النهار
جريدة النهار المصرية

سياسة

انتحل صفة قاضٍ وصوّر داخل المحكمة.. تفاصيل سقوط المتهم

أحمد البيومي -

أحالت نيابة شرق القاهرة عاطلًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بانتحال صفة قاضٍ واستغلال الصفة القضائية المزيفة في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما أوهم ضحاياه بقدرته على إنهاء القضايا والإجراءات المرتبطة بها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اتبع حيلة محكمة لإقناع ضحاياه بأنه يعمل في السلك القضائي، إذ ظهر داخل إحدى قاعات المحاكم مرتديًا وشاحًا قضائيًا قام بتصنيعه ليشبه الوشاح الرسمي المستخدم من القضاة.

كما لجأ المتهم إلى تصوير مقاطع فيديو من داخل منصة القضاء، قبل نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفًا إضفاء المصداقية على ادعاءاته وإقناع المواطنين بامتلاكه نفوذًا قضائيًا يسمح له بالتدخل في القضايا وإنهاء الإجراءات، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

رشوة 3 موظفين لدخول المحكمة وتصوير فيديوهات

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بدفع مبالغ مالية لثلاثة موظفين بإحدى المحاكم، مقابل السماح له بدخول مبنى المحكمة وقاعات الجلسات عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتمكينه من تصوير مقاطع فيديو من الداخل.

وأظهرت التحريات وجود اتفاق بين المتهم والموظفين الثلاثة بمحكمة شمال القاهرة، يسمح له بدخول المحكمة بعد انتهاء ساعات العمل، وتصوير مقاطع من داخل منصة القضاء، ثم نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تدعيم روايته الكاذبة بأنه قاضٍ.

شكوى على السوشيال ميديا تقود لكشف المتهم

وانكشفت تفاصيل الواقعة بعدما تداول أحد المواطنين مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث خلاله عن تعرضه لعملية نصب، مؤكدًا أن المتهم حصل منه على مبالغ مالية بعدما أقنعه بأنه قاضٍ يستطيع إنهاء مصالحه وإجراءات التقاضي الخاصة به.

وبعد رصد المقطع، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري، وتمكنت من تحديد المتهم وضبطه، إلى جانب ضبط باقي المتورطين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

العقوبات القانونية لجريمة انتحال الصفة

ووضع قانون العقوبات عقوبات محددة لمواجهة جرائم انتحال الصفات والوظائف العامة، إذ تنص المادة 155 على معاقبة كل من تدخل في وظيفة عامة أو باشر عملًا من أعمالها دون أن تكون له صفة رسمية أو إذن من الحكومة، بالحبس.

وتنص المادة 156 على الحبس مدة لا تجاوز سنة لكل من ارتدى علنًا زيًا رسميًا أو حمل علامة مميزة لإحدى الوظائف العامة دون أن يكون مخولًا قانونًا بذلك.

كما تقضي المادة 157 بتوقيع غرامة لا تتجاوز 200 جنيه على كل من انتحل لقبًا أو رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة دون وجه حق.

فيما نصت المادة 158 على توقيع الغرامة ذاتها على كل مصري تقلد علنًا، دون حق أو إذن من رئيس الجمهورية، نشانًا أو لقبًا أو رتبة أجنبية.

وأجازت المادة 159 للمحكمة، في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 157 و158، أن تأمر بنشر الحكم، كاملًا أو مختصرًا، في الصحف التي تحددها، وذلك على نفقة المحكوم عليه، باعتباره أحد التدابير القانونية التي يمكن اتخاذها في هذه الجرائم.