جريدة النهار المصرية

حوادث

تعرف على حقيقة إدعاء فتاة بتعدى شقيقها عليها

-

تداول على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر صاحبة الحساب المشار إليه من خالها لتعديه عليها وشقيقتها بالسب والضرب، لمنعهما من رفع دعوى قضائية ضد نجله لتعديه عليها، وإدعائها بقيام وحدة مباحث قسم شرطة سوهاج باحتجازها وأطفالها، وتمكين زوجة خالها من إحداث إصابات بنفسها واتهامها لها بمحضر بإحداث إصابتها مجاملةً لخالها، وذلك لإجبارهن على التنازل عن المحضر.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حضور الشاكية لمركز شرطة سوهاج لتحرير محضر ضد خالها ونجله، لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها.. كما تبين حضور طليق شقيقتها لمركز شرطة سوهاج لتحرير محضر ضد شقيقتها "طليقته" لعدم رعاية أنجالهما.. كما حضرت زوجة خال الشاكية والتى حررت محضر ضد الشاكية وشقيقتها لتعديهما عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها.. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.

وتبين عدم صحة إدعاءات الشاكية بشأن قيام وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بإرتكاب ثمة تجاوزات فى حقها وأن كافة الإجراءات كانت فى الإطار القانونى.. وأن تلك الإدعاءات الكاذبة تأتى فى إطار إثارة الرأى العام.

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.