جريدة النهار المصرية

سياسة

«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

-

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وتضمنت مواد النشر النص على سريان أحكام هذا القانون على هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، وألا تخل أحكام القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أو الشركات التي تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وجاء مشروع القانون في 9 مواد، تعلقت الأولى منه بتعريفات، وسمحت المادة الثانية بإنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، فيما أجازت المادة الثالثة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها.

وأجازت المادة الرابعة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي؛ بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمي أو التطوير الذي تقوم الشركة باستخدامه، مع عدم جواز إجراء الشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون تصرف من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالي والبحث العلمي في رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

بينما أجازت المادة الخامسة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي إجراء جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وأن يكون لها الحق في التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات والأشخاص والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن، فيما أوضحت المادة السادسة أن موارد هيئات التعليم العالي والبحث العليم تشمل عائد استغلال مخرجات البحث العلمي من معارف فنية أو ملكية فكرية أو براءات الاختراع أو النماذج الصناعية أو نتائج البحوث.

ونصت المادة السابعة من مشروع القانون على إعفاء ما تستورده هيئات التعليم والبحث العلمي من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التي تستوردها من الخارج، وذلك بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية على أن يصدر قرار المالية خلال شهر ويعتبر انقضاء هذه المدة بمثابة موافقة للمالية على ذلك، وأن يكون الإعفاء بناء على إقرار يقدم من هيئات التعليم والبحث العلمي يفيد بأن هذه السلع المستوردة لازمة لتنفيذ مشروعاتها، مع عدم سقوط الحق في تحصيل الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.

كما نصت المادة الثامنة على أحقية الشركات في تمويل مشروعات البحث العلمي التي يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، وأن يحسب هذا التمويل من ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبي لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وأنه للأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويخصم هذا التمويل من صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

ونصت المادة التاسعة على إعفاء مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمي أو التطوير التي تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.