"القضاء الاداري": استقلال الصحافة يعنى أن تكون لسان الأمة

أكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ان استقلال الصحافة يعنى الاستقلال المهنى الملتزم وليس الاستقلال عن الدولة بما يمس كيانها واستقرارها او السلامة القومية للوطن.
وناشدت المحكمة ترجمة النصوص الدستورية عن حرية واستقلال وسائل الاعلام الى واقع ملموس لا مأمول ميئوس ووضع ميثاق شرف للعمل الاعلامى.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بعدم جواز دعوى التعويض التى اقامها رأفت محمد اسماعيل بصفته رئيسا لمجلس ادارة جريدة اخبار المحافظات المصرية عن قرار محافظ البحيرة بوقف اصدار وتداول تلك الجريدة بالبحيرة الصادر عام 1999 لسابقة الفصل فيها عام 2004 وسبق تعويضه بصفته بمبلغ عشرين الف جنيه مصرى طبقا لدستور 1971 والزمته المصروفات.
وذكر المدعى انه فى عام 1999 اصدر محافظ البحيرة القرار رقم 935 لسنة 1999 بوقف اصدار وتداول وطبع ونشر جريدة اخبار المحافظات المصرية وقامت الشرطة بمصادرة وسحب اعداد الجريدة من السوق , وقضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية دائرة البحيرة بوقف تنفيذ والغاء القرار المذكور وانه يطلب تعويضه بمبلغ مليون جنيه.
قالت المحكمة إنها اصدرت حكمها بهيئة مغايرة فى الدعوى رقم 75 لسنة 54 ق بجلسة 22 مارس2004 بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية بان تؤدى للمدعى بصفته رئيس مجلس ادارتها تعويضا مقداره عشرون الف جنيه و ان القرار الصادر بوقف اصدار وطبع ونشر وتداول جريدة اخبار المحافظات المصرية , قد صدر فى ظل دستور 1971 الذى كبل حرية الصحافة ببعض القيود.
واضافت المحكمة ان الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قد جعل – بموجب المادة 70 منه - حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى مكفولة , ومنح المصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة حق اصدار وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمى , كما حظر المشرع الدستورى بموجب نص المادة 71 باى وجه من الوجوه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها , واجاز فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب او التعبئة العامة.
وتابعت المحكمة في حكمها:", كما الزم المشرع الدستورى الدولة بموجب المادة 72 بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الاراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية , والزمها كذلك بضمان المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.
واشارت المحكمة الى انها تسجل ان وسائل الاعلام وعلى قمتها الصحافة بما لها من تأثير فى تكوين الرأى العام او توجيهه يجب ان تعتمد على ما تقدمه للناس من اراء وانباء شريطة تحقيق المصلحة العليا للوطن , وان حريتها واستقلالها يعنى الاستقلال المهنى الملتزم وليس الاستقلال عن الدولة بما يمس كيانها واستقرارها او السلامة القومية للوطن , فتحررها يجب ان يعكس مصدقيتها فى تنوير العقول لا تبوير الضمائر والا فقدت وظيفتها كمراة للمجتمع , فحرية الاعلام والصحافة تعنى ان تكون لسان الامة لا لسان الحكومة , وبالاعمق الا ترهب اصحاب النفوذ والسلطان , وان تقنع انها مسئولة امام الضمير المهنى لا امام الحكام.

