جريدة النهار المصرية

حوادث

زوجة لمحكمة الأسرة: تزوج 5 مرات عرفيا وبدد ميراثى على تصرفاته غير الأخلاقية

-

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على حياتها من تهديداته، بسبب اعتراضها على تعدد زوجاته، وأخذه من الزواج بمطلقات وأرامل "سبوبة"، ليتحصل على الأموال، لتؤكد:" هجرني وأطفاله، وتزوج علي 5 مرات عرفيا، بخلاف زيجاته الرسمية، لأعيش برفقته 7 سنوات حياة تعيسة مليئة بالعنف والإهانة، وفى النهاية امتنع عن الانفاق علينا، وبدد ميراثى على تصرفاته غير الأخلاقية".

وأكدت الزوجة "ف.س"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية :" تحملت سنوات من الإساءة على يد زوجي، كان يحل ضيفاً فى البيت ويقضى وقته مع النساء التي على علاقة بهم، أو برفقة أصدقائه على المقاهي والأماكن المشبوهة، تحملت المسؤولية فقط حتى أربي أبنائى، بدد ميراثي، ورفض منحي أجر المسكن والملبس لأطفاله رغم أنه ميسور الحال، وقابل اعتراضي علي أخلاقه بعدم إرسال النفقات لأبنائه، واستولى على المسكن الخاص بي، وطردني للشارع مستعين بالبلطجية، وعندما طالبت بحقي رفض منحي إياه وهدد بإيذائي، إذا لم أتنازل كتابيا عن حقوقي من نفقة ومنقولات ومصوغات ذهبية".

وتتابع: امتنع عن سداد المصروفات المدرسية لطفله الأكبر عندما حان موعد سدادها، وخلال عامين عاقبني بهجري وتركي معلقة، وعندما يئست من تطليقه لي طلبت الطلاق بالمحكمة، وعندها جن جنونه، وهدد بتركي على ذمته حتى أموت، ورفض الكف عن ظلمي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".