جريدة النهار المصرية

سياسة

النص الكامل لمشروع قانون الصكوك السيادية بعد موافقة «الشيوخ»

ايمان الشعراوى -

وافق مجلس الشيوخ نهائيًّا على مشروع قانون الصكوك السيادية والمنتظر أن يعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

يُعَّد مشروع القانون داعمًا للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيُسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالًا للمادة 2 من الدستور المصرى.

أعدَّت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية- بغرض تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية- إصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلًا عن أن تطبيقها يؤدى لزيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقًا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدى لاشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون لآخر يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناءً على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الجهة المصدرة: وزارة المالية

الوزير المختص: وزير المالية

الأوراق المالية الحكومية: وهى الوثائق التى تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة أو تنظيم إدارة الدين الحكومى، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية وتمكن الجهة المصدرة من جميع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقًا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.

الصكوك السيادية: أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثين عامًا وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار.

الأصول: أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة،عدا الموارد الطبيعية.

حق الانتفاع: حق استغلال واستخدام الأصول التى تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.

عقد الإصدار: العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقًا لأحكام هذا القانون وتقره لجنة الرقابة وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية بما فى ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وأحالها وإمكان تداولها واستردادها.

شركة التصكيك السيادى: شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية،ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون لها حقوق الانتفاع بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية كاملة.

التصكيك: أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها فى سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها.

تداول الصكوك السيادية: التعاملات على الصكوك السيادية بالبيع أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية كافة.

القيمة الإسمية: القيمة التى تطرح بها الصكوك عن الإصدار.

القيمة السوقية/ قيمة الصكوك السيادية بسوق التداول التى تحدد حسب مستويات العرض والطلب بالسوق.

القيمة الاستردادية: القيمة التى تستحق لمالكى الصكوك السيادية عند تاريخ الاستحقاق النهائى أو عند تاريخ السداد المعجل، وتحدد طريقة حسابها فى نشرة الإصدار.

نشرة الإصدار: وثيقة المعلومات التى يتم الإعلان من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية، وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار الصكوك السيادية والجهة المصدرة وشروط وأوضاع التسوية المالية سواء أكان الاسترداد معجلا أو فى نهاية مدة الصك.

العائد: المدفوعات الدورية التى تؤدى لمالكى الصكوك السيادية كالإيجار، أو هامش الربح، على نحو ما يرد نشرة الإصدار.

عمر الصك: الفترة الزمنية للصكوك السيادية وتبدأ بتاريخ الإصدار وتنتهى بتاريخ الاستحقاق بما لا يزيد ثلاثين عامًا.

اللجنة العليا للتقييم: لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها.

مادة 2

للجهة المصدرة دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها الشرعية وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه الحصيلة.

مادة 3

تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،ويبين بالصك مدته، وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو العملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

مادة 4

تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.

مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصًا بضمان حصة مالك الصك فى الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

مادة 5

يخضع التصكيك ونشره الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط به من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

مادة 6

تسرى عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.

مادة 7

لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقرره شرعا للمنتفع الأصول المتخذه أساسا لإصدار الصكوك السيادية ما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 8

تحفظ الصكوك السيادية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع و الحفظ و القيد المركزى المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتقيد بالورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك و شطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها فى البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية.

مادة 9

تحفظ الصكوك السيادية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى، ويكون قيدها أو تداولها بأى من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.

مادة 10

عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكه قيمته الاستردادية وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسًا لإصداره، ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة صك وفقا لنشرة الإصدار.

الفصل الثانى

الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك

مادة 11

تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس بناء على عرض الوزير المختص.

مادة 12

تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة فى المادة 11 من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار وذلك وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشأة، ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز للجهة المصدرة بناء على عرض اللجنة الاستعانة بأحد الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافى بالنسبة للصكوك التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية، ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال اللجنة العليا للتقييم على مجلس الوزراء لاعتمادها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

مادة 13

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك ويقع باطلا أى إجراءا يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة 14

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

الفصل الثالث

شركة التصكيك السيادى

مادة 15

للجهة المصدرة بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى وعرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها .وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .وللشركة بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها . ويجب الإيقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى ويجوز أن يحدد النظام الآساسى للشركة رأس المال المصدر ويجوز زيادة رأس المال للشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .ويصدر بالنظام الآساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة بقرار من الوزير المختص .ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص.

المادة 16

على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية : 1:النظام الآساسى للشركة وفقا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص، 2:شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة . 3:شهادة من أحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الآوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى . وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة ويتم قيد السشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة.

مادة 17

تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط اللآتية طوال مدة بقائها:

  • أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
  • أن تتوافر أنظمة العمل اللازمة لمزاولة النشاط.
  • أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة
  • أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.

مادة 18

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب ان تلتزم بها شركة التصكيك السيادى و يجب ان تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون المتعلقة بالأمور التالية : امساك حسابات مستقلة لكل اصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر او خارجها.

متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتها، الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عملالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، كما تلتزم شركة التصكيك بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية.

مادة 19

تشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين، على أن يكون من بينهم ثلاثه من ذوى الخبرة فى مجال التمويل وعضو قانونى، يرشحهم الوزير المختص، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحمها شيخ الأزهر الشريف، ويجوز ضم عضو غير مصرى من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المختص.

ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة ونظام عملها وتحديد مقرها، ومكافأت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وفى جميع الأحوال لا تصدر قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.

مادة 20

تختص لجنة الرقابة ما يأتى:

  • إجازة الأصول محل التصكيك ما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
  • إجازة نشرة الإصدار وكافة صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
  • التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية.

ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى.

الفصل الخامس

مادة 21

يجوز لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، وبكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكى الصكوك.

ويتعين إخطار الجهة المصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضية حماية المصالح المشتركة للجماعه سواء فى مواجهة الجهة المصدرة، أو شركة التصكيك السيادى، أو الغير أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعه من قرارات فى اجتماع صحيح.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعه للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعه بشركه التصكيك السيادى والجهة المصدرة، ويكون لممثل الجماعه عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة شركة التصكيك السيادى.

مادة 22

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على 5 مليون جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون، ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر.

و"تُضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة".

مادة 23

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

  • خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون
  • أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
  • تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى
  • قيَّم بسوء قصد مقابل الانتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية
  • وزَّع أو أقَّر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
  • ذَكَر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذِكْر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية
  • وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا القانون.