جريدة النهار المصرية

أهم الأخبار

مجلس الوزراء يتسلم تعديلات مشروع قانون الشهر العقاري لتسجيل الملكية

-

تسلم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري، الذى أعدته وزارة العدل بما يسمح بتسهيل إجراءات تسجيل المواطنين لممتلكاتهم وعقاراتهم فى مكاتب الشهر العقارى.

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد قدم مشروع القانون الجديد الاسبوع الجاري إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لمراجعته من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس ثم تقديمه للبرلمان لإقراره.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تيسير إجراءات الشهر العقاري على المواطنين بدلا من التعقيدات التى يتضمنها القانون الحالي، حيث يسمح المشروع لمن حصل على حكم نهائي لصالحه أو مع آخرين مثبت لحق من حقوق التصرفات، شائع أو مفرز، أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أى من العقارات المقضى له بها أو جزء منها، على أن لا يسرى التعديل على عقود المقايضة.

وتمثلت التعديلات في نص "المادة ٩" من قانون الشهر العقارى والتوثيق حيث تم تغيير نص المادة لتيسير تسجيل الأجزاء المفرزة او الشائعة من ذات العقار المقضى به لعلاج المشكلات التى أظهرها الواقع العملي.

كما تم إضافة المادة رقم ١٠ مكرر حيث شملت بانه يجب أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية؛ كما تم تعديل نص المادة ٢٢ بحيث يستهدف تعديل المادة تبسيط الإجراءات على طالبى التسجيل وجعلها فى متناول الجميع مع مراعاة التطور التقنى الهائل فى الوقت الحالى.

وتم إضافة نص المادة ٢٢ مكرر بحيث شملت أنه لا تقيد طلبات الشهر ما لم تكن مستوفية للبيانات والمستندات الواردة بالمادة ٢٢ من هذا القانون والمرفق بها مشروع المحرر المراد شهره.

وجاء تعديل نص المادة ٢٣ مكرراً على النحو الاتى: إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها فى المادة ١٠ مكرر او كان أصل الملكية او الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند الى احد المحررات المنصوص عليها فى المادة السابقة وطلب صاحب الشأن إسناده الى احدى هذه الوقائع فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقا للأحكام ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعا برأيها فى خلال مدة ٣٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب.

وعدلت المادة ٣٦ مكرر الاتى: كل من قدم "محرر عرفى مزور لشهر" محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عينى عليه يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة و غرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه وذلك مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص او امين المكتب المختص بضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.

وحدد مشروع القانون البيانات والمستندات المطلوب توافرها فى حال الشروع فى إشهار محرر، ومنها طلب الشهر والبيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته وإرفاق خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات، والسند القانونى لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت.

تم تقديم مشروع القانون من وزير العدل إلى مجلس الوزراء وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير الماضى بالتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل الممتلكات، ووفقا للفقرة الأولى من المادة "١٢٢" من الدستور فإنه "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين" حيث يقوم الوزير المختص بعرض القوانين المقترحة منه إلى مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يمر مشروع القانون الجديد بالعديد من المراحل حيث تتولى أمانة الشئون التشريعية بأمانة مجلس الوزراء، عرض مشروع القانون الوارد من وزارة العدل على رئيس مجلس الوزراء ليصدر ما يراه من توجيهات في شأنه، حيث تقوم الأمانة بإعداد مذكرة تلخص فيها موضوع المشروع، وتبين جهة وروده، والوقائع التى قد تكون صاحبته عند التقدم به، ثم تبدى رأيها في هذا كله، وتعرضه على رئيس المجلس ليقرر ما يتبع بشأنه.

وعندما يصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهه بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون فإنه يتم تكليف وزارة العدل مقدمة المشروع بإجراء التنسيق اللازم مع سائر الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة من أجل إعداد المشروع فى صورته النهائية، وبعد ذلك يتم اعادة مشروع القانون على مجلس الوزراء الذى يصدر الموافقة النهائية لإرساله على البرلمان وإقراره.