جريدة النهار المصرية

أهم الأخبار

تعديلات قانون المرور الجديدة بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

-

ننشر النص الكامل لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء.

تأتى التعديلات، تماشيا مع ما تمضى به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة فى سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي فى المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري، بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت فى جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية فى ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.

ووفقا للتقرير البرلماني، فإنه استكمالا لما تحقق، فقد كان من الضرورى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة، والتى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور، وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق".

وترى اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.

كما ترى اللجنة، أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة فى الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكى، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتى تقضى بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

إلي نص مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:

مادة (51 مكررا)

يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

مادة (11/8)

وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

مادة (72 مكرر بند ب/7):

7- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

مادة (75/12):

12 - قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون

(المادة الثانية)

تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد

برقم (4)، نصه الآتي:

رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي:

نوع الترخيص

الفئات

الرسم بالجنيه

ملاكي

(بالسعة اللترية)

أقل من 1300

60

1300 – 1600

75

1601 – 2000

150

2001 – 2500

250

أكثر من 2500

350

جمرك

1000

دراجة نارية

20

أتوبيس خاص

200

أتوبيس رحلات

200

اتوبيس عام

200

أتوبيس سياحة

200

أتوبيس مدارس

50

الأجرة – الأجرة دراجة نارية

(توكتوك)

25

من 2 إلى 7

250

أكبر من 7

300

المقطورة

400

الحكومة

50

القطاع العام

50

المحافظة

50

معدة ثقيلة

500

مقطورة زراعية

50

تجارى

2500

مؤقت

50

منطقة حرة

100

هيئة دبلوماسية

50

ملاحي مميز

50

جرار زراعي

50

تحت الطلب

50

ملحقة

600