جريدة النهار المصرية

حوادث

ضبط مقاول بتهمة النصب على مواطن والاستيلاء على 1.5 جنيه بالإسماعلية

-

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مقاول بالإسماعلية، بتهمة الاستيلاء على مليون و 500 ألف جنيه، من أحد المواطنين بزعم توظيفها في مجال المقاولات.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، بلاغ من مواطن، يفيد (بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ (1,500,000 جنيه)، بقصد استثمارها له فى مجال المقاولات مقابل حصوله على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بما تم الإتفاق عليه.

وأسفرت التحريات والمعلومات عن صحة البلاغ ، وتبين قيام (مقاول) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى مجال المقاولات والحصول من الشاكى على مبلغ مالى قدره (1,500,000 جنيه)، زاعماً توظيفها له مقابل حصوله على أرباح إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

خصائص النصب:

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة (336 عقوبات) على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".