جريدة النهار المصرية

أهم الأخبار

شيخ الأزهر: زواج المتعة حرام ومَنْ يفتى بإباحته «خائن»

-

قال الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف إن للزواج أركاناً يجب توافرها لكى يكون صحيحًا، وإذا فُقد منها ركن أصبح العقد باطلًا.

وأضاف فى برنامجه على التلفزيون المصرى، أن جمهور فقهاء المسلمين أجمع على أنه لا بد فى الزواج من الولى كالأب والأخ على حسب درجات الولاية، وشاهدى عدل، والصيغة التى تدل على تراضى الطرفين، وهو ما يسمى بالإيجاب والقبول بأن يقول الخاطب لولى الفتاة: زوجنى ابنتك أو موكلتك، وهذا يسمى بالإيجاب، فيقول ولى الأمر: قبلت، وهذا يسمى القبول والعكس.

وتابع الشيخ أحمد الطيب أن هذه الصيغة تدل على أنه ليس هناك جبر أو غصب، لكن الإمام أبى حنيفة أجاز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها، فلها كامل الولاية فى شأن الزواج، وينشأ العقد بعبارتها ويصحّ، ومع أنّه قد أجاز للمرأة أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، إلا أنه قد احتاط لحق هذا الولى فشدَّد فى اشتراط الكفاءة فيمن تختاره، وجعل له حقّ الاعتراض إن كان المهر دون مهر المثل، مشيرًا إلى أن المرأة المغتربة يمكن أن تزوج نفسها على مذهب الإمام أبى حنيفة بشرط أن يعلم والدها.

وأشار الإمام الأكبر إلى أن الأزهر الشريف يرفض الفتاوى التى تبيح زواج المتعة، داعيًا مَن يفتى بذلك أن يتقى الله فى دينه وفى بنات المسلمين، لأن علماء أهل السنة يشترطون فى ركن "الصيغة" أن تكون مؤبدة، فإذ اقترنت بما يدل على أن الزواج مؤقت أو محدد بفترة معينة فالعقد باطل.

واستطرد أن الزواج المؤقت نوعين، الأول إذا ذكر فيه لفظ يدل على التزويج كأن يقول لها: تزوجتك على ثلاثة أشهر أو ستة ويكون ذلك أمام شاهدين فتقبل، والثانى يكون بلفظ المتعة سواء قدرت فيها مدة أو لا، حضره شهود أو لا، كأن يقول: أتمتع بك مدة كذا فتقبل، وهذا هو زواج المتعة، والعقد باطل بإجماع أهل السنة فى الحالتين.

وواصل الطيب: "الشيعة الإمامية خالفوا أهل السنة، وأباحوا نكاح المتعة والزواج المؤقت، وقد ذهبوا مذهبهم هذا اتباعا لروايات عندهم وفهم خاص بهم لبعض نصوص القرآن، لكن علماء السنة فندوا كلامهم ونقضوه، وهنا يقول الدكتور على حسب الله ردًّا عليهم: إذا أردتم أن تبرروا لمذهبكم مذهبكم فابتعدوا عن القرآن؛ لأنه ليس لكم فيه كلمة واحدة، تدل على أن هذا الزواج مباح، وبالتالى فإن الزواج المؤقت ونكاح المتعة باطلان عند أهل السنة".

وأوضح أن حكمة الزواج التى ذكرها القرآن هى "السكن والمودة والرحمة"، والزواج المؤقت ينتهى بانتهاء المدة فأين السكن فيه؟! ولذلك يقول الشيخ شلتوت عن زواج المتعة: "إن الشريعة التى تبيح للمرأة أن تتزوج فى السنة الواحدة أحد عشر رجلًا وتبيح للرجل أن يتزوج كل يوم ما تمكن من النساء دون تحميله شيئا من تبعات الزواج؛ لا يمكن أن تكون هى شريعة الله ولا شريعة الإحصان والإعفاف".

وقال إن الفتاوى الشاذة من بعض دعاة الفضائيات التى تبيح نكاح المتعة بأى شكل من الإشكال فيها خيانة لأهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على حرمته، فمثلا عند قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ) لا يخلو تفسير واحد من تفاسير القرآن الكريم دون أن يفسر ويبين أن نكاح المتعة أو ما يسمى زواج المتعة حرام عند أهل السنة بالإجماع.

ولفت الإمام الأكبر إلى أن نكاح المتعة لا ميراث فيه ولا طلاق، لأنه خارج عن معنى الأسرة والبيت، وما هو إلا عبارة عن لقاء مؤقت بين الرجل والمرأة من أجل قضاء الشهوة فقط، ومَن هذه الحرة التى تقبل هذا الإذلال؟! أليس هذا بيع لجسدها لقاء حفنة من المال؟! وما الفرق بينها وبين البغايا؟! موجها حديثه لمن يستمعون للفتاوى الشاذة من البنين والبنات.

واختتم حديثه بأن معالجة مشكلة العنوسة ومشكلة الشباب غير القادر على الزواج ليست بأن نفتيهم بنكاح المتعة، فهذا يعد خيانة لفقه أهل السنة وخيانة للعلم، محذرًا من اتباع الفتاوى الشاذة التى تبيح هذا النوع من النكاح، مؤكدًا أن الأزهر يقول: إن زواج المتعة حرام وأنه قرين البغاء.