رفض طعن المنصوري على منع قبول اوراق ترشحه لعدم بلوغه ال 30 عام

-
قضت المحكمة الإدارية العليا بـرفض دعوى محمد المنصوري التي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق الترشيح المقدمة منه لخوضه انتخابات مجلس الشعب لعدم بلوغه الثلاثين عاماً .كان محمد عبده المنصوري قد تقدم بدعوى قضائية ضد كل من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة قبول أوراق الترشيح، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بصفتهم، أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراقه للترشح فى انتخابات مجلس الشعب 2010 على مقعد الفئات بدائرة منشية ناصر والجمالية فرفضت محكمة القضاء الإداري دعواه، فطعن على هذه الحكم أمام الإدارية العليا.وذكر المنصوري في دعواه إنه من مواليد 18 يناير 1981 ويبلغ من الغمر 29 عاماً وعشرة أشهر و20 يوماً ولكن إعمالاً للتقويم الهجري يكون المدعي قد بلغ 30 عاماً و10 أشهر، الأمر الذي يكون معه توافرت فيه كافة شروط الترشيح، وإعمالاً لنص المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الإسلام دين الدولة ، فإنه ينبغي أن يعمل بالتقويم الهجري بالدولة بدلاً من التقويم الميلادي.