جريدة النهار المصرية

سياسة

إقامة ضحايا الاتجار بالبشر لـ12 شهرا بالمراكز المختصة يجوز مدها وفقا للائحة

-

حددت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم 289 لسنة 2021 مدة الإقامة بالمركز لضحايا الاتجار بالبشر وإنهاء الحالة.

وعرفت اللائحة "مراکز ضحايا الاتجار بالبشر" بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جريمة الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن الـ12 عاما فأكثر.

وتقضي المادة ( 12 ) بأن تكون مدة إقامة الضحية بالمركز في الفترة ما بين 6-12 شهرا، ويجوز مد هذه المدة حال توافر الأسباب والمبررات التي تستدعى مدها وذلك من خلال التنسيق بين إدارة المركز وجهة الإحالة ويجوز إنهاء إقامة الضحية بالمركز بناء على طلبها مع الأخذ في الاعتبـار رأى الأخصائية الاجتماعية والنفسية بالمركز تجاه الضحية.

يشار إلى أن اللائحة حددت جهات الاحالة، حيث قضت بأن يستقبل المركز كافة الحالات من خلال الجهات التالية :

- وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها .

- النيابة العامة .

- وزارة الداخلية .

- وزارة الخارجية .

- وزارة الصحة والسكان

- هيئة الرقابة الإدارية .

- المجلس القومي للطفولة والأمومة .

- المجلس القومي للمرأة .

- المجلس القومي لحقوق الإنسان

- المجلس القومي لشئون الإعاقة .