامة وكسب الشهرة الزائفة ولو على حساب حياة الغير، وهو ما ينطبق عليه أيضا نص المادة لمادة (176) والتي تنص على يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.حيث عمل المشكو في حقهما الأول والثاني على العمل على إشاعة الفوضى فى البلاد وإثارة الفتنة وتكدير الأمن العام وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر من خلال تلك التصريحات الصادرة من المشكو في حقه الأول بمساعدة الثاني، والتي أوجدت نوعا من البلبلة داخل البلاد وحدوث انقسامات بين أبناء الوطن الواحد تحمل فى طياتها أفعال إجرامية قد تطيح بالمجتمع ككل نتيجة لتلك الأفعال الغير محسوبة من خلال ما ورد على لسان المشكو في حقه الأول تجاه الشاكية والتحريض ضدها.أما بالنسبة لجريمة عدم احترام سيادة القانون، فيتضح فيما جاء على لسان المشكو في حقه الأول في البرنامج المقدم من قبل الثاني والمشرف عليه أيضا في نقده لأعمال الشاكية الفنية والتعليق عليها بصورة مسيئة لها ولتلك الأعمال حيث تنص المــــــادة 12 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19 مارس 2012 وهى المادة المقابلة للمادة 47 من دستور 1971 على انه تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.كما عرف العديد من النقاد النقد بأنه هو هو طريق الرؤية الفنية السليمة المرتكز على الموضوعية والفهم السليم والدراسة. ، مما يدل أن ما جاء على لسان المشكو في حقه الأول بمساعدة الثاني يخرج عن النقد المباح البناء ويندرج في إطار جنائي يستوجب معاقبتهم القانونية عليه كما أن هناك جهات حكومية ورقابية تختص بمثل تلك الأفعال التي لا أساس لها ويتحدث عنها المشكو في حقهما.كما أن المشكو في حقه الثاني بحكم أنه المسئول عن إدارة تلك الحلقة المشار إليها كذلك هو المدير المسئول للقناة والمقدم لذلك البرنامج لم يتدخل لدى الأول لوقف تلك الأفعال الصادرة عنه كما لم يقم بتقديم اعتذار عن تلك التجاوزات والتي أصبحت تشكل جرائم صادرة من الأول بمساعدة الثاني واستمر الثاني في عرضها والترويج لها، ثم أخذ المشكو في حقه الأول بمساعدة الثاني يذكر الشاكية ويسبها بما ليس فيها، مهاجما أعمالها الفنية.كما استغل الدين والشعارات الدينية من أجل مهاجمة الفنانة / إلهام شاهين والتحريض ضدها وضد أعمالها الفنية على مدار تاريخها الفني الذاخر وهو الأمر المجرم قانونا وفقا لنص المادة (98و ( والتي تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أستغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.كذلك استقرت أحكام النقض على أنه: حيث انه من المقرر في قضاء النقض أن جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركنا ماديا هو الترويج أو التحبيذ بأي وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وأخر معنويا بان تتجه إرادة الجاني لا إلي مباشرة النشاط الإجرامي - وهو الترويج أو التحبيذ فحسب - وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهي إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.(طعن رقم 41774 لسنة 59 ق جلسة 7/1/1996)فقد استغل المشكو في حقهما الشعارات الدينية في غير موضعها الصحيح وخالف حكم الله واخذ يسب الشاكية بما ليس فيها ورجم المحصنات وخالف كافة الشرائع السماوية التي تنهينا على الخوض فى الحياة الشخصية للإنسان واحترام إنسانيته وكرامته وعدم الخوض في أعراضه مثلما فعل المشكو في حقهما تحت شعارات دينية اصطنعها خياله لا علاقة لها بديننا الحنيف.إن الشاكية أحد العلامات المضيئة في تاريخ السينما المصرية وكذا المسرح والتليفزيون إلا أن كل ذلك لم يشفع لها تجاه تلك الحملة التي أقل ما أن توصف بأنها مؤامرة فاشلة يريد هو وغيره النيل من التاريخ الفني للطالبة وكخطوة أوليه للهجوم على الفن المصري بصفة عامة ومحو التاريخ المصري المبهر في المجال الفني والسينمائي أن حلقات الهجوم الممنهج تجاه الطالبة ما هو إلى مرحلة أولى من أجل القضاء على تاريخنا المصري الذي يعد الفن أحد أركانه الأساسية.لذلك فنلتمس من سيادتكم سرعة التحقيق الفوري، واتخاذ اللازم قانوناً فى ضوء سلطتكم القانونية التي أسندها إليكم الدستور والقانون، وحيث أن ما قام به المشكو في حقهما يعد جريمة مؤثمة وفقا لنصوص المواد (98)، و(171)، و( 176) قانون العقوبات.