النهار
جريدة النهار المصرية

أهم الأخبار

تفاصيل جلسة محاكمة زكريا عبد العزيز في «اقتحام مقر أمن الدولة»

-

 

أجَّل مجلس التأديب والصلاحية، محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق؛ لاتهامه باقتحام مقرات أمن الدولة العليا خلال ثورة 25 يناير، لجلسة 9 مايو للاطلاع.

تطوع الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المستشار فؤاد راشد بالدفاع عن زكريا ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ.

وحضر للتضامن مع رئيس نادي القضاة السابق، كلٌّ من الروائي علاء الأسواني، ومحامي الألتراس طارق العوضي، والمستشار السيد المحمودي، ونائب رئيس الحزب الناصري أحمد عبدالحفيظ، وعدد من المحامين.

تشويه رموز الثورة
ولفت الأسواني إلى أن عبدالعزيز لم يشارك في أي عمل سياسي منذ 25 يناير حتى الآن، وأنه له الفضل الأكبر في منع اقتحام مقرات أمن الدولة العليا خلال ثورة 25 يناير، وأن ما يواجهه عبدالعزيز هو حملة ممنهجة لتشوية رموز الثورة.

وأضاف الأسواني أن عبدالعزيز تم دعوته في العديد من المناسبات للمشاركة في العديد من الفعاليات، إلا أنه كان يرفض؛ لأنه قاضي ولا يجوز له الاشتغال بالسياسة.

وقال المستشار حمدي الشيمي، رئيس فريق الدفاع عن "عبدالعزيز": "إن أخطر ما سيُدفع به هو عدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية، والذي تم تشكيل مجلس التأديب وإجراءات تأديب القضاة بموجبه".

ولفت إلى تقديم فريق الدفاع المستندات الرسمية الدالة على عدم الدستورية، كي تتأكد هيئة التأديب من جدية الدفع، ويتمكن فريق الدفاع من إقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، طعنًا بعدم دستوية القانون المُشار إليه.

وأكد رئيس فريق الدفاع على هامش انعقاد الجلسة، أنه في حالة انتهاء المحكمة الدستورية العليا إلى عدم الدستورية، يصبح القانون المذكور والعدم سواءً ويترتب على ذلك حل مجلس التأديب.

وقف الدعوى
ويأتي ذلك في ظل وجود طلب آخر بوقف الدعوى تعليقًا، حتى يفصل في الاستئناف الذي قُدم إلى قرار قاضي التحقيق في شكوى المستشار زكريا عبد العزيز ضد القضاة الذن قدموا الشكوى ضده، بألا يوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم.

وحددت محكمة الاستئناف جلسة 10 مايو لنظر الاستئناف أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، ومن ثم يتعين وقف الدعوى التأديبية تعليقًا، طبقًا لنص الماة 222 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولفت الشيمي إلى وجود طلب آخر لسماع أقوال المستشار زكريا عبدالعزيز، باعتباره مدعى عليه، طبقًا لما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من وجوب سماع أقوال القاضي المُحال للتأديب، إلى جانب الطلبات المتعلقة بسماع الشهود وتفريغ أقراص مدمجة خاصة بالوقائع المُدعاة، وضم تقارير ومحاضر ودعاوى قضائية لإثبات أن الدعوى الماثلة نُظرت من قبل، وتقرر فيها عدم السير، مما يعطي فريق الدفاع الحق في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.