جريدة النهار المصرية

سياسة

خطة عمل تسوية أوضاع البنك المتعثر وفقا للمادة 161 من القانون.. اعرف التفاصيل

-

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، آلية لإعداد خطة عمل تسوية أوضاع البنك المتعثر، حيث نصت المادة رقم 161 من القانون على أن يضع البنك المركزي ، بالتنسيق مع المفوض حال وجوده ، خطة عمل تسوية أوضاع البنك المتعثر بناء على التقييم المشار إليه في المادة 156 من هذا القانون ، ويجوز أن تتضمن هذه الخطة واحداً أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 157 من هذا القانون .

ونصت المادة رقم 156 من القانون على يلتزم البنك المركزي بإعداد تقرير يتضمن حصر أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية وتقييمها طبقاً للمنهجية والفرضيات التي يحددها بالنظر لحالة البنك وذلك بمراعاة ألا تقع المقاصة بين ما للبنك من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار .

ويهدف هذا التقرير إلى تحديد صافي أصوله في تاريخ اعتباره متعثراً، وحساب تكلفة تسوية أوضاعه، وتحديد أنسب الطرق لتنفيذها، وحساب الخسائر المتوقعة .

ويشمل هذا التقرير على الأخص ما يأتي :

(أ) تصنيف الأصول بحسب درجة جودة كل منها ومخاطره والمخصصات المقابلة لها .

(ب) الوضع المالي والاحتمالات المستقبلية للبنك .

(جـ) قائمة المركز المالي المعدلة استناداً إلى تقييم الأصول والالتزامات .

وللبنك المركزي في حالات الضرورة القصوى اتخاذ قرار ببدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر بناءً على تقييمات مبدئية لقيمة الأصول والالتزامات ، على أن يتم الانتهاء من التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاریخ اعتبار البنك متعثراً .

ويجوز للبنك المركزي إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا ارتأى ضرورة لذلك دون اشتراط صدور قراره باعتبار البنك متعثراً ، كما يجوز له تعيين خبير مستقل لإجراء هذا التقرير ،وذلك كله طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .