جريدة النهار المصرية

حوادث

سقوط مزورة تقلد المحررات الرسمية وأختام شعار الجمهورية بالإسكندرية

-

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام إحدى السيدات (صاحبة مكتب للطباعة والخدمات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية خاصة التفويضات البنكية وشهادات المنشأ وقسائم التحصيل، متخذةً من الشركة الخاصة بها والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وكراً لمزاولة نشاطها الإجرامى، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم المستحقة لخزينة الدولة .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهمة المذكورة وبتفتيش مقر الشركة تم العثور على ( 2 جهاز حاسب آلى بفحصهما فنياً تبين أنهما مُحملان عليهما برامج تُستخدم فى عملية التزوير وتقليد أختام شعار الجمهورية ومجموعة من الكلاشيهات منسوب صدورها للعديد من البنوك ومجموعة من الشهادات والإقرارات والبيانات الجمركية والسجلات الصناعية والتفويضات "والمعدة للتزوير" - طابعة ألوان تستخدم فى طباعة المستندات عقب تزويرها - مجموعة من التفويضات البنكية "خالية البيانات" ممهورة بأكلاشيهات عدة بنوك معدة للتزوير- مجموعة من شهادات تستخدم فى إنهاء الإجراءات الإستيرادية "خالية البيانات" وتحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لإحدى الجهات الحكومية "معدة للتزوير" - مجموعة من السجلات التجارية "مزورة بالكامل" - مجموعة من نماذج الإحصاء الموحد "خالية البيانات" تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد - مجموعة من قسائم تحصيل رسوم "خالية وممتلئة البيانات" تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد - مجموعة من طوابع الدمغة "مزورة ") وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامها بإصطناع تلك المحررات بإستخدام أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة .

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.