جريدة النهار المصرية

مقالات

الرئيس واستقلال القضاء

اللواء : حمدى البطران
حمدى البطران -

 

القضاء إحدى سلطات الدولة الثلاث جنبا الى جنب مع التنفيذية والتشريعية, وجميعها لا غنى لها عن الأخرى. ولكن ككل الدول المحترمة والعريقة فى النظم الديمقراطية الحديثة لابد من الفصل التام بين تلك السلطات لتتمكن كل سلطة من أداء دورها بحياد واستقلال.

وفى التعديلات التى أجراها البرلمان اخيرا, على قانون الهيئات القضائية تُسند لرئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية, وهى هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية، مجلس الدولة، محكمة النقض، وذلك بعد تقديم المجلس الأعلى لكل هيئة ثلاثة أسماء مرشحة لمنصب رئيس الهيئة، يختار رئيس الجمهورية من بينهم. وفى حال عدم تقديم المجلس الأعلى أسماء المرشحين الثلاثة لرئيس الجمهورية قبل 60 يوما من موعد اختيار رئيس الهيئة، يحق لرئيس الجمهورية اختيار وتعيين رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة الحالى، دون الرجوع للمجلس الأعلى للهيئة.

وبمجرد اقرار التعديلات واصدارها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها, أصبحت نافذة, وعلى ذلك تقدمت الهيئات القضائية بمرشحيها الى رئيس الجمهورية ليختار منها من يراه مناسبا.

مجلس الدولة وحده من تقدم بمرشح واحد لرئاسته, مما يعنى ان الرئيس لابد من اختياره, وهو موقف اتخذته الجمعية العمومية لمجلس الدولة مجتمعة.

وهو ما اتاح للبعض أن يدعى ان المجلس دخل فى تحد لرئيس الجمهوية, واصر على اختيار رئيس واحد ولا احد غيره. مع الأخذ فى الاعتبار ان الرئيس المختار قد اصدر حكما فى قضية تيران وصنافير وقضى باعتبارهما مصريتين، على غير رغبة الحكومة والسلطة التنفيذية التى يرأسها رئيس الجمهورية.

واعتقد البعض عن خطأ ان مجلس الدولة خالف القانون. والواقع أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة لم تخالف القانون، ولم ترفض تطبيقه- لكنها طبقت الفقرة الثالثة من النص، حيث   ورد بها أنه حال ترشيح الجمعية لأقل من ثلاثة فإن لرئيس الجمهورية أن يختار من بين السبعة- ويدخل فى دائرة الاختيار فى هذه الحالة من رشحته الجمعية. إذاً إن ما فعلته الجمعية يسمح به نص القانون- الجمعية العمومية للمستشارين رشحت واحد (الأقدم)- ولرئيس الجمهورية أن يوافق على هذا الترشيح وينتهى الأمر، كما أن لرئيس الجمهورية أن يرفض الترشيح, ويختار من هو أحدث من السبعة أعضاء المجلس الخاص، وفى هذه الحالة يكون للأقدم الحق فى الطعن على هذا القرار لإلغائه, ثم يعقبه بالدفع بعدم الدستورية ليصل النص إلى المحكمة الدستورية بكل ما فيه من شبهة عدم الدستورية لتقول كلمتها فيه.

إذا الجمعية العمومية للمجلس كان اختيارها لمرشح واحد متعمدا, ولتضع الرئيس أمام خيار الرفض، وعندها سيجد من تم رفضه مبررا للطعن على القرار, وبالتالى الطعن على دستورية التعديلات التى اجريت أمام المحكمة الدستوية.

والمعروف قانونا ان يصعب الطعن على دستورية اى قانون ما لم تكن هناك دعوى مرفوعة امام القضاء, وعندها يتم الطعن أمام اى محكمة بعدم دستورية المادة أو المواد المطعون فيها, وعندها يوقف نظر الدعوى لحين نظر دستورية المواد التى تم تعديلها.

فهل الأمر مقصود به الوصول بالمواد التى تم تعديلها الى المحكمة الدستورية, التى قالت رأيها فى التعديلات, ولكن مجلس النواب لم يستجب لها، مع الأخذ فى الاعتبار ان رئيس الهيئة القضائية يكون بمثابة همزة وصل بين القيادة السياسية والسلطة التنفيذية من جانب والهيئة القضائية من جانب آخر؟!

وفى ظل مد العمل للقضاة حتى سن السبعين, فإنه ربما تكون الحالة الصحية لأقدم المرشحين لرئاسة القضائية لا تساعده على القيام بواجباته فى رئاسة الهيئة. وربما كان هناك اسباب دفعت أعضاء مجلس النواب الى اعطاء قدر من الحرية لرئيس الجمهورية لاختيار رؤساء تلك الهيئات بما يحقق الصالح العام وصالح تلك الهيئات ايضا .