النهار
جريدة النهار المصرية

سياسة

تعرف على حالات إسقاط الضريبة العقارية وفقًا للقانون.. بينها الإفلاس

أحمد البيومي -

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة العقارية عن المكلف، إلى جانب الضوابط والإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات والفصل فيها.

حالات إسقاط الضريبة العقارية

ووفقًا لأحكام القانون، يجوز إسقاط الضريبة العقارية إذا توفي المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة، أو ثبت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها، أو صدر حكم نهائي بإفلاسه مع إغلاق التفليسة، أو غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا قابلة للتنفيذ.

لجان مختصة للفصل في الطلبات

ونصت المادة (29 مكرر) على تشكيل لجان بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، تتولى فحص طلبات إسقاط الضريبة العقارية، على أن تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو إحالته من المأمورية المختصة.

كما أجاز القانون سحب قرار إسقاط الضريبة إذا تبين لاحقًا أنه صدر استنادًا إلى بيانات أو مبررات غير صحيحة.

إعفاء من مقابل التأخير

ومنح القانون إعفاءً من مقابل التأخير للمكلفين الذين سددوا كامل الضريبة المستحقة قبل بدء العمل بأحكامه، كما يمتد هذا الإعفاء إلى من يسدد كامل المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.

إعفاء للعقارات غير المحصورة

وتضمن القانون إعفاءً من الضريبة عن الفترات السابقة للعقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إخطار ملاكها بها، وذلك بشرط تقديم الإقرار الضريبي خلال عام واحد من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.