جريدة النهار المصرية

أهم الأخبار

وزير الصناعة: أؤيد إنشاء قائمة سلبية للمشروعات غير الخاضعة للحافز الاستثمارى

-

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن أساس العمل فى مشروع قانون الاستثمار، هو ترشيد الواردات وزيادة المنتج المحلى، والاستثمار فى الزراعة والصناعة، لمنح منتجاتها حوافز استثمارية أخرى تساعدها فى تصدير المنتجات.

 

وأكد "قابيل"، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الخميس، أنه يوافق على فكرة عمل قائمة سلبية للمشروعات والأنشطة التى لا تخضع للحافز الاستثمارى ويتم تركها للائحة التنفيذية.

 

وشدد وزير الصناعة، على أنه يؤيد بإدراج صناعة الغزل والنسيج ضمن المشروعات التى تمنح حوافز استثمارية خاصة لأنها صناعة مهمة وكثفة العمالة.

 

جاء ذلك خلال مناقشة المادة (11) من مشروع قانون الاستثمار التى تنص على أن:

تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون، ووفقاً للخريطة الاستثمارية، وكذلك التوسعات فى المشروعات الاستثمارية القائمة بالشروط والحدود والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون حافزاً استثمارياً يتم منحه خصماً من الضرائب المستحقة على المشروعات الاستثمارية، على النحو الآتى:

1- نسبة 70%، خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:

- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقا للبيانات والاحصائيات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- نسبة 50%، خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ويشمل:

- المناطق الجغرافية التى تحتاج للتنمية ولا تدخل ضمن المناطق الجغرافية فى القطاع (أ)، وذلك طبقا للبيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- نسبه 30% خصم للقطاع (ج) ويشمل باقى أنحاء الجمهورية، وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:

- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة.

- المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

- المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

- المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

- مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.

- المشروعات التى يتم تصدير إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية.

 - صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

 - الصناعات الخشبية والأثاث و الطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.

 - صناعة المضادات الحيوية والأدوية والأورام ومستحضرات التجميل.

 - صناعة الجلود.

 - الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.

 - الصناعات الهندسية والمعدنية.

ويكون التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3) من هذه المادة على المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تزاول أنشطة الاستثمار، وكذلك التوسعات فى المشروعات الاستثمارية القائمة بالشروط والحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر من رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المختص، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعات (أ)، و (ب)، و(ج) المشار إليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافى للمناطق (أ)، و (ب)، و(ج) وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.