النهار
جريدة النهار المصرية

سياسة

لا عمل قبل 15 عامًا.. تعرف على شروط تشغيل الأطفال وفقًا للقانون

واقعة الإسماعيلية
أحمد البيومي -

أعادت واقعة الإسماعيلية الأخيرة ملف تشغيل الأطفال إلى الواجهة، بعدما سلطت الضوء على المخاطر التي قد يتعرض لها القُصّر داخل بعض بيئات العمل، خاصة المهن التي تتطلب التعامل مع المركبات أو الآلات أو التنقل المستمر.

وتفتح الواقعة باب التساؤلات حول مدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتشغيل الأطفال، ودور الأسرة وأصحاب الأعمال والجهات الرقابية في توفير الحماية اللازمة لهم، ومنع تعرضهم للاستغلال أو الأعمال التي تهدد سلامتهم وصحتهم ومستقبلهم.

ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد

وحدد قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل وتدريب الأطفال، بما يتوافق مع معايير حماية الطفولة، ويضمن توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على حقوقهم.

ونص الفصل الرابع من قانون العمل على عدد من الأحكام الخاصة بتشغيل وتدريب الأطفال، حيث عرّفت المادة 61 الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عامًا.

وبموجب المادة 62، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم اعتبارًا من سن 14 عامًا، وفقًا للضوابط القانونية، بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم بشكل آمن.

كما اشترطت المادتان 63 و64 أن يتم تشغيل أو تدريب الأطفال وفقًا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع حظر تشغيلهم في الأعمال الخطرة أو الضارة بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم.

قيود ساعات العمل وفترات الراحة

ووضعت المادة 65 ضوابط واضحة لساعات عمل الأطفال، حيث لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع منحه فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، فضلًا عن حظر تشغيله خلال الفترة من الساعة 7 مساءً حتى 7 صباحًا.

ويهدف ذلك إلى تجنب إرهاق الأطفال والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية، مع ضمان عدم تعارض العمل مع احتياجاتهم الأساسية.

التزامات أصحاب الأعمال

وألزمت المادة 66 أصحاب الأعمال بمجموعة من الإجراءات لضمان حماية الأطفال العاملين، من بينها تعليق نسخة من الأحكام المنظمة لتشغيل الأطفال، وإعداد كشف يوضح ساعات عملهم وفترات الراحة، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين.

كما تتضمن الضوابط توفير سكن منفصل للأطفال عن البالغين في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يضمن توفير بيئة أكثر أمانًا وحماية للأطفال.

حماية الأطفال ذوي الإعاقة

وتضمنت المادة 67 حماية إضافية للأطفال ذوي الإعاقة، من خلال إلزام الجهات المختصة بإخطار الجهة الإدارية المعنية بتأهيل الطفل، بما يضمن مراعاة حقوقه أثناء التدريب أو العمل.

كما حظرت المادة 68 على الوالدين تشغيل الطفل بالمخالفة للأحكام والضوابط التي حددها القانون.

وتعكس هذه الأحكام حرص المشرّع على الحد من استغلال الأطفال، وتنظيم عمليات التدريب والعمل بما يحافظ على حقوقهم الأساسية، ويضمن عدم تعريضهم لأعمال أو ظروف قد تمثل خطرًا على سلامتهم أو صحتهم أو مستقبلهم.