النهار
جريدة النهار المصرية

سياسة

السجن المؤبد للاغتصاب و15 عامًا حدًا أدنى لهتك العرض.. النائبة فاطمة عادل تقدم تعديلات جديدة على قانون العقوبات

النائبة فاطمة عادل
حنان كشك -

تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بمشروع قانون لتعديل بعض مواد وأحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، يستهدف تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض، وتقييد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة، إلى جانب إلغاء المعاملة العقابية المخففة في جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بدافع الشرف.

السجن المؤبد للاغتصاب والإعدام في الحالات المشددة

ونص مشروع القانون على تعديل المادة 17 من قانون العقوبات، بما يقيد استخدام الرأفة القضائية للنزول بالعقوبة في الحالات المشددة المنصوص عليها بالمواد المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي، مع التأكيد على عدم جواز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة متى نص القانون صراحة على ذلك.

وتضمن المشروع تعديل المادة 267، لتقرير السجن المؤبد عقوبة أساسية لجريمة مواقعة المجني عليه بغير رضاه، والإعدام في حالات مشددة، من بينها أن يكون المجني عليه دون 18 عامًا، أو أن يكون الجاني من أصوله أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو تعدد الجناة، فضلًا عن الحالات التي تقترن فيها الجريمة بإصابة جسيمة أو عاهة مستديمة أو تفضي إلى الوفاة.

تشديد عقوبات هتك العرض والاعتداء على الأطفال

وفيما يتعلق بجرائم هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الإكراه، اقترح المشروع رفع الحد الأدنى للعقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا، مع تقرير السجن المؤبد في حالات تشمل الاعتداء على من لم يبلغ 18 عامًا، أو تعدد الجناة، أو استخدام سلاح أو وسيلة من شأنها إحداث إصابة جسيمة، أو ترتب عاهة مستديمة، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا أفضت الجريمة إلى وفاة المجني عليه.

وتضمن المشروع كذلك معاقبة مرتكب جريمة هتك عرض طفل أو طفلة دون 18 عامًا، دون استخدام القوة أو التهديد أو الإكراه، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، مع تشديد العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات، من بينها ألا يتجاوز عمر المجني عليه 12 عامًا، أو استغلال علاقة سلطة أو رعاية أو تبعية أو ثقة قائمة بين الجاني والمجني عليه.

إلغاء تخفيف عقوبة القتل بدافع الشرف

ونص مشروع القانون على تعديل المادة 237، بحيث يعاقب من يقتل زوجه أو زوجه السابق، أو الشخص الذي يضبطه متلبسًا بجريمة زنا مع زوجه، بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بحسب الأحوال.

وأكد المشروع عدم الاعتداد بالمفاجأة بالتلبس أو الانتقام أو صون الشرف والسمعة أو الاعتبارات الأسرية والاجتماعية أسبابًا لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها، في خطوة تستهدف إلغاء المعاملة العقابية المخففة المرتبطة بما يُعرف بجرائم القتل بدافع الشرف.

حظر الاستناد إلى ملابس المجني عليه لتخفيف العقوبة

واستحدث المشروع مادة جديدة تحظر الاعتداد بملابس المجني عليه أو مظهره أو علاقاته الاجتماعية والأسرية أو حالته الزوجية والعاطفية، وكذلك سلوكه السابق أو اللاحق للجريمة، متى لم يشكل فعلًا مجرمًا قانونًا، باعتبار أي من ذلك سببًا للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في جرائم الاعتداء الجنسي المشمولة بالتعديلات.

وفي المقابل، أكد المشروع عدم الإخلال بحق الدفاع في تقديم الأدلة والدفوع، أو بحق المحكمة في بحث الوقائع والظروف ذات الصلة القانونية بالجريمة والمسؤولية الجنائية.

ونص مشروع القانون على سريان أحكامه على الجرائم التي تُرتكب بعد تاريخ العمل به، على أن يبدأ تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.