جريدة النهار المصرية

حوادث

الامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة.. النقض توضح هذه الحالة

-

أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة.

جاء فى حيثيات الحكم أنه لما كان مبنى الطعن هو إلغاء القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن لعام ٢٠١٢ . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتبارًا من أول أبريل سنة ١٩٨٣ - اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية - والمعدل بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ .

ونص في الباب الأول منه في المادة ٤٤ الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قرارًا مُسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يومًا التالية لإعلانه بهذا القرار .

ونظمت المادة ٤٥ من القانون سالف الذكر شروط وإجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين . لما كان ذلك ، وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الواردة في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكان البين من استقراء نص المادة ٤٤ سالفة الذكر أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين لفقده شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في القانون المذكور ، وليس من بين ذلك القرار السلبي بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن وهو موضوع الطعن الماثل ، ومن ثم يكون الطعن غير جائز .