خصم 15 يومًا من أجر سائق ومحصل بالنقل العام لمخالفتهما خط السير

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين ناجى وهانى فتحى بحضور ممثل النيابة الإدارية هشام المهدى، وسكرتارية عماد عبد الحميد بمجازاة تامر محمد عبد النبى محمد – سائق بفرع المظلات التابع لهيئة النقل العامة بالقاهرة، بالدرجة الوظيفية الرابعة وإيهاب عبد الحميد فرحات – محصل بفرع بفرع المظلات التابع لهيئة النقل العام، بالدرجة الوظيفية الخامسة بخصم أجر خمسة عشرة يومًا من راتب كل منهما، وذلك لاتهامهما من النيابة الإدارية، عدم المحافظة على ممتلكات الجهة التى يعملان بها وخالفا القواعد والتعليمات المقررة وفقا للقوانين. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المحالين تضامنا حال عملهما على السيارة رقم 6505 خط 920 التابعة لفرع المظلات بالوردية الأولى فى تغيير خط السير المقرر لهما مع رفع اللافتة الدالة على خط السير وعدم تحميل ركاب بها، وقام الثانى منفردًا بالحصول بالزيادة مبلغ 1،50 جنيه أثناء عمله على السيارة. وأضافت المحكمة أن الموظف العام مطالب فى نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التى من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار على الوظيفة العامة تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التى من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكاً ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أى مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطوياً على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة. وأوضحت المحكمة أن الدقة والأمانة المتطلبة فى الموظف العام إنما تقتضى أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر فى كل إجراء يقوم به فإذا ما ثبت فى حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجا بذلك على واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة لأن الخطأ التأديبى المتمثل فى مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفى على الوجه المطلوب.