جريدة النهار المصرية

أهم الأخبار

الإفتاء تجيز «المايكروبليدنج»: لا يختلط بالدم.. ويزول مع الوقت

-

انتشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" التساؤلات حول حكم تقنية "المايكروبليدنج" وهي تشبه الوشم وتلجأ إليها النساء مؤخرا في تحديد حواجبهن وإكسابها ثقلا أكبر، إلا أن تلك التقنية لا تختلط بالدم مثل الوشم.

وردا على هذا السؤال قالت دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر استقبلت من خلاله أسئلة المتابعين للصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

حكم عمل الوشم بالمايكروبليدنج
وقال عبد السميع في إجابته عن السؤال: "هناك طرق مختلفة للوشم الرسم بالحناء جائز ولا شيء فيه، أما الوشم المحرم فهو ما يكون عن طريق الأخذ بالإبر، أي خرق الجلد ووضع أصباغ بداخله أو أنواع من السوائل والمواد التي تشبه الأتربة فهذه الأصباغ تحدث لونا مختلفا مع تفاعلها مع الدم، وهذا حرام".
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "أما تقنية "المايكروبليدنج" وهذه التقنية تكون في طبقة الجلد الأولى أو الثانية ولذلك لا يحدث اختلاط بالدم ويزول مع الوقت ربما من 3 إلى 6 أشهر وهذا جائز ".
حكم الوشم الثابت
وكان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أكد فى فتوى سابقة نشرت من خلال الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، أن الوشم الثابت الذى فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، وتلزم التوبة منه، وتجب إزالته إذا لم يكن فى ذلك ضرر على صاحبه، أما إذا قرر المختصون بأن في إزالته ضررًا فإنه يجوز تركه وتكون الصلاة به صحيحةً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا إثم على صاحبه بعد التوبة.
وتابع الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية: شرَعَ الإسلامُ التجمُّلَ والتزيُّنَ؛ فقال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: 32]. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ"، والأصلُ في ذلك الإباحةُ إلا ما استثناه الشرعُ الشريفُ بالنهي عنه: كتزيُّن الرجالِ بالذهب الأصفر، وكشْفِ النساءِ ما لا يجوزُ لهن كشْفُه للأجانبِ.