مفوضى الدولة: تطالب بعرض إسقاط الجنسية المصرية عن أبناء المعزول على مجلس الوزراء

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا هاما أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإصدار حكما قضائيا بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رقم 1003 لسنة 2013 والذى أصدره أبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى فيما تضمنه من السماح لأبناء مرسى " أحمد والشيماء" من التجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنسية المصرية، كما طالبت المفوضين بعرض إسقاط الجنسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء لأتخاذ قرار بشأنهما وللنظر فى إسقاط جنسيتهم من عدمه بما يتفق وأحكام القانون.
أعد التقرير المستشار وائل فرحات عبد العظيم بإشراف المستشار أحمد سعد البرعى نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وحملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس السابق وسحب وإلغاء جواز سفرهما المصرى وتقديم شهادة رسمية بإسقاط الجنسية المصرية عنهما للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاتخاذ ما تراه حيال محمد مرسى واستبعاده من خوض الانتخابات وبطلان ترشحه.
وأكد سالم أن أبناء مرسى يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضى دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يتعين إسقاط الجنسية المصرية عنهما، وأثناء نظر الدعوى فوجىء بإصدار قرارا من قبل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وذلك أبان حكم الرئيس السابق للسماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية.
ذكرت هيئة مفوضى الدولة أن الثابت من الأوراق أن نجلى الرئيس السابق "أحمد والشيماء "ولدا بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 24/5/1981 و20/12/1982 على الترتيب لوالدين مصريين الجنسية، وحصلا على الجنسية الأمريكية بالميلاد طبقا للقانون الأمريكى -، وبتاريخ 25/5/2013 صدر قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013 بالإذن لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وقالت المفوضين أن القاصر الذى يكتسب جنسية دولة أجنبية بالميلاد على إقليم هذه الدولة يظل محتفظاً بجنسيته المصرية حتى يبلغ سن الرشد وعليه حينئذٍ وفى خلال سنة من تاريخ بلوغه لسن الرشد أن يتقدم للدولة المصرية ممثلة فى وزير الداخلية بطلب يحدد فيه رغبته فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية إلى جانب جنسيته الإجنبية أو بالتخلى عنها، فإذا ما انقضت تلك المدة دون أن يحدد موقفه على النحو المذكور فإنه يعامل معاملة من يتجنس بجنسية دولة أجنبية، دون الحصول على إذن مسبق ويكون على وزير الداخلية فى هذه الحالة أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن الموافقة على احتفاظه بجنسيته المصرية إلى جانب الجنسية الأجنبية أو عدم الموافقة ومن ثم إسقاط الجنسية وفقاً للاعتبارات التى يقدرها وبما له من سلطة تقديرية طالما لم يتعسف فى إستعمال السلطة أو ينحرف بها.
واستندت هيئة مفوضى الدولة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقدم " أحمد والشيماء بطلب احتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد ولم يتقدما بالطلب المذكور إلا بعد مرور ما يتجاوز العشر سنوات على بلوغهما لسن الرشد وبعد إقامة الدعوى الماثلة صدر قرار وزير الداخلية ومن ثم فإنهما يعاملا وفقاً لنصى المادتين 10 و16 من قانون الجنسية.
وأوضحت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه أنه كان يتعين على وزير الداخلية أن يبادر بعرض هذا الطلب على مجلس الوزراء لإعمال سلطته بشأنه، إلا أنه أصدر قرارا رقم 1003 لسنة 2013 متضمناً السماح لهما بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الإحتفاظ بالجنسية المصرية.
وقالت هيئة مفوضى الدولة أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد افتئت على سلطة مجلس الوزراء على النحو المتقدم، ويكون القرار المطعون فيه صادراً من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً وغير مفوضه فى إصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص، ويتعين إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إحالة الطلب المقدم من المدعى عليهما الأول والثانية إلى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن السماح لهما بالإحتفاظ بالجنسية المصرية إلى جانب الأمريكية أو يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنهما لإحتفاظهما بالجنسية الأمريكية.
وأكدت هيئة مفوضى الدولة أن المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ألزمت أن يكون طلب الأذن سابقاً على إكتساب الجنسية الأجنبية، وليس لاحقاً عليها، لأن هذا هو مقتضى الإذن أى إستئذان الدولة المصرية قبل السعى للحصول على جنسية دولة أجنبية.
كما أن المادة 16 من ذات القانون أعطت لمجلس الوزراء الاختصاص فى نظر شأن من تجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن صريح من وزير الداخلية، باعتباره يشمل جميع الوزراء فى السلطة التنفيذية وبالتالى يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومى من كافه مناحيه، بحيث يقرر هو فقط مدى خطورة تجنس هذا الوطنى بجنسية أجنبية؛ بحيث إذا قدّر أنه لا غضاضة فى تجنسه بالجنسية الإجنبية أجاز له ذلك وهنا يصبح التصريح اللاحق كالإذن السابق ويحتفظ هذا الشخص بجنسيته المصرية جنباً إلى جنب مع جنسيته الأجنبية، أما إذا قدر خطورة تجنس هذا الوطنى بجنسية أجنبية على الأمن القومى والوحدة الوطنية أو إضراره بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد فإنه يقوم بإسقاط الجنسية المصرية عنه.
وقالت هيئة المفوضين أن من تجنس بجنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن من السلطات المصرية قد أقترف ذنبين الأول عدم إحترامه لأنظمة وقوانين الدولة التى أوجبت عليه الحصول على إذن مسبق، أما الذنب الثانى عدم رغبته فى الإستمرار فى الجماعة الوطنية وزهده فى الجنسية المصرية مما يجعله غير جدير بها.
ورفضت هيئة المفوضين الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الرئيس السابق، ومحامى أبناءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة، حيث أكدت أن الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس طبقاً لما قرره الدستور، وكانت جنسية الدولة تتعلق بسيادتها على أرضها وتتصل مباشرة بأمن البلاد القومى، الأمر الذى يجعل لكل مواطن من أفراد هذا الشعب حقاً - بل عليه واجب وإلتزام – فى الدفاع عنها وفق ما يقرره القانون بإتباع الإجراءات والوسائل التى قررها القانون لكفالة هذه الحماية ومنها اللجوء إلى القضاء مطالباً بالحفاظ على الأمن القومى ضد من يحاول العبث به أو انتهاك حرمته وحتى لا يظل مزدوجى الجنسية الذين يعيشون فى المجتمع وولائهم مجزأ بينه وبين دولة أخرى خطراً يهدد أمنه وإستقراره.
وتقديرا من هيئة مفوضى الدولة لصحيح العدالة والصالح العام فقد ناشدت فى تقريرها المشرع بأن يحيط مسألة اكتساب وفقد الجنسية المصرية، الأصلية والطارئة، بمزيد من العناية وأن ينظم أحكامهما على نحو دقيق وشامل متلافياً مشكلة ازدواج الجنسية ومحاولاً حصرها فى أضيق نطاق.