حيثيات حكم سجن إبراهيم سليمان 8 سنوات بتهمة إهدار المال العام

-
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصمعبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين رئيسيالمحكمة - حيثيات حكمها الصادر في قضيتي اتهام وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيمسليمان وآخرين بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام، والتي أدينفيهما إبراهيم سليمان وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات.و عاقبت المحكمة سليمان في القضية الأولى بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ، كماعوقب رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ بذات العقوبة ، فيما عاقبت المحكمة عزتعبدالرؤوف عبدالقادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعاتالعمرانية سابقا بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل ، وإلزامه برد مبلغ 81 مليونجنيه.وألزمت المحكمة إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيهلخزانة الدولة العامة ، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد..فيما عاقبت بقيةالمتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيسهيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.وعاقبت المحكمة إبراهيم سليمان في القضية الثانية بالسجن المشدد لمدة 3سنوات، وإلزامه برد مبلغ 34 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا عن اتهامات مماثلة..فيما عاقبت المحكمة رجل الأعمال يحيى الكومي بالحبس لمدة عام واحد مع إيقافالتنفيذ، وتغريمه مبلغ 4 ملايين جنيه لصالح الدولة، وعاقبت رجل الأعمال (الهارب)عماد الحازق بذات العقوبة (الحبس عام مع الإيقاف) وتغريمه مبلغا وقدره 7ر6 مليونجنيهذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية الأولى إنه بعد الاطلاع على أوراقالقضية و تقارير اللجان الفنية التي شكلت لفحص تلك القضية وسماع أقوال شهودالاثبات - قد ثبت في عقيدتها انه خلال الفترة من عام 2002 إلى 2005 قام المتهمونمن الموظفين العموميين بالحصول لغيرهم بدون وجه حق على منفعة و ربح من عمل منأعمال وظائفهم بان تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرضمساحتها 2500 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها المتهم الهاربمجدي راسخ لاخلال تلك الشركة بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد لعدم سدادهانسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتي تستوجب فسخه واسترداد كاملالارض.وأكدت المحكمة انه تبين لها قيام المتهمين بسحب مساحة 885 فدانا من إجماليالمساحة المخصصة على مرحلتين الاولى 620 فدانا والاخرى 265 فدانا.. وذلك من خلالقيام وزير الاسكان الأسبق المتهم بتوجيه تلك التعليمات والأوامر لباقي المتهمين ..قاصدين من ذلك تربيح صهر الرئيس السابق مبارك من خلال ترك له المساحة المتبقيةالبالغة 1751 فدانا.. وهو ما حقق له ربح مالي بلغ 970 مليونا و 700 الف جنيه..وانهم قصدوا من ذلك التصرف تربيح المتهم الهارب و الاضرار بالمال العام .وأضافت المحكمة أن المتهم الخامس عزت عبد الرؤوف الحاج رئيس الإدارة المركزيةللشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية قد اغفل بناء على تعليمات صادرة له منالمتهم الاول محمد ابراهيم سليمان عرض الشروط الواردة بعقد تخصيص الأرض لشركةسوديك عمدا وهو ما مكن المتهم الهارب في التصرف في الارض بما يزيد مساحتها عنمليون متر مربع بما يوازي 624 فدانا تقريبا رغم عدم اكتمال المرافق الداخلية لها.وذكرت المحكمة انه تبين أيضا قيام المتهم الاول إبراهيم سليمان باعفاء المتهمالهارب (مجدي راسخ) من سداد مبلغ 13 مليون و 869الف و 763 جنيه قيمة رسم التنميةالشاملة في حين ان كافة الشركات التي خصص لها اراضي بتلك المنطقة لم يعف أيا منهممن سداد ذلك الرسم.. وأوضحت المحكمة بان المتهم الهارب قد استولى على المال العاممن خلال تقدمه بطلبات رسمية لباقي المتهمين لتخصيص تلك الارض له و لاعفائه منسداد رسم التنمية الشاملة .وردت المحكمة على الدفع الذي أبداه دفاع محمد ابراهيم سليمان الخاص بعدمدستورية القرار الوزاري بفرض رسم تنمية شاملة عام 1995 حيث أشارت المحكمة إلىأنها ترى انه تم الغاء هذا القرار بموجب قرار وزاري صادر من وزير الاسكان اللاحقللمتهم عام 2006 و ان الحكم الذي صدر لصالح شركة الامم للتنمية العقارية بالاعفاءقد طعن عليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية الثانية إنه بعد الاطلاع على أوراقالقضية قد ثبت في يقينها إن الجريمة ثابتة بحق إبراهيم سليمان وفقا لما ثبت مندلائل وردت بتقارير اللجنة الفنية وما شهد به أعضاؤها أمام المحكمة حول مخالفةتخصيص قطع الاراضي السكنية للقواعد والقرارات الصادرة عن اللجنة العقاريةالرئيسية المتعلقة بحظر ازدواج التخصيص بما يكون ما خصصه إبراهيم لنفسه و لذويهمن مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به على نحو يمثل منفعة و ربحاتحصل عليهما المتهم بدون حق.وأضافت المحكمة انه ثبت أيضا أن محمد ابراهيم سليمان قد أقر بالتحقيقات التيأجرتها النيابة بانه أصدر التوجيهات الخاصة بحظر ازدواج التخصيص بمدينة القاهرةالجديدة والتي صدرت بموجبها قرارات اللجنة العقارية الرئيسية والتي تضمنت ذلكاستنادا لما تلاحظ له من تزايد طلبات التخصيص المقدمة بشان الاراضي الكائنةبالمدينة بقصد المضاربة.. كما قرر المتهم بتقديم الطلبات الخاصة بباقي المتهميناليه ومسئوليته عن الطلبات الخاصة بزوجته وأبنائه