جريدة النهار المصرية

سياسة

«النواب» يوافق على جزاءات الخدمة المدنية.. ويؤجل حسم اختصاصات النيابة الإدارية

-

  استأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نظر قانون الخدمة المدنية، فى مادته 58، التى تنص على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. 

جاء ذلك فى الجلسة الصباحية لمجلس النواب، أمس، السبت، حيث أكد وزير التخطيط أشرف العربى، أن هذه المادة نمطية وتحقق التوازن المطلوب، وهو ما وافق عليه الأعضاء، فى الوقت الذى أجل الأعضاء الموافقة على المادة 59 والتى تنص على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.

كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

جاء ذلك بعد اعتراض النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، مؤكدا أن هذه المادة بها مخالفات بنص المادة 197 من الدستور، ويتطلب التواصل مع هيئة النيابية الإدارية للتعرف على رؤيتها فى هذه المادة، فى الوقت الذى عقبت الحكومة من خلال وزير التخطيط أشرف العربى، بتأكيده على أنه لا خلاف لدى الحكومة من تفعيل أجواء رقابية أفضل وأكثر فعالية قائلا: "كل هدفنا تفعيل الرقابة أو وفق للدستور".

وألمح رئيس المجلس إلى شبهة عدم الدستورية فى الجميع بين الجهاز المركزى، والنيابة الإدارية فى هذه المادة، مؤكدا: "منعا للدخول فى أى تفصيلات فى هذا الأمر سنرسل المادة للنيابة الإدارية للتعرف على رؤيتها فيها وإعادتها مرة أخرى للمجلس".

فى السياق ذاته، وافق المجلس على المادة 60 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف، التى تتمثل فى 1- الإنذار. 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة. 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل. 4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن. 5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة. 6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية. 7- الإحالة إلى المعاش. 8- الفصل من الخدمة. الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- الإحالة إلى المعاش. 4- الفصل من الخدمة.

وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه، وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

فى السياق ذاته، وافق الأعضاء على المادة 61 بأن يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.

ثانيا: لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة. 

ثالثا: "للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة 60 من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة. 

رابعا: للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.